مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 133

(72)
جلسة 10 من يونيه سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شبلي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 1108 لسنة 13 القضائية

عاملون مدنيون "مدة خدمة سابقة - ترقيه".
نص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 على جواز افتراض ترقية الموظف كل خمس سنوات على الأقل من مدة الخدمة السابقة التي تحسب في تقدير الدرجة والمرتب - حكم جوازي متروك أمره لتقدير جهة الإدارة - أعمال هذا الحكم مشروط بأن يكون عند التعيين.
يبين من نص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1959 بشأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة المرتب وأقدمية الدرجة أنه ولئن كان حساب مدة الخدمة السابقة في أقدمية الدرجة المقررة للتعيين بحسب المؤهل وطبيعة الوظيفة أمرا وجوبيا إذا ما توفرت من المدة الشروط التي قررتها أحكام قرار رئيس الجمهورية المذكورة فلا يكون من حق الإدارة أن تمتنع عن إجراء هذا الحساب في هذه الحالة إلا أن عبارة النص صريحة وواضحة في أن افتراض ترقية الموظف كل خمس سنوات على الأقل من المدة المحسوبة أمر جوازي متروك لتقدير جهة الإدارة ومن ثم تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية بمقتضى نص المادة الرابعة المشار إليها بما لا معقب عليها ما دام تصرفها في هذا الشأن قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة كما أن المستفاد من نص هذه المادة على النحو السابق تفصيله أن حق الجهة الإدارية في أعمال تلك الرخصة مشروط أن يكون التعيين وبهذه المثابة فإن جاز القول بإمكان إجراء ذلك في تاريخ سابق أو لاحق لصدور قرار التعيين إلا أن هذا الترخيص يتعين أن يكون وقت معاصر لتاريخ التعيين ذاته.