مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 1691

(184)
جلسة 22 من سبتمبر سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الرحمن سلامة، والسيد محمد السيد الطحان، وأدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 5086 لسنة 24 القضائية

أندية رياضية - الترشيح لعضوية مجلس الإدارة - شرط حسن السمعة والجرائم المخلة بالشرف والاعتبار - جريمة اعطاء شيك بدون رصيد.
المادة (40) من القانون رقم 77 لسنة 1975 فى شأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978.
المادة السابعة من لائحة الأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992.
لم يحدد قانون العقوبات أو أى قانون آخر سواه الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تحديداً جامعا مانعا، كما أنه من المتعذر وضع معيار فى هذا الشأن، على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق وانحراف فى الطبع مع الأخذ فى الاعتبار نوع الجريمة والظروف التى ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة.
- جنحة إعطاء شيك بدون رصيد ليست فى جميع الأحوال كما ينظر إلى مرتكبها جريمة مخله بالشرف والأمانة، إذ تختلف النظرة إليها من هذه الوجهة بحسب الظروف التى تمت فيها وما ينكشف من وقائعها من أفعال تنم عن ضعف فى الخلق وما تنطوى عليه نفسية مرتكبها من دناءة فى النفس أو فساد فى الطبع - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 4/ 7/ 1996 أودع الأستاذ ..... المحامى نائبا عن الاستاذ .... المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد) بجلسة 30/ 6/ 1996 فى الدعوى رقم 5408 لسنة 50 ق والذى قضى بقبول تدخل/ ....، وبقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن - فى ختام تقرير الطعن - بصفه مستعجلة إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعينت جلسة 5/ 8/ 1996 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى نظرته وبجلسة 19/ 8/ 1996 طلب الحاضر عن ...... تدخل موكله تدخلا هجومياً، وبتلك الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 15/ 9/ 1996 وفى تلك الجلسة حضر الطاعن ومعه محاميه كما حضر محامى المتدخل وحضرت هيئة قضايا الدولة، وفيها قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 22/ 9/ 1996 وأودع محامى المتدخل طلبا بفتح باب المرافعة مؤرخا 16/ 9/ 1996 أرفق به صورة ضوئية من حكم فى قضية النيابة العمومية رقم 5819 لسنة 1993.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداوله.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 5408 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد ب) بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/ 2/ 1996 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مديرية الشباب والرياضة بتاريخ 6/ 4/ 1996 بعدم أحقيته فى شغل منصب رئيس مجلس إدارة نادى الشمس وما يترتب على ذلك من آثار ثم عدل المدعى (الطاعن) طلباته إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 432 الصادر فى 10/ 4/ 1996 من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة فيما تضمنه من بطلان ترشيحه وانتخابه رئيسا لمجلس إدارة نادى الشمس وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعى شرحا لدعواه إنه تقدم للترشيح لمنصب رئيس مجلس إدارة نادى الشمس فى 17/ 11/ 1995 وعرضت أوارق ترشيحه على مجلس إدارة النادى الذى لم يعترض عليه ولم يبد فى شأنه أية ملاحظات كما أن الجهة الإدارية لم تعترض أيضاًَ على ترشيحه حتى أجريت الانتخابات فى 12/ 1/ 1996 وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز المدعى بمنصب رئيس مجلس إدارة النادى ومن ثم بات قرار ترشيح المدعى محصنا ضد الإلغاء لفوات مواعيد الطعن عليه، كما أن الجهة الإدارية اعتمدت نتيجة الانتخابات ومضى على ذلك أكثر من ستين يوما خاصة وإن إجراءات الجمعية العمومية التى أسفرت عن فوز المدعى جاءت صحيحة ولم يشكك أحد فيها وتمت بإشراف الجهة الإدارية ومن ثم لا يحق لتلك الجهة استبعاده بعد ذلك بدون أسباب.
واستطرد المدعى قائلا أنه بالنسبة للفتوى الصادرة من مجلس الدولة فقد صدرت بناء على غش من جانب المجلس الاعلى للشباب والرياضة الذى كان يتعين عليه ألا يطلب الفتوى احتراما لقدسية القضاء الذى كان موضوع الفتوى منظوراً أمامه بموجب الدعوى رقم 3439 لسنة 50 ق فى 15/ 1/ 1996 وإن المجلس مختصم فيها، أو على الأقل كان على المجلس أن يحيط إدارة الفتوى علما بأن النزاع مطروح على القضاء.
وأضاف المدعى قائلا إن القرار المطعون فيه انطوى على الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها ذلك أن المدعى تقدم بالترشيح قبل الانتخابات بشهرين ولم يعترض عليه أحد وحاز ثقة أعضاء الجمعية العمومية للنادى وتحصن قرار ترشيحه فيما كان يجوز المساس بالمركز القانونى الذى اكتسبه المدعى ولا يكون من الملائم إصدار قرار باستبعاده من رئاسة مجلس الإدارة.
وخلص المدعى إلى أن فى استبعاده وحرمانه من مباشرة حقوقه وسلطاته كرئيس لمجلس الإدارة ما يشكل خطورة يتعذر تداركها.
وطلب الحاضر عن السيد/ .... تدخله منضما للجهة الإدارية وقدم الحاضر عن نادى الشمس حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وقدم الحاضر عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى، وقدم الخصم المتدخل مذكرة طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لعدم توافر أركان القرار الإدارى فى القرار المطعون فيه واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها.
وبجلسة 30/ 6/ 1996 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول تدخل السيد/ .....، وبقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات.
وأسست المحكمة قبول طلب التدخل على سند من أن للمتدخل صفة ومصلحة باعتباره من أعضاء الجمعية العمومية لنادى الشمس وأحد المرشحين لرئاسة مجلس إدارة النادى المذكور.
ووفيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ فقد أسست المحكمة قضاءها على أن الظاهر من الأوراق أنه قد حكم على المدعى نهائياً بعقوبة الحبس لمدة سنة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وذلك بجلسة 29/ 1/ 1994 فى القضية رقم 667 لسنة 1993 جنح حى النزهة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وكان ذلك قبل ترشيحه لمنصب رئيس مجلس إدارة نادى الشمس وقبل فوزه بهذا المنصب فى الانتخابات التى جرت فى 12/ 1/ 1996 وهو الأمر الذى يفقده أحد شروط الترشيح لهذا المنصب ويكون القرار المطعون فيه المتضمن بطلان ترشيحه وانتخابه لرئاسة مجلس ادارة النادى قد صدر صحيحاً وهو ما سبق أن قضت المحكمة بمثله فى الدعوى رقم 1495 لسنة 48 ق بجلسة 10/ 1/ 1996 المقامة من المدعى.
واستطردت المحكمة إلى أنه ولئن كان الحكم الجنائى قضى بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات للظروف التى ارتأتها المحكمة ومنها قيام المدعى "بتصالحه وتخالصه مع المجنى عليه"، إلا أن ذلك لا ينال من مشروعيه القرار المطعون فيه لأن الحكم قضى بوقف تنفيذ العقوبة فقط، ومن ثم فإن الحكم لا يمنع من ترتيب الآثار المترتبة عليه سواء كانت جنائية أم مدنية أو إدارية وسواء وردت فى قانون العقوبات أو قوانين أخرى، كما لا ينال من مشروعية القرار القول بتحصن قرار ترشيح المدعى بمضى المدة دون إلغائه أو سحبه ذلك أن المشرع - تستطرد - المحكمة - سواء فى قانون الهيئات الرياضية أو النظام الأساسى للأندية الرياضية لم يوجب على صاحب الشأن الطعن فى قوائم المرشحين لانتخابات أعضاء مجالس إدارات الاندية أو أحد مناصبها الشاغرة خلال مواعيد محددة وإلا أصبحت محصنة ومن ثم فلا تثريب على الجهة الإدارية أن هى أعملت سلطتها فى استبعاد من تراه غير مستوف لشروط الترشيح أو إعمال سلطتها فى إعلان بطلان أى قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الطاعن سبق أن طعن على الحكم الذى أصدرته المحكمة فى الدعوى رقم 1495 لسنة 48 ق والذى استشهد ت به المحكمة فى حيثياتها - وإن تقرير مفوضى الدولة فى الطعن انتهى إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون، ومن ثم فما كان يجوز للمحكمة أن تستند إلى حكم غير نهائى. وفضلاً عن ذلك فإن الحكم الصادر ضد الطاعن فى جنحة إصدار شيك بدون رصيد والمشمول بوقف التنفيذ لا يفقد الطاعن اعتباره خاصة وأن قانون مباشرة الحقوق السياسية - وهو من القوانين المكملة للدستور - يجيز مباشرة الحقوق السياسية لمن حكم عليه فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى أوقف تنفيذ العقوبة ، الأمر الذى يدل - من باب أولى على أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من ترشيح وانتخاب من حكم عليه فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد لعضوية مجالس إدارات الأندية متى أوقف تنفيذ العقوبة.
واستطرد تقرير الطعن على أن الفتوى التى استندت عليها المحكمة فى قضائها جاءت على غير سند من القانون، وخلص الطاعن إلى أن الحكم المطعون فيه شابه قصور واضح فى التسبيب وفساد فى الاستدلال مما يتعين الحكم بإلغائه.
وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صور من الفتوى الصادرة من مجلس الدولة (اللجنة الأولى) التى انتهت إلى عدم أحقية الطاعن فى شغل منصب رئيس مجلس إدارة نادى الشمس وصورة من الحكم الصادر من محكمة القيم بفرض الحراسة على أموال الطاعن وصورة ضوئية من شهادة صادرة من جدول نيابة شرق الكلية تفيد اتهام الطاعن بسرقة تيار كهربائى وصدور حكم ضده بالحبس أسبوعين كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع المطعون ضدها خلصت فيها - للأسباب الواردة بها - إلى طلب الحكم برفض الطعن وإلزام رافعه بالمصروفات والأتعاب، كما قدم محامى المتدخل حافظة مستندات طويت على أصل الشهادة الصادرة من نيابات مصر الجديدة ببيانات ثلاث جنح جديدة غير الجنحة سند الحكم المطعون فيه، والمتهم فيها الطاعن، كما طويت على صور ضوئية من صحف جنح مباشرة وأحكام صادرة ضد الطاعن.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة المعقودة بتاريخ 19/ 8/ 1996 أمام دائرة فحص الطعون أن وكيل السيد/ ....... طلب تدخل موكله - فى الطعن - تدخلا هجوميا، ولما كان الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل أن الحكم قضى بقبول تدخل/ ........ منضما للجهة الإدارية ومن ثم فإنه يتعين الحكم بقبول تدخله أمام هذه المحكمة تدخلاً انضماميا للجهة الإدارية المطعون ضدها.
ومن حيث إن الطاعن يهدف إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه الذى قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ويطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 432 لسنة 1996 الصادر من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة والذى قرر بطلان ترشيح وانتخاب (الطاعن) لرئاسة مجلس إدارة نادى الشمس.
ومن حيث إن مصدر القرار المطعون فيه استند فى إصداره إلى الفتوى الصادرة من اللجنة الأولى بقسم الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/ 3/ 1996 والتى انتهت إلى عدم أحقية المهندس..... فى شغل منصب رئيس مجلس إدارة نادى الشمس وذلك استنادا على أنه كان قد حكم على المهندس.... بعقوبة الحبس لمدة سنة فى جنحة إصدار شيك بدون رصيد وهى من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة الأمر الذى يسلبه أحد شروط الترشيح لرئاسة مجلس إدارة النادى.
ومن حيث إنه بادئ ذى بدء فإن رقابة القضاء الإدارى على القرارات الإدارية النهائية تقتصر على مراقبة صحة السبب الذى استندت عليه الجهة الإدارية عند إصدارها للقرار الإدارى، ولا يسوغ له أن يتعداه إلى ما وراء ذلك لأن البحث فى مشروعية القرار يدور حول الملابسات التى أحاطت به وقت صدوره ومدى تأثيرها فى تصرف الجهة الإدارية وقتذاك فإن كانت تبرر القرار الصادر منها وتفضى ماديا وقانونا إلى النتيجة التى انتهت إليها الإدارة كان القرار سليما وقائما على سببه الصحيح، وإلا كان معيبا، والعبرة فى تقدير ما إذا كان القرار صحيحاً أو غير صحيح هى بكونه كذلك وقت صدوره وبالنظر إلى الأسباب التى ساقتها الجهة الإدارية لإصدارها للقرار، إذ لا يسوغ فى مقام الحكم على مشروعية القرار وسلامته اللجوء إلى أسباب أخرى لم تدر بخلد جهة الإدارة وقت إصدارها للقرار أو لم تكن تحت نظرها آنذاك.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن الجهة الإدارية استندت فى إصدارها للقرار المطعون فيه ببطلان ترشيح وانتخاب الطاعن لرئاسة مجلس إدارة نادى الشمس - حسبما هو واضح من ديباجة القرار المذكور إلى ما انتهت إليه الفتوى الصادرة من اللجنة الأولى بقسمة الفتوى والتشريع بجلسة 17/ 3/ 1996 من عدم أحقية الطاعن فى شغل منصب رئيس مجلس إدارة نادى الشمس لسبق الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنه فى جنحة إصدار شيك بدون رصيد.
ومن حيث إن المادة 40 من القانون رقم 77 لسنة 1975 فى شأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 تنص على أن "على مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط فى المرشحين لعضوية المجلس وإخطار الجهة الإدارية المختصة بملاحظاته عليهم...... وللجهة الإدارية المختصة استبعاد من لم تتوافر فيهم هذه الشروط....".
وتنص المادة السابعة من لائحة الأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 على أن "شروط العضوية: أولاً:...... ثانياً: العضو العامل هو العضو الذى يحق له أن يشترك فى النادى ويسهم فى جميع أنشطته متمتعاً بكافة الحقوق متحملاً جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية ويشترط فيه: 1 - ....... 2 - ........ 3 - ...... 4 - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم تصدر ضده أحكام جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره..... 5 - .....
ومن حيث إن مفاد البند رابعا من المادة السابعة المشار إليها هو أن يكون عضو مجلس إدارة النادى حسن السمعة ومحمود السيرة ولم تصدر ضده أحكام بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق أن الطاعن وآخرين قدموا إلى المحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 693 لسنة 1990 جنح النزهة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 6/ 5/ 1992 قضى بحبس المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 500 جنيه، 101 جنيه تعويض مؤقت إلا أنه قضى فى المعارضة الإستئنافية بجلسة 29/ 1/ 1994 بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبتعديل الحكم المستأنف بالحبس لكل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
ومن حيث إن البادئ من ذلك أن الطاعن لم يحكم عليه بعقوبة جنائية ومن ثم يتعين النظر فيما إذا كانت الجريمة التى أدين فيها تعتبر من قبيل الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة حتى يترتب عليها استبعاد الطاعن من الترشيح لرئاسة مجلس إدارة نادى الشمس عملا بحكم المادة السابعة فقرة 4 والمادة 39 من لائحة الأندية الرياضية المشار إليها سلفاً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى واضطر على أن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة لم تحدد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر سواه تحديدا جامعا مانعا، كما أنه من المتعذر وضع معيار فى هذا الشأن على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق وانحراف فى الطبع مع الأخذ فى الاعتبار نوع الجريمة والظروف التى ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن وآخرين فى 10/ 4/ 1988 بدائرة النزهة، أسندت إليهم النيابة العامة أنهم أعطوا "......" شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 6/ 5/ 1992 أصدرت محكمة جنح النزهة حكمها فى القضية رقم 6939 لسنة 1990 حضوريا بالنسبة للطاعن وغيابيا للثانى والثالث بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل وتعويض 101 جنيه، واستؤنف ذلك الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة برقم 6670 لسنة 1993 والتى قضت بجلسة 29/ 1/ 1994 بتعديل الحكم المستأنف وبالحبس سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وجاء بأسباب الحكم "أنه نظراً لظروف الدعوى وأخلاق المحكوم عليه وماضيه وتصالحه مع المجنى عليه مما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون فمن ثم تأمر المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة.....".
ويبين أن ثمة "عقد اتفاق" موثق بالشهر العقارى يوم 32/ 1/ 1994 بين الطاعن ......، ..... كطرف ثان وبين.... كطرف أول يقر فيه هذا الأخير بأنه أقام الجنحة رقم 6939 لسنة 1990 النزهة ضد أفراد الطرف الثانى لأنهم فى يوم 10/ 4/ 1988 أعطوا الطرف الأول شيكا مسحوبا على بنك الإسماعيلية الوطنى بمبلغ 11000 جنيه، ويقر بأنه أقام الدعوى بطريق الخطأ لأنه تخالص على الشيك المذكور دون علم محاميه الذى اتخذ الإجراءات القانونية دون الاتصال به.. وأن ذمة (الطرف الثانى) أصبحت خالية.
ومن حيث إن إعمال التعريف المتقدم على واقعات الجريمة التى أدين فيها الطاعن يخلص إلى عدم اعتبارها مخلة بالشرف والأمانة فى ضوء الظروف والملابسات التى أحاطت بها على النحو المشار إليه، وعلى نحو ما هو بادئ من الأوراق من أن الشيك محل الجنحة المشار إليها صدر ليس من شخص المتهم ولكن صدر بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة وموقع عليه من ثلاث أشخاص أحدهم الطاعن، وأن الحكم الصادر فى الجنحة صدر ضدهم جميعاً، فضلا عن أن المستفيد أقر فى محرر رسمى أنه تسلم قيمة الشيك "أحد عشر ألف جنيه" وتخالص عنه قبل أن يتخذ محاميه الإجراءات القانونية، وفى ظل تلك الظروف والملابسات فلا وجه لاعتبار هذه الجريمة التى أدين فيها الطاعن - والتى كونت ركن السبب فى القرار المطعون فيه مخلة بالشرف أو الامانة.
ومن حيث إنه لا وجه لما استند إليه الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض طلب وقف التنفيذ من أن الطاعن وقد حكم عليه فى جنحة إصدار شيك بدون رصيد مما يعنى أنه محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، لأن ذلك يخالف ما هو مضطرد عليه فى قضاء وإفتاء مجلس الدولة من أن جنحة إعطاء شيك بدون رصيد ليست فى جميع الأحوال كما ينظر إلى مرتكبيها هذه النظرة، إذ تختلف النظرة إليها من هذه الوجهة بحسب الظروف التى تمت فيها وما ينكشف من وقائعها من أفعال تنم عن ضعف فى الخلق وما تنطوى عليه نفسية مرتكبها من دناءة فى النفس أو فساد فى الطبع، ومن ناحية أخرى فإن قضاء محكمة الجنح المستأنفة بوقف تنفيذ العقوبة يدل على أن المحكمة رأت من أخلاق المحكوم عليه أن الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود مره أخرى إلى مخالفة القانون وذلك وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة 55 من قانون العقوبات، ومن ثم وفى ضوء الظروف والملابسات التى حوكم الطاعن بناء عليها فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد، على النحو الذى ذكرناه، وفى ضوء ما قضت به محكمة الجنح المستأنفة من وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، يكون لا وجه لاعتبار الجريمة التى أدين فيها الطاعن - والتى على أساسها صدر القرار المطعون فيه - من الجرائم الماسة بالشرف أو بالأمانة.
وومن حيث إنه لا يقدح فيما تقدم ما جاء بحافظة مستندات المتدخل السيد/ ...... المقدمة بجلسة 15/ 9/ 1996 أمام هذه المحكمة من بيانات تشير إلى ارتكاب الطاعن لبعض الوقائع المؤثمة الأخرى إذ لا وجه لمناقشة هذه المستندات وما طويت عليه من صور ضوئية بشأن صدور أحكام ضد الطاعن عن تلك الوقائع ذلك لأن الجهة الإدارية حينما أصدرت قرارها المطعون فيه والذى قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب وقف تنفيذه فقد استندت على سبب وحيد وهو صدور حكم بحبس الطاعن لمدة سنة مع وقف التنفيذ فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد، ولم تبد الجهة الإدارية أية أسباب أخرى لقرارها المطعون فيه، وإن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه برفض طلب وقف التنفيذ على صحة السبب الذى استندت عليه الجهة الإدارية، ومن ثم فإن الطعن فى ذلك الحكم أمام هذه المحكمة يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تصيبه فتلغيه ثم تنزل حكم القانون على المنازعة أم أنه لم تقم به حالة من تلك الأحوال وكان صائباً فى قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن، وأن المحكمة وهو تقوم بذلك إنما تسلط رقابتها على الأسباب التى بنى عليها حكم محكمة القضاء الإدارى، وبالتالى على الأسباب التى بنى عليها القرار المطعون فيه والذى أصدرت فيه المحكمة حكمها المطعون فيه ولما كان ذلك وكانت الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أصدرت قرارها المطعون فيه استناداً منها على أن الطاعن حكم عليه بالحبس لمدة سنة من محكمة الجنح المستأنفة فى الجنحة رقم 6939 لسنة 1990 بجلسة 29/ 1/ 1994 لإصداره شيكاً بدون رصيد قائم وغير قابل للسحب، وإن الحكم المطعون فيه ذهب إلى صدور حكم بحبس الطاعن لمدة سنة عن جنحة إصدار شيك بدون رصيد وهى من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة ويؤدى إلى عدم جواز ترشيح وانتخاب الطاعن لمجلس إدارة نادى الشمس وترتيباً على ذلك فإن هذه المحكمة وهى تسلط رقابتها على الحكم المطعون فيه وبالتالى على القرار الإدارى النهائى الصادر بشأنه الحكم فهى تقتصر فقط على مراقبة صحة الأسباب إلى تذرعت بها جهة الإدارة فى إصدارها للقرار المطعون فيه، وهى تلك الأسباب التى كانت محل رقابة الحكم الطعين دون سواها ولا يسوغ لأية رقابة قضائية أن تتعدى إلى ما وراء ذلك، ولما كان ذلك السبب الذى صدر القرار المطعون فيه بناء عليه - وهو الحكم على الطاعن فى جنحة إصدار شيك بدون رصيد - لا يؤدى بذاته إلى النتيجة التى تغياها مصدر القرار، وهى استبعاده من الترشيح لرئاسه مجلس إدارة نادى الشمس، فإن القرار المطعون فيه يكون بحسب الظاهر غير صحيح قانونا مما يجعله مرجحا الإلغاء ويتوافر بذلك ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، ولما كانت الانتخابات لمجلس إدارة نادى الشمس قاربت على بلوغ غايتها فقد تحدد لها موعدا يوم 27/ 9/ 1996 مما يتوفر ركن الاستعجال أيضاً ويغدو من المتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويكون متعينا إلغاؤه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول تدخل .... وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الإدارية والمتدخل المصروفات.