أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 754

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل، ومحمد فاروق راتب.

(171)
الطعن رقم 509 لسنة 46 القضائية

حكم. "وضعه والتوقيع عليه. بطلانه". بطلان. "بطلان الأحكام". دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها".
استثناء أحكام البراءة من البطلان. إذا لم توضع وتوقع فى خلال ثلاثين يوما من النطق بها. لا ينصرف إلى الحكم فى الدعوى المدنية التابعة. وجوب وضع الحكم الصادر فيها وتوقيعه فى خلال الميعاد السابق وإلا كان باطلا.
لما كان القانون وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض لنص المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة وكان التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 سنة 1962 والذى استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك ذلك بأن مؤدى علة التعديل - وهى على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه فى الميعاد المحدد قانونا. أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى انحصار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه والذى لم يوقع فى خلال الميعاد المقرر يكون باطلا ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما بدائرة مركز الغنايم: زرعا الدخان المبين بالمحضر دون تصريح من الجهة المختصة، وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964، وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بملبغ 1800 ج كتعويض ومحكمة جنح صدفا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهم الثاني. (أولا) ببراءة المتهم الأول ورفض الدعوى المدنية قبله. (ثانيا) بحبس المتهم الثانى ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ والمصادرة وإلزامه بتعويض قدره 1800 ج عن المساحة المنزرعة يؤدى لمصلحة الجمارك، استأنفت مصلحة الجمارك هذا الحكم، كما استأنفه المحكوم عليه، ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للأول وحضوريا للثانى بقبول استئناف مصلحة الجمارك شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وقبول استئناف المتهم الثانى شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية والمصادرة، فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن مصلحة الجمارك فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعية بالحقوق المدنية هو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم التوقيع عليه فى الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1974 بتأييد الحكم المستأنف القاضى ببرءة المطعون ضده الأول وبإلغائه بالنسبة للمطعون ضده الثانى وببراءته ورفض الدعوى المدنية وحتى يوم 14 يناير سنة 1975 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم الكتاب المرافقة لأسباب الطعن. لما كان ذلك، وكان القانون على ما استقر عليه قضاء المحكمة وطبقا لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها والا كانت باطلة، وكان التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 سنة 1962 والذى استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك بأن مؤدى علة التعديل - وهى على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه فى الميعاد المحدد قانونا، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى انحصار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون باطلا ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإحالة مع الزام المطعون ضدهما بالمصروفات.