مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 1007

(113)
جلسة 9 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق على عبد القادر، وعلى فكرى حسن صالح، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعنان رقما 1028 و1099 لسنة 36 القضائية

دعوى - عوارض سير الخصومة - انتهاء الخصومة - المنازعة الإدارية ولو كانت طعناً بالإلغاء قد تنتهى بالترك أو بالتسليم بالطلبات أو التصالح.
انتفاء ركن المنازعة بين طرفى الخصومة والواجب توافره لاستمرار الخصومة الأمر الذى يتعين معه إثبات تلك التسوية بحسبان أن المستقر عليه أن المنازعة الإدارية ولو كانت طعناً بالإلغاء قد تنتهى بالترك أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعى أو بالتصالح فيما بينهما ومتى توافرت الشروط المقررة فى هذا الشأن فإن مهمة القاضى لا تعدو أن تكون إثبات هذا الترك أو التسليم أو الاتفاق على تسوية المنازعة نزولاً على حكم القانون فى هذا الخصوص دون التصدى للفصل فى النزاع.


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 22/ 2/ 1990 أودع الأستاذ ...... المحامى المقبول أمام المحكمة الادارية العليا والوكيل عن الطاعن الأول بالتوكيل رقم 2439 ب لسنة 1983 عام توثيق بور سعيد وعن الطاعن الثانى بالتوكيل العام رقم 271 أ لسنة 1986 توثيق الموسكى قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1028 لسنة 36 ق ضد السيد/ وزير التربية والتعليم بصفته الرئيس الأعلى للتعليم العالى والإدارة العامة للبعثات فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 31/ 12/ 1989 فى الدعوى رقم 1872 لسنة 42 ق المقامة من المطعون ضده والذى قضى بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ 65078.810 جنيه والمصروفات وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أولاً: بصفة أصلية إلغاء الحكم المطعون علية والأمر بوقف الدعوة حتى يفصل فى الدعوى رقم 433 لسنة 6 ق قضاء إدارى المنصورة. ثانياً: وبصفة احتياطية تعديل الحكم المطعون علية ليكون بإلزام الطاعنين بمبلغ 22951 جنيه مع أخذ اتفاق التقسيط فى الاعتبار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بتاريخ 26/ 2/ 1990.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
ثانياً: الطعن رقم 1099 لسنة 36 ق.
فى يوم الاثنين الموافق 26/ 2/ 1990 أودع الاستاذ ...... المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد/ وزير التعليم بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1099 لسنة 36 ق ضد السيدين (1)........، (2).......... فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 31/ 12/ 1989 فى الدعوى رقم 1872 لسنة 42 ق المقامة من الطاعن بصفته ضد المعطون ضدهما والذى قضى بإلزام المدعى عليهما متضامنين أن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ 65078،810 جنيه وألزمتهما المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالمبلغ المقضى به وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامها المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بتاريخ 10/ 3/ 1990.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلزام المطعون ضدهما متضامنين بمبلغ 65078.810 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامهما المصروفات.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون والتى قررت بجلسة 1/ 2/ 1995 ضم الطعن رقم 1099 لسنة 36 إلى الطعن رقم 1028 لسنة 36 للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وتدوول الطعنان أمام الدائرة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تحتوى على كتاب الإدارة العامة للبعثات بشأن قيمة المبلغ المطالب به وهو 42842.682 جنيها وبيان المبالغ المسددة والمبلغ المتبقى حتى 28/ 3/ 1995 كما قدمت مذكرة أورت بها أنه قد تم تعديل قيمة نفقات بعثة الدكتور/ ......... فى ضوء فتوى مجلس الدولة بحيث أصبح مبلغ 42842.682 جنيه وأنه اتفق على سداده على أقساط وأنه تبقى فى ذمة المبعوث وضامنه مبلغ 16032 جنيه وأن الإدارة تطلب إلزامهما بقيمة نفقات البعثة وفوائدها القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد - وقدم الحاضر عن الطاعنين فى الطعن رقم 1028 لسنة 36 (المطعون ضدهما فى الطعن 1099 لسنة 36 ق) حافظة مستندات تحتوى على صورة كتاب الإدارة العامة للبعثات إلى الطاعن الأول فى 30/ 1/ 1990 بشأن التسوية التى تمت مع الادارة لسداد قيمة البعثة على أقساط لمدة عشر سنوات كما قدمت مذكرتى دفاع أورى فيهما بأن قيمة المبلغ الوارد بالتسوية التى تمت مع الإدارة لا تستحق عنها فوائد نظراً لأن الإدارة لم تضمنها تلك التسوية بما يعتبر معه تنازلاً منها عن المطالبة بقيمة تلك الفوائد وبجلسة 16/ 8/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 17/ 10/ 1995 حيث أحيلا إلى المحكمة وتدوولاً بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة أورت بها أنه تم الاتفاق مع المبعوث وضامنه على أن نفقات البعثة مبلغ 42752.191 جنيهاً تسدد على عشر سنوات وأن الإدارة لم تتنازل عن قيمة الفوائد القانونية وقدم الحاضر عن الطاعنين فى الطعن رقم 1028 لسنة 36 (المطعون ضدهم فى الطعن رقم 1099 لسنة 36 ق) مذكرتى دفاع أورى بهما أن التسوية التى تمت مع الإدارة قد تضمنت تحديد المبلغ المستحق للإدارة بمبلغ 42842 جنيها وأن هذا المبلغ يستحق الفوائد المطالب بها فى الطعن رقم 1099 لسنة 36 ق حيث أن تلك التسوية قد حددت المبلغ المستحق للإدارة بصورة محددة وشاملة وقررت المحكمة النطق بالحكم فى الطعنين بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
أولاً: بالنسبة للطعن رقم 1028 لسنة 36 ق:
ومن حيث إنه لما كان لا خلاف بين طرفى الخصومة حول اتفاقهما على تحديد قيمة نفقات بعثة الطاعن الأول بمبلغ 42842.862 جنيها وأن الطاعنين قد سددا على عدة أقساط مبلغ 26810.612 جنيه وتبقى فى ذمتهما مبلغ 16032.70 جنيه كما وأن الإدارة لم تنكر ما ورد بحافظة الطاعنين بجلسة 1/ 6/ 1994 أمام دائرة فحص الطعون والتى تحتوى على صورة ضوئية من كتاب مدير عام الإدارة العامة للبعثات إلى الطاعن الثانى بتاريخ 30/ 1/ 1990 والمتضمن موافقة تلك الإدارة على خطة السداد المقدمة منه والتى تتضمن سداد مبلغ 1688.48 جنيها والباقى يسدد على أقساط سنويه لمدة عشر سنوات وقيمة كل قسط مبلغ 3206.415 جنيها ومن ثم يكون ركن المنازعة بين طرفى الخصومة والواجب توافره لاستمرار الخصومة قد أنهى الأمر الذى يتعين معه إثبات تلك التسوية بحسبان أن المستقر عليه أن المنازعة الإدارية ولو كانت طعناً بالإلغاء قد تنتهى بالترك أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعى أو بالتصالح فيما بينهما ومتى توافرت الشروط المقررة فى هذا الشأن فإن مهمة القاضى لا تعدو أن تكون إثبات هذا الترك أو التسليم أو الاتفاق على تسوية المنازعة نزولاً على حكم القانون فى هذا الخصوص دون التصدى للفصل فى النزاع ومن حيث إنه لما تقدم فإن المحكمة تثبت الاتفاق بين الخصوم حول قيمة المبلغ المستحق للإدارة وهو 42842.682 جنيه فضلا عن اتفاقهما على سداد هذا المبلغ على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بما يتعين معه إلزام الطاعنين بهذا المبلغ بمراعاة خصم ما سبق سداده وهو مبلغ 26810.612 جنيه وأن المبلغ المتبقى يسدد على الأقساط المتفق عليها.
ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 1099 لسنة 36 ق:
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1872 لسنة 42 ق طالباً الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين (المطعون ضدهما) بأن يدفعوا له مبلغ 65078.810 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وذلك على سند من القول أن المدعى عليه الأول قد أوفد فى بعثه دراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجة الدكتوراة وذلك بعد أن وقّع على تعهد التزم فيه بالعودة إلى أرض الوطن وخدمة الإدارة المدة المتفق عليها وفى حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون ملزماً مع ضامنه (المدعى عليه الثانى والذى وقّع على التعهد بصفته مديناً متضامناً) بسداد قيمة ما تحملته الدولة فى نفقات البعثة وأنه بالنظر إلى أن المدعى عليه قد أخل بالتزامه بخدمة الإدارة بما حدا بالإدارة إلى مطالبته وضامنه ببقية نفقات البعثة ومقدارها 65078.810 جنيه إلا أنهما لم يقوما بالسداد بما حدا بالإدارة إلى مطالبتهما قضائياً لإلزامهما بسداد هذا المبلغ وبالتالى بقيمة إلزامهما بالمبلغ المطالب به مع الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
وبجلسة 31/ 12/ 1989 حكمت محكمة القضاء الإدارى بإلزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعى بصفته مبلغ 65078.9810 جنيهاً والمصروفات وبرفض طلب إلزام المدعى عليهما بالفوائد وذلك تأسيساً على أن المادة (226) من القانون المدنى لا تطبق على منازعات القانون العام فضلاً عن أن إلزام المدعى عليهما بسداد قيمة نفقات بعثة المدعى عليه الأول يعتبر تعويضاً عن إخلال المذكور بالتزامه بخدمة الإدارة وأن القضاء بالفوائد فى حقيقته تعويض آخر للإدارة والقاعدة أنه لا يجوز القضاء بتعويضين عن واقعة واحدة.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى تطبيق حكم المادة 226 من القانون المدنى على المطالبات القضائية بمبالغ من النقود معلومة المقدار وتأخر المدين عن الوفاء بها.
ومن حيث إن المادة (226) من القانون المدنى تنص على أنه (إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملتزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية.........)، كما تنص المادة (228) من القانون المدنى على أنه (لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير قانونية أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير).
ومن حيث إن مؤدى هذين النصين أنه إذا كان محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار ومستحق الاداء ولم يبادر المدين بسداده بما أجبر الدائن إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بهذا الدين فإن الدائن يستحق فى هذه الحالة تعويضاً قدره المشرع بنسبة 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد دونما إلزام الدائن بإثبات حدوث ضرر أصابه نتيجة تأخر المدين فى سداد قيمة الدين وغنى عن البيان أن تلك الأحكام وإن وردت بالقانون المدنى إلا أن قضاء هذه المحكمة مستقر على سريانها فى نطاق العقود الإدارية بحسبانها تمثل أصلاً عاماً فى الالتزامات سواء المدنية أو الإدارية.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه وقد قضى بإلزام المطعون ضدهما بقيمة نفقات بعثة المطعون ضده الأول لما ثبت من إخلاله بما التزم به من خدمة الإدارة فإنه كان من المتعين على هذا الحكم القضاء بإلزامهما متضامنين بسداد الفوائد القانونية عن المبلغ المقضى به بحسبان استحقاق تلك الفوائد يستند إلى عدم الوفاء بالالتزام البديل وهو التعويض المحدد لنفقات البعثة التى أصبحت محددة ومستحقة الأداء نتيجة لإخلال المطعون ضده الأول بالتزامه الأصلى وهو أمر يختلف عن الواقعة المنشئة للحق فى استرداد نفقات الدراسة وهذه الواقعة هى الإخلال بالالتزام الأصلى ومن ثم فإنه لا وجه للقول بأن رد نفقات البعثة والفوائد القانونية عنها هما تعويضان عن واقعة واحدة وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون فيما قضى به من رفض إلزام المطعون ضدهما بالفوائد القانونية.
ومن حيث إن الإدارة وقد وافقت حسبما سلف على إعادة حساب نفقات المطعون ضده الأول وانتهت تلك المحاسبة إلى تحديد قيمة تلك النفقات بمبلغ 42842.682 جنيه كما وافقت بتاريخ 30/ 1/ 1990 على سداد هذا المبلغ على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات فإنه يتعين إلزام المطعون ضدهما بالفوائد القانونية عن قيمة نفقات بعثة المطعون ضده الأول وفقاً لما أسفرت عنه عملية إعادة الحساب أى عن مبلغ 42842.682 جنيه من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ الموافقة على تقسيط سداده فى 30/ 1/ 1990 وذلك بواقع 4% سنوياً دون ما وجه لما يثيره المطعون ضدهما فى مذكرات دفاعهما أن التسوية التى أجريت مع الإدارة تضمنت تحديد المبلغ المتنازع عليه كليه وبالتالى فإنها تشمل قيمة الفوائد القانونية وذلك لأن الثابت بالأوراق هو أن إعادة تقدير نفقات بعثة المطعون ضده عول على تحديد سعر صرف الدولار الأمريكى بالجنيه المصرى ومن ثم حددت نفقات تلك البعثة بالمبلغ المشار إليه دون أن تحتوى الأوراق على ما يفيد أن نية الطرفين قد اتجهت إلى إجراء المصالحة بينهما بتنازل الإدارة عن قيمة تلك الفوائد ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلزام المطعون ضدهما بسداد الفوائد القانونية عن مبلغ 42842.682 جنيه وذلك بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 10/ 1/ 1988 حتى 30/ 1/ 1990 بحسبان المبلغ المشار إليه كان مستحقاً للأداء حتى هذا التاريخ ثم أصبح مستحقاً للسداد على آجال لم تحل بعد.
ومن حيث إن المطعون ضدهما وقد خسرا الطعن فإنهما ملزمان بمصروفاته عملا بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلزام ....... و....... بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا لوزير التربية والتعليم بصفته مبلغ 16032.070 جنيه وذلك على الوجه المبين بالأسباب والفوائد القانونية عن مبلغ 42842.682 جنيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 10/ 1/ 1988 وحتى تاريخ الاتفاق على تقسيط هذا المبلغ بتاريخ 30/ 1/ 1991 وألزمتهما المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.