مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 143

(79)
جلسة 17 من يونيه سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شبلي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 1029 لسنة 15 القضائية

عاملون مدنيون - فترة الاختبار - ترقية.
فترة الاختبار التي تمنع الترقية أثناءها هى فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1964 والتي يقصد بها التحقق من صلاحية العامل لشغل الوظيفة - أما فترة الاختبار المنصوص عليها في القانون رقم 176 لسنة 1960 فلا علاقة لها بفترة الاختبار المقررة في القانونين المذكورين إذ المقصود بها اعتبارات خاصة بالأمن - بيان ذلك.
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن فترة الاختبار التي تمنع الترقية أثناءها هي فترة الاختيار المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1964 والتي يقصد منها وضع الموظف أثناءها تحت رقابة الجهة الإدارية للتحقق من مقدرته على الاضطلاع بوظيفته وصلاحيته لشغلها أما فترة الاختيار المنصوص عليها في القانون رقم 176 لسنة 1960 فلا علاقة لها بفترة الاختبار المنصوص عليها في القانونين رقم 210 لسنة 1951 ورقم 46 لسنة 1964 إذ المقصود من فترة الاختيار المنصوص عليها في القانون رقم 176 لسنة 1960 اعتبارات خاصة بالأمن. وانه وان كان الجامع بين فترتي الاختبار إمكان فصل الموظف أثناءهما بمطلق إرادة الجهة الإدارية إذا تحقق لها أسباب الفصل إلا أنهما تختلفان اختلافا تاما من حيث تعذر ترقية الموظف أثناء فترة الاختبار المنصوص عليها في القانونين رقم 210 لسنة 1951 ورقم 46 لسنة 1964 للحكمة التي شرعت من أجلها وهى ضرورة تأكيد الموظف صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته وهى لا تتأكد إلا بعد تلك الفترة على ما يرام أما فترة الاختبار المنصوص عليها في القانون رقم 176 لسنة 1960 فالمقصود منها اختبار مدى صلاحية من أعيد للخدمة كمواطن يراعى قواعد الأمن ولا يخرج عليها خلال هذه المدة ومن ثم فلا يقصد بها الاختبار الذي عنته قوانين التوظف.