مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 44

(25)
جلسة 21 من يناير سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة و أحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكي - المستشارين.

القضية رقم 320 لسنة 14 القضائية

عاملون مدنيون "مرتب - بعثات"
إيفاد العامل في بعثة بالخارج لدراسة موضوع يتصل باختصاصات الجهة التي يعمل بها - يعتبر إيفادا في بعثة عالمية في مفهوم القانون رقم 112 لسنة 1959 - لا يغير من ذلك أن يتم ترشيح العامل للبعثة دون إتباع الإجراءات التي رسمها هذا القانون - مؤدى خضوع العامل للقواعد المالية المقررة لأعضاء البعثات - بيان ذلك.
إن قرار الهيئة الإدارية لمجلس بلدي الإسكندرية الصادر بجلستها المنعقدة في 16 من أغسطس سنة 1960 قد نص صراحة على إيفاد المدعى الأول في بعثة لدراسة أحسن الطرق والوسائل لإقامة المنشئات البنائية والاقتصادية مع دراسة المشاكل الاقتصادية والفنية المتعلقة بالبناء، كما نص هذا القرار على إيفاد المدعى الثاني في بعثة لدراسة موضوع مكافحة تلوث المياه في المناطق المزدحمة بالسكان مع معاملتها وفقا لأحكام لائحة البعثات والمستفاد من ذلك أن كلا من المدعيين قد أوفد في بعثة في مفهوم المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه باعتبار أن الغرض منها هو القيام بدراسة علمية، ولا يغير من ذلك أن يكون ترشيح كل المدعيين لبعثته قد تم عن طريق بلدية الإسكندرية دون إتباع الإجراءات التي رسمها القانون في هذا الشأن وهي الإعلان عن البعثة عن طريق إدارة البعثات وإجراء امتحان بين طلابها، طالما أن عدم إتباع هذه الإجراءات المتعلقة بالترشيح للبعثة ليس من شأنه أن يغير من طبيعة المهمة التي أوفد فيها المدعيان وكونها بعثة علمية لإجراء الدراسات المشار إليها، خصوصا وأن اللجنة التنفيذية للبعثات قد وافقت على هذا الإيفاد باعتبارها الجهة التي ناط بها المشرع اختصاص اختيار المبعوثين في الخارج، وتأسيسا على ذلك فان المدعيين يخضعان للقواعد المالية المقررة لأعضاء البعثات. وإذ كان مقتضى هذه القواعد أن يصرف للمبعوث المرتب المقرر في البلد التي يقوم فيها أو مرتبه في جمهورية مصر العربية أيهما أفضل - وهو ما اتبع بالنسبة للمدعيين - فلا يكون لهما الحق في الجميع بين المرتب المقرر لعضوية البعثة وبين مرتبيهما في مصر مدة بقائهما في الخارج.