مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادىء القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة عشرة - العدد الأول (من أول اكتوبر سنة 1969 إلى منتصف فبراير سنة 1970) - صـ 69

(11)
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذه محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة المستشارين.

القضية رقم 550 لسنة 11 القضائية

موظف. "علاوة الخطر".
الأمر العسكرى رقم 34 لسنة 1956 بشأن قواعد وشروط صرف علاوة الخطر للقائمين بأعمال الذخيرة - العمل الذى يصرف عنه هذه العلاوة - يشترط أن يكون العمل داخل مبنى الورشة أو المصنع أو المخزن المخصص له.
ان قرار مجلس الوزراء الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955 حدد فئات علاوة الخطر للقائمين بأعمال الذخيرة من عسكريين ومدنيين من مختلف الرتب والدرجات ثم صدر الأمر العسكرى رقم 34 لسنة 1956 متضمنا قواعد وشروط صرف هذه العلاوة حيث حدد العمل الذى يصرف عنه علاوة الخطر في أنه العمل الذى يتعرض القائم به للخطر نتيجة اشتغاله بنفسه في المواد المفرقعة أو المتفجرة داخل عمليات الأبحاث والتجارب والصناعة التى تدخلها المواد المفرقعة الخام في جميع مراحل الانتاج حتى تنتهى بعملية الأبحاث والتجارب والصناعة التى تدخلها المواد المفرقعة الخام في جميع مراحل الانتاج حتى تنتهى بعملية التعبئة ونص صراحة على أنه "يشترط في جميع العمليات السابقة أن تكون داخل مبنى الورشة أو المصنع أو المخزن المخصص لها".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 15 من مارس سنة 1965 فيكون آخر ميعاد للطعن فيه هو يوم 14 من مايو سنة 1965 إلا أنه لما كان هذا اليوم قد صادف عطلة رسمية هي عطلة يوم الجمعة فان الميعاد يمتد - بالتطبيق للمادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذى كان ساريا وقتذاك - إلى أول يوم عمل بعدها وهو يوم السبت الموافق 15 من مايو سنة 1965 الذى تم فيه ايداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة ومن ثم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعى أقام الدعوى رقم 1266 لسنة 17 القضائية ضد وزارة الحريبة بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى في 23 من أبريل سنة 1963 طلب فيها الحكم بأحقيته لعلاوة الخطر بفئة 4 جنيهات شهريا طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ومع الزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة "وذلك استنادا إلى أن العمليات التى يقون بها كمدرس للكيمياء في الكلية الحربية انما تدخل في عداد العمليات التى يتعرض القائم بها للخطر نتيجة لاشتغاله في المواد المفرقعة واختبار مختلف المواد المتفجرة أثناء التجارب التى يجربها بمعامل الكلية وقد ردت الجهة الادارية على الدعوى بأن الأمر العسكرى رقم 34 لسنة 1956 الذى وضع قواعد وشروط صرف هذه العلاوة قصر صرفها على من يعملون في المواد المتفجرة داخل ورش القوات المسلحة ومصانعها لأن هذه الورش وحدها هي التى أعدت للبحث العلمى التطبيقى الذى يتعرض أصحابه للخطر الحقيقى وليس الحال كذلك بالنسبة للأبحاث التثقيفية مثل تلك التى يقوم بها المدعى، وبجلسة 15 من مارس سنة 1965 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها في الدعوى قاضيا "بأحقية المدعى لعلاوة الخطر بواقع أربعة جنيهات شهريا وما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955 على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الحكومة بالمصروفات". وأقامت قضاءها على أن العمليات التى يقوم بها المدعى كمدرس لمادة الكيمياء بالكلية الحربية يقوم بتحضير المواد المفرقعة واختبار المواد المتفجرة في معامل الكلية يتحقق معها الخطر المبرر لصرف هذه العلاوة ومن ثم يستحق علاوة الخطر من تاريخ قيامه بهذا العمل بمراعاة التقادم الخمسى.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن تقرير علاوة الخطر ليس مرجعه فقط خطورة العمل القائم به الشخص كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه وأنما يتعيين توفر شرط آخر جوهرى تضمنه نص الأمر العسكرى رقم 34 لسنة 1956 هو أن يتم هذا العمل داخل مبنى الورشة أو المصنع أو المخزن المخصص لها وهو ما لا يتحقق في حالة المدعى.
ومن حيث أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955 حدد فئات علاوة الخطر للقائمين بأعمال الذخيرة من عسكريين ومدنيين من مختلف الرتب والدرجات ثم صدر الأمر العسكرى رقم 34 لسنة 1956 متضمنا قواعد وشروط صرف هذه العلاوة حيث حدد العمل الذى يصرف عنه علاوة الخطر في انه العمل الذى يتعرض القائم به للخطر نتيجة اشتغاله بنفسه في المواد المفرقعة أو المتفجرة داخل عمليات الأبحاث والتجارب والصناعة التى تدخلها المواد المفرقعة الخام في جميع مراحل الانتاج حتى تنتهى بعملية التعبئة ونص صراحة على أنه "يشترط في جميع العمليات السابقة أن تكون داخل مبنى الورشة أو المصنع أو المخزن المخصص لها".
ومن حيث انه ولئن كان المدعى يعمل هو وزملاؤه بقسم الكيمياء في المواد المفرقعة والمتفجرة في عمليات اجراء التجارب والبحوث العلمية لطلبة الكلية الحربية، الا أن هذه العمليات لا تتم - مع ذلك - داخل مبنى الورشة أو المصنع أو المخزن المخصص لها (أى مخزن الذخيرة والمفرقعات بالقاعدة). أنما تتم داخل معامل الكلية الحربية وهي حسبما يبين واضحا مما تقدم ليست من الأمكنة الواردة على سبيل الحصر في القواعد المنظمة لصرف علاوة الخطر ومن ثم يكون قد تخلف فيه شرط من شروط استحقاقها ويكون طلبه الحكم باستحقاقه لصرف هذه العلاوة غير قائم - والحالة هذه - على أساس سليم من القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفا، يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين لذلك القضاء بالغائه وبرفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.