أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1054

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل رئيسا والسادة المستشارين/ محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى وإسماعيل فرحات عثمان - أعضاء.

(183)
الطعن رقم 119 لسنة 36 القضائية

ضرائب "ضريبة القيم المنقولة" فوائد.
سندات القرض الوطنى وقرض القطن. إعفاؤها من الضرائب. ق 99 لسنة 1943، ق 41 لسنة 1946. تحصيل الشركة لفوائدها وإعادة توزيعها حكماً على المساهمين فى صورة ناتج لأسهم الشركة لا فى صورة إيرادات للسنوات المذكورة. خضوعها للضريبة على القيم المنقولة.
النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1943 على أن السندات الصادرة طبقا للمادتين الاولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 - ومنها سندات القرض الوطنى - وفوائد هذه السندات معفاة من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة، حالية ومستقبلة بما فى ذلك ضريبة الأيلولة على التركات، والنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 41 لسنة 1946 بخصوص قرض القطن على أن تعفى السندات والأذونات الصادرة طبقاً للمادة الأولى - سندات وأذونات قرض القطن - وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو مستقبلة فيما عدا رسم الأيلولة على التركات، يقتصر نطاق الإعفاء فيهما - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) على فوائد هذه السندات ولا يمتد أو يبقى مصاحباً لها عند إعادة توزيعها حكما أو فعلا، ومن بعد تحولها إلى ناتج أسهم أو سندات أخرى مغايرة حيث يرتفع عنها هذا الوصف، ولا تتحقق فى شأنها علة الإعفاء وحكمته بما لا سبيل معه إلى القول بأنها فوائد سندات قرض وطنى أو قرض قطن لا تزال. إذ كان ذلك وكان النزاع يدور حول فوائد سندات قرض وطنى وقرض قطن حصلتها الشركة فى السنوات من 1946 إلى 1949 وخضوعها للضريبة على القيم المنقولة عند إعادة توزيعها حكماً على مساهميها، وفى صورة ناتج لأسهمها هى، لا فى صوره ايرادات لسندات القرض الوطنى وقرض القطن، وجرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعها للضريبة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن شركة فينكس للتأمين ضد الحريق وهى فرع لشركة أجنبية مركزها الرئيسى بالخارج قدمت إقرارات عن أرباحها فى السنوات من 1946 إلى 1949 وأدخلت إدارة الشركات المساهمة بالاسكندرية تعديلات عليها بأن حددت الأرباح الخاضعة للضريبة التجارية والصناعية قبل تطبيق المادة 35 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى سنوات النزاع بمبالغ 1327 جنيهاً و620 مليماً، 390 جنيهاً و333 مليماً، 999 جنيهاً و890 مليماً، 1930 جنيهاً و902 مليماً والأرباح الموزعة حكماً بالتطبيق لنص المادة 11 من القانون المذكور بمبالغ 1612 جنيهاً و763 مليماً، 675 جنيهاً و476 مليماً، 1290 جنيهاً و433 مليماً، 2204 جنيهات و795 مليماً، كما حددت رأس المال الحقيقى المستثمر فى أول كل سنة من تلك السنوات بمبالغ 1642 جنيهاً، 1444 جنيهاً، 1257 جنيهاً، 2425 جنيها، وإذ اعترضت الشركة لأن إدارة الشركات المساهمة أضافت إلى الأرباح فوائد سندات القرض الوطنى وقرض القطن ولأنها لم تضف مال الضمان الموجود فى مصر إلى رأس المال الحقيقى المستثمر وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتاريخ 25/ 1/ 1953 بتأييد تقديرات إدارة الشركات، فقد أقامت الدعوى رقم 441 سنة 1953 تجارى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن فى هذا القرار طالبة إلغاءه والحكم باعتماد أرباحها طبقاً لإقراراتها وباتخاذ سنة 1939 أساساً للمقارنة، وأثناء تداول الطعن أمام المحكمة وضعت الشركة تحت الحراسة ثم آلت إلى شركة الادخار للتأمين والتوفير التى صارت فيما بعد شركة النيل للتأمين التى أدمجت فى الشركة المطعون عليها وبتاريخ 26/ 4/ 1961 حكمت المحكمة بتعديل قرار اللجنة واعتبار فوائد سندات القرض الوطنى وقرض القطن معفاة من كافة انواع الضرائب وإضافة مال الضامن إلى رأس المال وتأييده فيما عدا ذلك. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 601 سنة 18 ق تجارى، وبتاريخ 28/ 12/ 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه قضى باستبعاد إيرادات سندات القرض الوطنى وقرض القطن من وعاء الضريبة على القيم المنقولة استناداً إلى أن إيرادات هذه السندات معفاة من كل ضريبة مباشرة وغير مباشرة حالية أو مستقبلة وأن المشرع لم يقصد أن يخضع للضريبة إيراداً قرر إعفاءه من كافة الضرائب، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن الحكم خلط بين ايرادات الشركة المطعون عليها من سندات القرض الوطنى وقرض القطن والممثلة فى قيمة كوبونات هذه السندات الموزعة عليها من خزانة الدولة وبين إيرادات أسهم هذه الشركة التى اعتبرت موزعة حكماً على المساهمين فيها طبقاً لنص المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939، إذ بينما الإيرادات الأولى تخضع أصلاً لضريبة القيم المنقولة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المذكور غير أن المشرع قرر إعفاءها، فإن الإيرادات الأخرى الموزعة تخضع لنفس الضريبة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من ذات القانون، ولا محل للقول بأن الإيرادات الموزعة حكماً تتضمن إيرادات سندات القرض الوطنى وقرض القطن المعفاة من الضريبة، إذ أن هذه الإيرادات - وقد أعفيت من الضريبة عندما قبضتها الشركة - قد فقدت صفتها هذه باندماجها ضمن إيراداتها الأخرى وكونت جميعها أرباح الشركة التى تخضع - بعد خصم كافة التكاليف - للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية قبل تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 سنة 1939 وتعتبر موزعة حكماً على حاملى أسهم الشركة طبقا للمادة 11 من ذات القانون فتخضع لضريبة القيم المنقولة. هذا إلى أن القول بإعفاء المساهمين من الضريبة على نتاج أسهمهم باعتبار أن بعضها نتج من إيراد ما تملكه الشركة من سندات تقرر إعفاؤه، فيه خلط بين شخصية الشركة وشخصية الشركاء فيها، ذلك أن سندات القرض الوطنى وقرض القطن ملك للشركة وليس للشركاء فيها ومن ثم فإن الإعفاء من الضريبة مقصور عليها وبالتالى فلا يجوز القول بإعفاء هؤلاء الشركاء من الضريبة المقرره على نتاج أسهمهم فى الشركة والتى اعتبرت موزعة عليهم حكماً وفقاً للمادة 11 سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1943 على أن السندات الصادرة طبقاً للمادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 - ومنها سندات القرض الوطنى - وفوائد هذه السندات معفاة من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالية أو مستقبلة بما فى ذلك ضريبة الأيلولة على التركات، والنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 41 لسنة 1946 بخصوص قرض القطن على أن تعفى السندات والأذونات الصادرة طبقاً للمادة الأولى - سندات وأذونات قرض القطن - وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو مستقبلة فيما عدا رسم الايلولة على التركات - يقتصر نطاق الإعفاء فيهما - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على فوائد هذه السندات، ولا يمتد أو يبقى مصاحباً لها عند إعادة توزيعها - حكماً أو فعلاً - ومن بعد تحولها إلى ناتج أسهم أو سندات أخرى مغايرة حيث يرتفع عنها هذا الوصف ولا تتحقق فى شأنها علة الإعفاء وحكمته بما لا سبيل معه إلى القول بأنها فوائد سندات قرض وطنى أو قرض قطن لا تزال - إذ كان ذلك، وكان النزاع يدور حول فوائد سندات قرض وطنى وقرض قطن حصلتها الشركة فى السنوات من 1946 إلى 1949 وخضوعها للضريبة على القيم المنقولة عند إعادة توزيعها حكماً على مساهميها وفى صورة ناتج لأسهمها هى، لا فى صورة إيرادات لسندات القرض الوطنى وقرض القطن وجرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعها للضريبة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، ذلك أنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائى أضاف مال الضمان الموجود فى مصر إلى رأس المال الحقيقى المستثمر وهو ما يؤدى إلى إدخاله ضمن العناصر المكونة لرأس المال الحقيقى مرتين، مرة فى جانب أصول الميزانية وأخرى إلى رأس المال النهائى، وإذا التفت الحكم عن هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى فى محله أيضاً، ذلك أنه لما كان يبين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأن الحكم المستأنف قضى بإضافة مال الضمان الموجود فى مصر إلى رأس المال الحقيقى المستثمر، مع أن هذا الضمان أصل من أصول الشركة ودخل فعلا ضمن الأصول بالميزانية، وإضافته بعد ذلك إلى رأس المال تؤدى إلى إدخاله ضمن العناصر المكونة لرأس المال الحقيقى مرتين، مرة فى جانب أصول الميزانية وأخرى إلى رأس المال النهائى، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بمناقشة هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه لهذا السبب أيضا.


(1) نقض 2/ 3/ 1966 مجموعة المكتب الفنى السنة 17 صـ 495.