مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) - صـ 359

(42)
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ د. محمد عبد السلام مخلص، على فكرى حسن صالح، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعنان رقما 4669 و5087 لسنة 41 قضائية عليا

( أ ) عقد إدارى - نظرية الظروف الطارئة - مناط تطبيقها.
المادة رقم 147 من القانون المدنى - مناط تطبيق نظرية الظروف الطارئة هو أن تطرأ خلال تنفيذ العقد حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية من عمل جهة إدارة غير جهة الإدارة المتعاقدة أو من عمل إنسان آخر لم تكن فى حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعا ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحه تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً بما يستوجب إلزام الجهة الإدارية المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها فى احتمال نصيب من الخسارة التى حاقت به طوال فترة الظرف الطارئ - القصد من ذلك هو ضمان تنفيذ العقد الإدارى واستمرار سير المرفق العام الذى يستهدف العقد تسييره - يكون من حق الطرف المضار أن يطلب من الطرف الآخر التعويض المناسب دون أن يكون له تعديل الالتزامات العقدية - يشترط لإعمال نظريه الظروف الطارئة ألا يكون تنفيذ الالتزام مستحيلاً وإنما تجعل تنفيذه أكثر عبئاً وأثقل كلفة مما قدره المتعاقدان بحيث يهدد المدين بخسارة فادحة اى مرهقا للمدين. تطبيق.
(ب) هيئة ميناء القاهرة الجوى - سلطة إنشاء وإدارة المشروعات التجارية والاقتصادية والسياحية - الترخيص بإنشاء سوق حرة داخل الميناء.
المادتان 2، 4 من القرار الجمهورى رقم 439 لسنة 1978 بإعادة تنظيم هيئة ميناء القاهرة الجوى المواد أرقام 36، 37، 41 من القانون رقم 119 لسنة 1983 بشأن حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات.
المشرع أعطى لهيئة ميناء القاهرة الجوى الحق فى استغلال المبانى والأراضى بالموانى الجوية والمطارات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بإنشاء وإدارة المشروعات التجارية والاقتصادية والسياحية وغيرها من الأنشطة المتصلة بخدمة شركات الطيران أو الركاب أو جمهور المترددين على الميناء سواء بذاتها أو عن طريق مشاركة الغير من أصحاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية - لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى أن يعمل داخل دائرة الميناء أو أن يشغل أو يستغل جزء من الأراضى أو المنشآت داخل حدود الميناء إلا بترخيص من الهيئة ووفقاً للوائحها - من حق الهيئة إنشاء وإدارة واستغلال المشروعات الاقتصادية والتجارية والسياحية داخل منطقة الميناء سواء مباشرة أو بالترخيص للغير كالفنادق والمطاعم والمقاصف والملاهى والدعاية وغيرها من المرافق التجارية اللازمة لخدمة شركات الطيران أو الركاب أو جمهور المترددين على الميناء وهى تستقل فى هذا باتخاذ القرار واصدار التراخيص للغير وفقاً للوائحها المنظمة لذلك - هيئة الميناء لا تستطيع وحدها الانفراد بتنظيم وإنشاء وإدارة العمل فى السوق الحرة وإنما تشاركها مصلحة الضرائب ووزارة المالية كل فى حدود اختصاصه وفقا للقانون - كما أنه لا يجوز لأى شخص أو شركة أن تقوم بأى عمل داخل منطقة المطار إلا بموافقة وترخيص من هيئة الميناء فإن العمل داخل منطقة المطار بنظام السوق الحرة وداخل المنطقة الجمركية يستلزم موافقة وترخيصاً من الجهة المختصة بتحصيل الرسوم الجمركية وهى وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب - أثر ذلك: لا تملك هيئة الميناء وحدها إنشاء وإدارة سوق بنظام السوق الحرة فى مطار الميناء بدون موافقة وزارة المالية كما لا تملك وزارة المالية إنشاء سوق حرة داخل مطار القاهرة إلا بعد موافقة هيئة الميناء كل فى حدود اختصاصاته التى يحددها القانون المنظم لكل منهما - نتيجة ذلك: أنه ليس صحيحا فى القانون القول بأن الترخيص بإنشاء السوق الحرة فى داخل ميناء القاهرة الجوى هو من اختصاص هيئة الميناء وحدها وإنما من اختصاص وزارة المالية ومصلحة الجمارك بعد موافقة هيئة الميناء. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 13/ 8/ 1995 أودع الاستاذ الدكتور ..... المحامى بالمحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى بالتوكيل الرسمى العام رقم 2951 والصادر من مكتب توثيق مصر الجديدة النموذجى بتاريخ 12/ 8/ 1995 سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4669 لسنة 41 ق. ع ضد/ مصفى الشركة العالمية للأسواق الحرة فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود والتعويضات) بجلسة 2/ 7/ 1995 فى الدعويين رقمى 617 لسنة 42 ق 1061 لسنة 43 ق المقامتين من المطعون ضده ضد الطاعن وكل من 1- رئيس مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى بصفته، 2- وزير السياحة والطيران المدنى بصفته، 3- رئيس مجلس الوزراء بصفته والذى قضى أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الثانى والثالث والرابع بصفاتهم لرفعها على غير ذى صفة. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته وفى الموضوع بعدم أحقية الهيئة المدعى عليها فى مطالبة الشركة المدعية بمقابل الاستغلال عن المدة من 25/ 2/ 1987 وحتى 16/ 6/ 1987 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطرفين المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وفى يوم الأربعاء الموافق 30/ 8/ 1995 أودع الأستاذ/ ...... المحامى بالمحكمة الإدارية العليا نيابة عن السيد/ ... بصفته المصفى المعين على الشركة العالمية للأسواق الحرة بالتوكيل رقم 551 لسنة 1993 توثيق نشاط المستثمرين فى مصر سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5087 لسنة 41 ق عليا ضد كل من رئيس هيئة ميناء القاهرة الجوى بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى ورئيس مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى بصفته خصماً متدخلاً انضماميا للشركة المدعية أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة العقود والتعويضات) بجلسة 2/ 7/ 1995 فى الدعويين رقمى 617 لسنة 42 ق، 1061 لسنة 43 ق المشار إليه فى الطعن رقم 4669 لسنة 42 ق. ع سالف الذكر وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات المعلنة قانوناً فى الدعويين:
1- فى الدعوى رقم 617 لسنة 42 ق بعدم أحقية هيئة ميناء القاهرة الجوى فى مقابل الإشغال ومقابل الاستغلال للأسواق الحرة عن الفترة من 25/ 2/ 1987 وحتى 16/ 10/ 1987 ورد ما دفع دون وجه حق ومقداره 240.000 جنيه مصرى وأربع ملايين دولار أمريكى مع الفوائد الفعلية بالسعر العالمى بالإضافة إلى مبلغ مليون دولار على سبيل التعويض مع الفوائد القانونية وذلك من تاريخ رفع الدعوى.
2- وفى الدعوى رقم 1061 لسنة 43 ق بإلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى وفى مواجهة المطعون ضده الثانى بصفته بدفع مبلغ أربعة وعشرون مليون دولار مع الفوائد بالسعر العالمى من تاريخ رفع الدعوى.
وتم إعلان الطعنين قانوناً على النحو المبين بالأوراق وحضر الخصوم فى الطعنين جلسات المرافعة.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيهما الحكم:
أولاً: بقبول الطعن رقم 4669 لسنة 41 شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثانياً: عدم قبول الطعن رقم 5087 لسنة 41 شكلاً فى شقه الخاص بالطعن على عدم أحقية هيئة ميناء القاهرة الجوى فى مقابل الاستغلال عن الفترة من 25/ 2/ 1987 حتى 16/ 6/ 1987 لرفعة من المحكوم له فى هذا الشق.
ثالثاً: قبول الطعن شكلاً عن باقى الطلبات وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالآتى:
1- عدم التزام الشركة العالمية للأسواق الحرة بأداء مقابل الاستغلال عن الفترة من 25/ 2/ 1987 حتى 16/ 7/ 1987 وإلزام هيئة ميناء القاهرة الجوى برد ما حصلت عليه من هذا المقابل نقداً أو خصماً من التأمين النقدى المودع لديها أو من خطاب الضمان وتم تحديد هذا المقابل بندب هيئة المحكمة لخبير حسابى يتولى فى مهمته تحديد مقدار المقابل عن تلك الفترة وما تم خصمه من الشركة.
- عدم التزام الشركة العالمية للأسواق الحرة بأداء مقابل الأشغال عن الفترة من بدء التعاقد حتى 17/ 3/ 1987 مع إلزام هيئة ميناء القاهرة الجوى برد ما حصلت عليه من هذا المقابل بعد تحديده بواسطة الخبير الحسابى.
3- التعويض الذى تقدره المحكمة عن الأضرار التى لحقت بالشركة جراء الخطأ المشترك بينها وبين هيئة ميناء القاهرة الجوى مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 17/ 7/ 1996 قررت دائرة فحص الطعون ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 18/ 12/ 1996 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة - موضوع) وحددت لنظرهما جلسة 28/ 1/ 1997 حيث نظرتهما المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 25/ 11/ 1997 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا إجراءاتهما الشكلية.
وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 11، 15، 24، 26/ 6/ 1986 أجرت هيئة ميناء القاهرة الجوى ممارسة لشغل واستغلال الأسواق الحرة بمبنى الركاب الجديد رقم (2) وأسفرت الممارسة عن قبول العطاء المقدم من شركات رودلف وشركاه مصر وردلف وشركاه بورسعيد اسكول جرين الإنجليزية وتم إخطارها بذلك فى 12/ 7/ 1986.
وبتاريخ 12/ 8/ 1986 تم إبرام عقد الترخيص بين الهيئة الطرف الأول والشركات المذكورة كطرف ثان بالترخيص لإشغال واستغلال مساحة داخل مبنى الركاب الجديد رقم (2) مقدارها 754 متراً مربعاً بصالة السفر ومساحة أخرى مقدارها 209 متراً مربعاً بصالة الوصول وذلك لاستغلال وإدارة جميع الأسواق الحرة فى صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب الجديد رقم (2) وحددت مدة العقد بعشر سنوات تبدأ من 25/ 8/ 1986 وتنتهى فى 24/ 8/ 1996 ويدفع الطرف الثانى مقابل ذلك عن المتر الواحد من المساحة المرخص بها مبلغ 15 (خمسة عشر جنيهاًً) شهرياً مقابل الأشغال وفقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1983 وتعديلاته تدفع مقدماً أول كل شهر وبالإضافة إلى ذلك يدفع الطرف الثانى مقابل استغلال يحدد بنسبة 27.5% من اجمالى المبيعات السنوية وبحد أدنى مقداره 6175000 دولار أمريكى (ستة ملايين ومائة وخمسة وسبعون ألف دولار أمريكى) سنوياً طوال مدة العقد على أساس أن مجموع عدد الركاب القادمين والمغادرين والترانزيت هو 2 مليون راكب سنوياً وإذا انخفض عدد الركاب عن هذا القدر يخفض الحد الأدنى المشار إليه بنفس نسبة انخفاض عدد الركاب حتى نسبة 10% فإذا تجاوز الانخفاض هذه النسبة يخفض الحد الأدنى بنسبة انخفاض عدد الركاب مضافاً إليها نسبة 15% مقابل المصروفات والتكاليف الثابتة للأسواق الحرة محل هذا الترخيص ويستحق هذا المقابل من بدء تشغيل الأسواق الحرة أو بعد أربعة أشهر من تاريخ الترخيص أيهما أقرب وأن يتم سداد هذا المقابل شهرياً تحت الحساب فى خلال الأسبوع الأول من بداية الشهر التالى للاستحقاق بواقع 514584 دولار أمريكى (خمسمائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون دولار أمريكى) إذا بلغ عدد الركاب 166.666 شهرياً فإذا نقص عدد الركاب عن هذا القدر تتم المحاسبة على أساس النسبة المئوية من قيمة المبيعات أو الحد الأدنى المتفق عليه أيهما أكبر كما اتفق الطرفان على أن المرجع فى تحديد عدد الركاب هو مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالنسبة للركاب القادمين والمغادرين وهيئة ميناء القاهرة الجوى طبقاً لكشوف شركات الطيران بالنسبة للركاب الترانزيت كما نص البند (تاسعاً) من العقد على أن الطرف الثانى دفع مقدماً كتأمين.
1- ثلاثون ألف جنيه مصرى وهو ما يعادل قيمة شهرين من مقابل الإشغال.
2- مليون دولار أمريكى وهو ما يعادل تقريباً قيمة شهرين من مقابل الاستغلال الشهرى ويحتفظ الطرف الأول بهذين المبلغين بدون فوائد طوال مدة الترخيص كتأمين للوفاء بالالتزامات التى يرتبها هذا الترخيص على عاتق الطرف الثانى الذى يلتزم باستكمال هذا التأمين كلما نقص أو استنفذ لأى سبب من الأسباب.
ونص البند عاشرا من العقد على أن يتعهد الطرف الثانى بأن يقدم للطرف الأول خلال شهر من تاريخ التوقيع على هذا الترخيص (العقد) خطاب ضمان مصرفى غير مشروط بمبلغ 5.175.000 دولار أمريكى (خمسة ملايين ومائة وخمسة وسبعون ألف دولار أمريكى) وصالح للصرف طوال مدة الترخيص بمجرد طلب الطرف الأول، وذلك بضمان الوفاء بالالتزامات التى يرتبها هذا الترخيص على عاتق الطرف الثانى وخاصة لضمان الوفاء بقيمة مقابل الاستغلال المشار إليه بالبند السادس من هذا الترخيص وأن للطرف الثانى (شركات) أن تقوم بتكوين شركة واحدة فيما بينها تكون ضامنة لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذا الترخيص. وتم تكوين الشركة المشار إليها باسم الشركة العالمية للأسواق الحرة.
ونص البند الثالث عشر من العقد على أن "يلتزم الطرف الثانى بالحصول على جميع الموافقات اللازمه لمزاولته عمله بالميناء من الجهات ذات الاختصاص بالدولة كما يلتزم بإخطار الطرف الأول بأسماء الممثلين له بالقيام بإدارة نشاطها بالميناء ويحتفظ الطرف الأول بحق الاعتراض عليهم وطلب تغيرهم فى أى وقت.
ونص البند (22) من العقد على أنه "إذا أخل الطرف الثانى بأى شرط من شروط هذا الترخيص أو تراخى فى تنفيذ التعليمات الصادرة إليه أو قصر سداد أية مبالغ مستحقة عليه للطرف الأول أو توقف عن ممارسة نشاطه المرخص له به لأى سبب من الأسباب أو صدر ضده حكم جنائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو فى حالة إفلاسه أو إعساره أو انقضاء الشركة يكون للطرف الأول الحق فى إلغاء الترخيص ومصادرة التأمين دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو الالتجاء إلى القضاء.
ونص البند (23) من العقد على أنه "فى حالة عدم قيام الطرف الثانى بالوفاء بالمبالغ المستحقة عليه فى هذا الترخيص سواء أكانت مقابل إشغال أو استغلال أو انتفاع بالمرافق العامة أو رسم إضافى أو غرامات أو خلافه أو تأخر فى سدادها فللطرف الأول الحق فى أن يقوم بخصم هذه المبالغ بالإضافة إلى فوائد التأخير القانونية من قيمة التأمين على النحو المبين فى البند تاسعاً من هذا الترخيص دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو مطالبة قضائية وفى حالة عدم كفاية التأمين يتم الخصم من قيمة خطاب الضمان المشار إليه بالبند العاشر من هذا الترخيص.
ونص البند (24) من العقد على أن "للطرف الأول الحق فى إنهاء هذا الترخيص فى أى وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويكون الانهاء بموجب خطاب موصى عليه بدون اتخاذ أية إجراءات قضائية".
ونص البند (26) من العقد على أن "التجهيزات والتركيبات الثابتة التى يقوم الطرف الثانى بتركيبها فى المكان موضوع الترخيص تؤول للهيئة دون مقابل فى نهاية مدة الترخيص أو عند إلغائه لأى سبب من الأسباب".
ونص البند (28) من العقد على أن "تعتبر الشروط العامة للهيئة وشروط الممارسة ومحاضر الممارسة وكافة الأوراق التى قدمها ممثل الطرف الثانى فى جلسات الممارسة والإخطار المرسل للطرف الثانى فى 12/ 7/ 1996 بقبول عرضه ومحضر تسليمه الأماكن المرخص بها جزء لا يتجزأ من هذا الترخيص.
ونص البند (29) على أن "يعمل بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية كما يعمل بلائحة الهيئة فى هذا الخصوص فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا العقد.
ونص فى البند (30) من العقد على أن "من المتفق عليه بين الطرفين أن أحكام القانون المصرى هى التى تحكم هذا الترخيص وبخاصة ما يتعلق منها بنظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة وفعل الأمير".
ومن الثابت بالأوراق أنه تم تسليم الأماكن محل الترخيص فى 25/ 10/ 1986 بعد انتهاء الطرف الأول (الهيئة) من أعمال إنشاءات وتجهيز المبنى ذاته وبتاريخ 21/ 2/ 1987 أرسل وزير الطيران المدنى كتابا إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية طلب منه استصدار القرار الوزارى رقم 82 لسنة 1986 بتحديد المنطقة الحرة بميناء القاهرة الجوى بالمبنى رقم (1) كما أرسلت الهيئة فى 16/ 3/ 1987 إلى مصلحة الجمارك كتاباً تطلب فيه اتخاذ اللازم نحو اصدار القرارات اللازمة لاعتبار المناطق المحددة بالكتاب وهى موضوع الترخيص سوق حرة للبيع فيها.
وبتاريخ 17/ 3/ 1997 صدر قرار وزير المالية رقم 99 لسنة 1987 بإنشاء السوق الحرة بمطار القاهرة الجديد (المبنى رقم 2) وعلى أن تديره الشركة العالمية للأسواق الحرة ونصت المادة الثالثة منه على أن "يصدر رئيس مصلحة الجمارك قراراً بتحديد الاجراءات والضمانات والتعهدات المقبولة اللازم تقديمها لضمان الضرائب والرسوم المستحقة على السلع التى تعرض فى هذه السوق ونصت المادة الرابعة من القرار على أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره" وقد نشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 106 فى 7/ 5/ 1987 وبتاريخ 16/ 6/ 1987 حرر عقد بين مصلحة الجمارك والشركة تنفيذاً للمادة الثالثة من القرار رقم 99 لسنة 1987 المشار إليه بتحديد الإجراءات والضمانات والتعهدات لضمان تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة على السلع التى تعرض فى السوق الحرة.
وبتاريخ 26/ 8/ 1986 تقدمت الشركات المتعاقدة بطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار للموافقة على تأسيس الشركة العالمية للأسواق الحرة كشركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة برأسمال مقداره خمسة ملايين دولار أمريكى (وفقاً للفقرة 3 من البند العاشر من العقد) وبتاريخ 14/ 1/ 1987 ورد للشركة كتاب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بالإفادة بأن مجلس إدارة المنطقة قرر بالجلسة رقم 37 فى 1/ 12/ 1986 الموافقة على المشروع بقراره رقم 2/ 37/ 1986 واقتصرت هذه الموافقة على إقامة مشروع التخزين داخل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر فقط.
ثم وافقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إقامة فرع للشركة للقيام بهذا النشاط بالمطار وذلك بكتاب رئيس الهيئة رقم 140 بتاريخ 25/ 2/ 1987 وتم الترخيص بمزاولة نشاط التخزين بنظام المناطق الحرة بمبنى الركاب الجديد رقم (2) بقرار نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 45 لسنة 1987 الصادر فى 4/ 5/ 1987.
كما صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 219 لسنة 1987 فى 4/ 5/ 1987 بالترخيص بتأسيس الشركة العالمية للأسواق الحرة كشركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة كما صدر قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر رقم 2 لسنة 1987 بتاريخ 20/ 5/ 1987 بالترخيص للشركة المذكورة بمزاولة نشاطها كما ورد للشركة كتاب وكيل أول وزارة الاقتصاد لشئون النقد الأجنبى رقم 613 بتاريخ 7/ 5/ 1987 بالموافقة المبدئية على قيام الموظفين بالشركة بتحصيل قيمة المبيعات بالنقد الأجنبى إلى أن يتم اعتماد وزير الاقتصاد للترتيبات النقدية.
وبتاريخ 25/ 12/ 1988 أصدرت هيئة ميناء القاهرة الجوى قرارها بإلغاء الترخيص الصادر للشركة مستندة فى ذلك إلى عدم قيام الشركة بسداد مقابل الاستغلال المستحق عليها بعد أن قرر مجلس إدارة الهيئة تسييل خطاب الضمان المقدم من الشركة كما قامت الهيئة بإخلاء الأسواق الحرة وتسليمها إلى شركة مصر للطيران لإدارة هذه الأسواق.
ونظر لأن الشركة المتعاقدة نازعت الهيئة فى تاريخ استحقاق كل من مقابل الأشغال ومقابل الاستغلال فقد أقامت الشركة بتاريخ 2/ 11/ 1987 الدعوى رقم 617 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) طلبت فيها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإعفائها من دفع مقابل الاستغلال عن المدة من 25/ 2/ 1987 وحتى 16/ 6/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبجلسة 13/ 5/ 1990 أودع وكيل الشركة صحيفة بتعديل طلباته فى الدعوى طلب فى ختامها الحكم فى مواجهة المدعى عليه الثانى (رئيس مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى بصفته) بأن يؤدى للشركة المدعية مبلغاً مقداره 240.000 جنيه مصرى (مائتان وأربعون ألف جنيه مصرى) بالإضافة إلى مبلغ 5.000.000 دولار (خمسة ملايين دولار أمريكى مع الفوائد الفعلية التى تحملتها الشركة والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة واستندت الشركة فى طلباتها المعدلة إلى أنه أثناء نظر الدعوى قامت الهيئة المدعى عليها الأولى (هيئة ميناء القاهرة الجوى) بإنهاء عقد الترخيص بإدارة واستغلال الأسواق الحرة بالمطار الجديد ومنع موظفيها من دخول منطقة الأسواق الحرة وإخلاء المحلات موضوع عقد الاستغلال بالقوة مما بها من بضائع والاستيلاء على التجهيزات والتركيبات الموجودة بها وعهدت باستغلال الأسواق إلى شركة مصر للطيران كما صادرت الهيئة قيمة الضمان النقدى الذى أودعته لديها الشركة ومقداره مليون دولار بالإضافة إلى مصادرة قيمة خطاب الضمان المصرفى المقدم من الشركة ومقداره 5.175.000 دولار خمسة ملايين ومائة وخمسة وسبعون ألف دولار وبذلك يكون المدعى عليه الأول (الهيئة) قد أجبر الشركة المدعية على دفع مقابل الاستغلال عن المدة موضوع الدعوى فى حين أن هذا المقابل لا يستحق إلا من 16/ 6/ 1987 تاريخ الموافقة على الترخيص لها بمزاولة نشاطها وهو التاريخ الذى اكتمل الشكل القانونى للأسواق الحرة ودخل عقد الترخيص مرحلة التنفيذ وبالتالى يبدأ حساب مقابل الاستغلال بعد أربعة أشهر من التاريخ المذكور وأن الشركة لم تتمكن من استغلال المحلات وفقاً للعقد فى المدة من 16/ 6/ 1987 وحتى 15/ 10/ 1987 وعلى ذلك فإن المدعى عليه الأول (الهيئة) إذا قامت بإقتضاء مقابل الأشغال ومقابل الاستغلال عن المدة من 25/ 2/ 1987 وحتى 15/ 10/ 1987 بأن استولت دون وجه حق على التأمين النقدى ومقداره 1.000.000 دولار (مليون دولار أمريكى) وصادر قيمة خطاب الضمان ومقداره 5.175.000 دولار أمريكى (خمسة ملايين ومائة وخمسة وسبعون دولار أمريكى) فإنه يتعين رد مقابل الأشغال وهو (240.000 دولار) مائتان وأربعون ألف دولار ومقابل الاستغلال 4.000.000 دولار أمريكى (أربعة ملايين دولار أمريكى) وذلك بالإضافة إلى ما تحملته الشركة من خسائر من جراء تقاعس المدعى عليه الأول (الهيئة) بصفته عن إنشاء الأسواق الحرة وتتمثل فى تكاليف العمالة التى تعاقدت عليها من 25/ 2/ 1987 وتكاليف البضائع والتجهيزات التى لم تستخدم ولم تستغل طوال الفترة المتنازع عليها والتى تقدر بمبلغ مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى الفوائد الفعلية التى احتسبها المدعى عليه الثانى بصفته على حساب الشركة المدين طرفه بسبب قيام الهيئة المتعاقد معها بمصادرة خطاب الضمان الصادر من البنك المصرى الخليجى وانتهت الشركة إلى طلب الحكم بطلباتها.
وبتاريخ 21/ 11/ 1988 أقامت الشركة الدعوى رقم 1061 لسنة 43 ق ضد الهيئة ووزير السياحة والطيران المدنى بصفتهما طلبت فيها الحكم:
أولاً: بوقف تنفيذ قرار الهيئة بمصادرة التأمين المودع لديها ووقف تنفيذ قرارها بمطالبة البنك المصرى الخليجى بقيمة خطاب الضمان ووقف المطالبة بسداد الرسوم كاملة وفى الموضوع بتعديل الشروط المالية الواردة بالعقد بما يحقق التوازن المالى للعقد مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة التحضير أمام هيئة مفوضى الدولة فى 7/ 6/ 1990 أودعت الشركة المدعية صحيفة تعديل طلباتها طلبت فى ختامها الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تدفع لها أربعة وعشرين مليون دولار أمريكى على سبيل التعويض بالإضافة إلى الفوائد بالسعر العالمى حتى تاريخ السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأسست طلباتها المعدلة على أن الهيئة المدعى عليها قامت بتاريخ 25/ 12/ 1989 بفسخ عقد الترخيص من جانب واحد ثم استصدرت أمرا بتوقيع الحجز التحفظى على بضائع ومنقولات الشركة المدعية وسحبت ترخيص دخول منطقة السوق الحرة من جميع العاملين بالشركة وأخلت محلات السوق الحرة موضوع عقد الترخيص، من بضائع الشركة وتسليم هذه المحلات إلى مؤسسة مصر للطيران بما تحويه من تجهيزات ومنقولات تملكها الشركة وفى نفس الوقت قامت الهيئة بتسييل خطاب الضمان المصرفى الصادر لصالحها من البنك المصرى الخليجى بمبلغ 5.175.000 دولار لذلك فإن الشركة عدلت طلباتها لتعويضها عما أصابها من أضرار وما فاتها من كسب من جراء ما أقدمت عليه الهيئة المدعى عليها من أعمال تتضمن أخطاء توجب مسئوليتها العقدية وأن الشركة تقدر هذا التعويض بمبلغ 24 مليون دولار أمريكى وأنها تحتفظ بحقها فى تقديم ما يثبت صحة هذا التقدير وأضافت إلى ذلك المطالبة بالفوائد بالسعر العالمى للدولار الأمريكى من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ سداد التعويض المحكوم به.
وبعد حجز الدعويين للحكم وخلال الأجل المضروب لتقديم مذكرات أودع مصفى الشركة المدعية مذكرة طلب فى ختامها الحكم:
أولاً: بقبول كل من الدعويين رقمى 617 لسنة 42 ق و1061 لسنة 41 ق.
ثانياً: وفى الموضوع - أصلياً - القضاء بالطلبات الواردة بصحيفتى إعلان تعديل الطلبات فى كل من الدعويين المشار إليهما.
واحتياطياً: أولاً: القضاء بالطلبات الواردة فى الدعوى رقم 617 لسنة 43 ق. ثانياً: وقبل الفصل فى موضوع الدعوى رقم 1061 لسنة 43 ق بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل ليندب بدوره لجنة من خبرائه الحسابيين للقيام بالمأمورية المنوه عنها بالمذكرة.
وبجلسة 2/ 7/ 1995 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذى قضى:
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى (رئيس مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى بصفته) والثالث (وزير السياحة والطيران المدنى بصفته) والرابع (رئيس مجلس الوزراء بصفته) لرفعها على غير ذى صفة.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته (رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى) وفى الموضوع بعدم أحقية الهيئة المدعى عليها فى مطالبة الشركة المدعية بمقابل الاستغلال عن المدة من 25/ 2/ 1987 حتى 16/ 6/ 1987 وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة وأسست المحكمة قضاءها بعد أن تعرضت لوقائع الدعويين ونصوص العقد وخاصة مدته ومقابل الإشغال والاستغلال وطريقة الدفع وتاريخ الاستحقاق وغيرها من النصوص ونص المادتين 147، 148 من القانون المدنى وقضاء المحكمة الإدارية العليا بشأن نظرية الظروف الطارئة وخلصت المحكمة إلى أنه بالنسبة لطلب الشركة إعفاءها من مقابل الاستغلال ومقابل الإشغال عن المدة من 25/ 2/ 1987 وحتى 15/ 10/ 1987. وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام الهيئة المدعى عليها برد قيمة هذين المقابلين للشركة فإنه لما كان عقد الترخيص قد فرق فى البندين الخامس والسادس منه بين مقابل الإشغال ومقابل الاستغلال فجعل الأول مستحقاً بمجرد إشغال الشركة للمساحة المرخص بها بأن نص على أن يدفع هذا المقابل مقدماً أول كل شهر فى حين جعل مقابل الاستغلال مستحقاً من بدء تشغيل الأسواق أو بعد أربعة شهور من تاريخ الترخيص أيهما أقرب فإن الشركة المدعية تكون ملزمة بسداد مقابل الإشغال اعتباراً من 1/ 11/ 1986 أول الشهر التالى لتاريخ استلام الشركة المدعية للموقع المرخص لها به فى 25/ 10/ 1986 وحتى 25/ 12/ 1988 تاريخ إلغاء الهيئة للترخيص الممنوح للشركة ومن ثم يكون طلبها بإعفائها من هذا المقابل على غير سند من القانون متعين الرفض.
وبالنسبة لمقابل الاستغلال قالت المحكمة أن الفقرة/ 2 من البند سادساً نصت على أن يستحق هذا المقابل من بدء تشغيل الأسواق الحرة أو بعد أربعة شهور من تاريخ الترخيص أيهما أقرب وعلى ذلك فقد وضع عقد الترخيص بهذا البند مبدأ أساسياً فى بدء استحقاق مقابل الاستغلال قوامه بدء تشغيل الأسواق الحرة فإذا بدء فى تشغيل هذه الأسواق قبل انقضاء أربعة شهور من تاريخ الترخيص استحق مقابل الاستغلال اعتباراً من تاريخ بدء التشغيل وإلا استحق مقابل الاستغلال بعد أربعة شهور من تاريخ الترخيص ويكشف ذلك عن أن الهيئة المدعى عليها كان فى نيتها وقت التعاقد أن ثمة وقتاً سوف تستغرقه الإجراءات اللازمة لاكتساب الأسواق الحرة شرعية تشغيلها وهذه الإجراءات ليست مما تختص به الهيئة أولها السلطة فى اصدارها كما أنها فى ذات الوقت تخرج عن مكنة الشركة المتعاقد معها وآية ذلك أنه بتاريخ 21/ 2/ 1997 أرسل وزير الطيران المدنى إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كتاباً يطلب استصدار قرار وزارى بتحديد المنطقة الحرة بمبنى الركاب الجديد رقم (2) كما أرسلت الهيئة المدعى عليها فى 16/ 3/ 1987 كتاباً إلى مصلحة الجمارك طلبت فيه اتخاذ ما يلزم نحو إصدار القرارات اللازمة لاعتبار المناطق المتعاقد عليها مع الشركة المدعية سوقاً حرة وفى 7/ 5/ 1987 نشر قرار وزير المالية رقم 99 لسنة 1987 بإنشاء السوق الحرة بمطار القاهرة الجديد المبنى رقم (2) فى الوقائع المصرية متضمناً أن تدير هذه السوق الشركة العالمية للأسواق الحرة وعلى أن يعمل به من تاريخ نشره وفوض القرار رئيس مصلحة الجمارك فى إصدار وتحديد الإجراءات والضمانات والتعهدات المقبولة اللازم تقديمها لضمان الضرائب والرسوم المستحقة على السلع التى تعرض فى هذه السوق وبتاريخ 16/ 6/ 1987 تم تنفيذ ذلك بين مصلحة الجمارك والشركة المدعية وبذلك تضحى الإجراءات التى تلت عملية عقد الترخيص الذى أبرم فى 12/ 8/ 1986 وبعد استلام الموقع المرخص به للشركة فى 25/ 10/ 1986 خارجة عن سلطة الهيئة المدعى عليها وفى ذات الوقت خارجة عن مكنة الشركة المدعية إذ لا يد لهما فى تلك الإجراءات وعلى ذلك تعد هذه الإجراءات المنتهية فى 16/ 6/ 1987 من قبيل الظروف الطارئة والتى طرأت على عقد الترخيص من فعل جهة إدارية أخرى غير تلك التى تعاقدت مع الشركة المدعية وبالتالى يكون تاريخ بدء تشغيل الأسواق الحرة بمعرفة الشركة المدعية فعلاً هو 16/ 6/ 1987 وأضافت المحكمة قائلة أنه بناء على ما تقدم فإنه وقد كشفت الأوراق عن إصابة الشركة المدعية بخسارة مادية بسبب تأخر صدور قرار تشغيل الأسواق الحرة تمثلت فى حرمانها مما كان يتعين أن تحصل عليه من عائد طوال تلك الفترة فلا أقل من أن تساهم الهيئة المدعى عليها فى تحمل نصيب من تلك الخسارة التى لا دخل للشركة بسببها وقدرت المحكمة ذلك وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدنى بإعطاء الشركة المدعية من مقابل الاستغلال اعتباراً من التاريخ المفترض فيه استحقاقه فى 25/ 2/ 1987 طبقاً لعقد الترخيص وحتى تاريخ بدء تشغيل الأسواق الحرة فعلاً فى 26/ 6/ 1987 باعتبار ذلك من قبيل التوازن المالى لاقتصاديات العقد ومن ثم يتعين إجابة الشركة لطلبها بإعفائها من مقابل الاستغلال وذلك عن المدة من 25/ 2/ 1987 حتى 16/ 6/ 1987 وبأحقيتها فى مطالبة الشركة المدعية بمقابل الاستغلال عن المدة التالية للتاريخ الأخير وحتى تاريخ إلغاء الترخيص فى 25/ 12/ 1988.
وبالنسبة لطلب الشركة رد قيمة خطاب الضمان النهائى والصادر من البنك المصرى الخليجى وكذا التأمين النقدى السابق أداءه من الشركة المدعية فإن هذا التأمين النهائى وفقاً لنص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 الواجبة التطبيق على عقد الترخيص محل التنازع وفقاً لنص البند 29 من العقد - هذا التأمين النهائى قصد به ضمان تنفيذ المتعاقد مع الإدارة للعقد المبرم بينهما فإذا ما تم التنفيذ أو ألغى العقد، انتهى مبرر احتفاظ الجهة الإدارية بقيمة التأمين النهائى ويكون عليها رد التأمين أو ما تبقى منه وهو ما يعنى طبقاً لمفهوم النص سالف الذكر أن لجهة الإدارة الحق فى استيفاء ما لها من أموال قبل المتعاقد معها من قيمة التأمين النهائى وهو حق قرره المشرع لجهة الإدارة صراحة بموجب حكم المادة 29 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها تحتفظ بقيمة خطاب الضمان النهائى ومقداره 5.175.000 دولار أمريكى استيفاء لمديونية الشركة قبلها وأن الشركة المدعية سبق وأن سددت للهيئة المدعى عليها فى 11/ 8/ 1986 مبلغاً مقداره 30.000 جنيه (ما يعادل تقريباً قيمة شهرين من مقابل الأشغال ومبلغ 1.000.000 دولار أمريكى (ما يعادل تقريباً قيمة شهرين من مقابل الاستغلال) وبالتالى تكون جملة ما دفعته الشركة المدعية للهيئة المدعى عليها كتأمينات لتنفيذ العقد قد بلغ 30.000 جنيه، 6.175.000 دولار أمريكى.
وخلصت المحكمة إلى أن مديونية الشركة المدعية للهيئة المدعى عليها بما يعادل قيمة مقابل الاشغال اعتباراً من 1/ 11/ 1986 وحتى نهاية عقد الترخيص فى 25/ 12/ 1988 وكذا بما يعادل قيمة الاستغلال اعتباراً من 16/ 6/ 1987 وحتى نهاية عقد الترخيص فى 25/ 12/ 1988 وهو ما يكشف عن أن مديونية الشركة المدعية تزيد على ما للشركة قبل الهيئة المدعى عليها من مبالغ كتأمينات لضمان تنفيذ العقد المشار إليه وعلى ذلك لا يكون للشركة المدعية الحق فى استرداد قيمة التأمينات المشار إليها بما فيها خطاب الضمان الصادر عن البنك المصرى الخليجى ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب.
وعن طلب التعويض قالت المحكمة أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها الإدارية أن يتحقق ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة بأن يكون قرارها غير مشروع لأى سبب من الأسباب المحددة بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر تربطه بخطأ جهة الإدارة علاقة سببية ولما كان عقد الترخيص نص على أن للهيئة الحق فى إلغاء الترخيص فى حالات حددها النص ومن بينها تقصير الشركة المدعية فى سداد أية مبالغ مستحقة عليها للهيئة المدعى عليها ويكون للهيئة الحق فى إلغاء الترخيص دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو الالتجاء إلى القضاء وترتيباً على ذلك فإذا كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها قد أصدرت بتاريخ 25/ 2/ 1988 قرارها بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة المدعية مستندة فى ذلك على عدم قيام الشركة المدعية بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بسداد مقابل الإشغال ومقابل الاستغلال المستحقين عليها وإذ كشفت أوراق الدعوى عن أن ثمة خلاف قد نشأ بين الشركة المدعية والهيئة المدعى عليها حول مدى أحقية الأخيرة فى الحصول على مقابل الإشغال ومقابل الاستغلال طبقاً لما هو محدد بعقد الترخيص وما تطالب به الشركة من استحقاق المقابلين اعتباراً من تاريخ بدء التشغيل الفعلى للأسواق الحرة أو إذا كشفت الأوراق عن ذلك إلا أنه من المسلم به أن توافر الظروف الطارئة فى حق الشركة المدعية وهو الأساس الذى تستند إليه الشركة لا يعطيها الحق فى الامتناع عن الوفاء بالتزاماتها قبل الهيئة المدعى عليها إذ أن تقدير توافر أو عدم توافر هذه الظروف وتحديد القدر المناسب لإحداث التوازن المالى للعقد على أساسها هو مما خص به المشرع محكمة الموضوع دون أن يكون لأى من طرفى العقد تقرير أو تحديد ذلك كله ومن ثم كان يتعين على الشركة المدعية أن تواظب على الوفاء بكافة التزاماتها العقدية، وإن كان لها الحق فى الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بإعادة التوازن المالى للعقد طبقاً للظروف الطارئة التى حلت فور التعاقد مباشرة فكان عليها أن تستمر فى سداد مقابل الإشغال ومقابل الاستغلال اعتباراً من تاريخ استحقاق كل منهما إلا أن الأوراق أظهرت بوضوح إخلال الشركة بالتزاماتها هذه وهو ما أكده كتاب البنك المصرى الخليجى فى 27/ 11/ 1988 إلى رئيس هيئة ميناء القاهرة الجوى من أن البنك يسعى مع الشركة إلى ضم شريك آخر يوفر للشركة المتعاقدة سيولة جديدة تمكنها من الوفاء بكامل التزاماتها وبذلك فإن قرار الهيئة المدعى عليها بإلغاء الترخيص للشركة المدعية يكون متفقاً وحكم القانون وبذلك يكون قرارها بضرورة الحصول على مستحقاتها قبل الشركة المدعية بما فيها اتخاذ إجراءات تسييل خطاب الضمان المقدم لها من الشركة المدعية ضماناً للحصول على مستحقاتها ومن ثم لا يكون للشركة المدعية الحق فى طلب التعويض ويتعين رفضه. وقد طعنت الهيئة فى هذا الحكم فيما قضى به من عدم أحقية الهيئة فى مطالبة الشركة بمقابل الاستغلال عن المدة من 25/ 2/ 1987 حتى 16/ 6/ 1987 بالطعن رقم 4669 لسنة 41 ق وطلبت إلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعويين وإلزام الشركة المصروفات وأسست الهيئة طعنها على أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأحقية الشركة المدعية فى إعفائها من مقابل الاستغلال اعتباراً من 25/ 2/ 1987 حتى 16/ 6/ 1987 استناداً إلى نظرية الظروف الطارئة رغم عدم توافر شروط هذه النظرية لأنه يشترط لتطبيقها أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع ولا يمكن دفعه وهو شرط جوهرى فكل عقد يحمل فى طياته المخاطر وكل متعاقد حذر يقدر هذه المخاطر برمتها عند إبرام العقد فإذا قصر فى ذلك فعليه أن يتحمل وزر تقصيره وإذ كان سبب الضرر متوقعاً بأن نص عليه العقد مثلاً وواجهته شروطه فإن مسئولية الإدارة فى هذه الحالة لا يمكن أن تثار إلا على أساس الخطأ أو التقصير فى تنفيذ الالتزامات العقدية وعلى هذا استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا وجاء نص المادة 147 من القانون المدنى ولما كان البند الثالث من عقد الترخيص المبرم مع سلف الشركة المدعية قد نص على أن تلتزم الشركة بالحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة عملها بالميناء من الجهات المعنية ذات الاختصاص بالدولة وأن أوراق الدعوى تنطق بأن التراخيص التى اقتضاها نشاط استغلال السوق قد صدر خلال فترة معقولة منذ طلبها وأن تأخير الحصول عليها كان نتيجة تأخر الشركة فى طلبها وأنباءها بتأسيس الشركة العالمية قبل بدء المطالبة بهذه التراخيص بحيث يكون القول بتأخير الحصول عليها بمثابة ظرف طارئ يجيز التعويض عما أصابها من أضرار نتيجة التزامها بسداد مقابل الاستغلال منذ تاريخ العقد لا أساس له من واقع وقانون.
وبجلسة 13/ 5/ 1997 قدم الحاضر عن الهيئة مذكرة بدفاعها فى الطعن رقم 4669 لسنة 41 ق والطعن رقم 5087 لسنة 41 ق انتهى فيها للأسباب الواردة بها إلى إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعويين المقامتين من الشركة وإلزامها المصروفات كما قدم مذكرة أخرى بجلسة 24/ 6/ 1997 بدفاع الهيئة.
كما طعنت الشركة هى الأخرى فى هذا الحكم فيما قضى به من رفض طلباتها وذلك بالطعن رقم 5807 لسنة 41 ق. ع مطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات المعدلة المعلنة قانوناً فى الدعويين رقمى 617 لسنة 43 ق، 1061 لسنة 43 ق وأسست الشركة الطاعنة طعنها على ما يلى:
أولاً: أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم أحقية هيئة ميناء القاهرة الجوى فى مقابل استغلال الأسواق الحرة بالمطار الجديد عن الفترة من 25/ 2/ 1987 إلى 16/ 6/ 1987 على نظرية الظروف الطارئة وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدنى فى حين أنها لا تنطبق على الحالة المعروضة فالتأخير فى إنشاء الأسواق الحرة بالمطار ليس حدثاً استثنائياً عاماً يمكن القول بأنه لم يكن بوسع الهيئة توقعه بل كان عليها أن تطلبه فى الوقت المناسب وقبل إجراء الممارسة والتعاقد كما أنه لم يترتب على هذا التأخير صيرورة تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين بل كان تنفيذ العقد مستحيلاً لانعدام محله إذ أن عقد الترخيص لم تكتمل أركانه ولم يتحقق محله وهو استغلال الأسواق الحرة إلا بعد نشأة هذه الأسواق قانوناً بقرار من السلطة المختصة وبالتالى لا يمكن أن ينتج أثره قبل تحقق المحل فإنه على أحسن تقدير يعتبر نفاذ العقد موقوفاً على تحقق المحل ولا ينبثق عنه التزامات لأى من طرفيه وفى جميع الأحوال يكون إلزام الطاعن بصفته بدفع مقابل الاستغلال قبل تحقق المحل وإمكان الاستغلال إلزاماً بلا سبب وباطلاً بطلاناً مطلقاً وبذلك يكون الحكم قد جانب الصواب فى استناده فى قضاءه على نظرية الظروف الطارئة وكان عليه أن يؤسس هذا القضاء على بطلان التزام الطاعن بصفته بدفع مقابل الاستغلال وعلى مسئولية المطعون ضده (الهيئة) فى إجراء الممارسة وتوقيع عقد قبل تحقق محله وهو الوحيد الذى كان يمكن أن يطلبه وعلى خطئه فى اقتضاء مقابل الاستغلال قبل تحقق محل العقد وعلى التزامه برد ما دفع إليه دون حق وكان ذلك سوف يغير وجه الرأى فى الحكم إذ لن تكون بصدد المشاركة فى الخسارة الاستثنائية بل بصدد التعويض الكامل عن كافة الأضرار مع رد ما دفع دون وجه حق وبالتالى يكون فسخ عقد الترخيص غير سليم ويتعين تعويض الطاعن بصفته عما أصابه من أضرار.
ثانياً: أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 1061 لسنة 43 ق مطالباً التعويض عما أصابه من أضرار بعد فسخ العقد بقرار منفرد من جانب الهيئة طبقاً لقواعد القانونى المدنى (ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة) ولقواعد المعاهدة المصرية الأمريكية لتبادل حماية وتشجيع الاستثمار وقد رفض الحكم طلب التعويض جملة دون الدخول فى الرد على عناصر التعويض وأسانيده القانونية وأسس ذلك على أن فسخ العقد كان مشروعاً بعدم قيام الشركة المدعية بدفع مقابل الاستغلال رغم مخالفة ذلك للواقع ولأن الشركة الطاعنة دفعت للهيئة المطعون ضدها كامل مقابل الاستغلال عن الفترة من 16/ 10/ 1987 إلى 25/ 2/ 1988 وهى فترة سريان العقد وبذلك أخطأ الحكم فى حساب المدفوعات وبرفض طلب الطاعن بصفته ندب خبير حسابى يحقق الحسابات دون إبداء الأسباب كما أغفل الحكم الأوضاع الفعلية المترتبة على اقتضاء الهيئة المطعون ضدها لمقابل الاستغلال عن الفترة التى قضى الحكم بعدم أحقيتها فيها (25/ 2 إلى 16/ 6/ 1987) فقد أدى قيام الطاعن بدفع هذا المبلغ دون استغلال فعلى إلى اختلال لكل التوازن الاقتصادى للعقد وأن ما قاله الحكم بضرورة سداد جميع الالتزامات انتظاراً لحكم القضاء قول غير سديد إذ لا التزام بمستحيل وهذا الالتزام لا سبب له ومن ثم يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لكونه من النظام العام كما أن الدفع بعدم التنفيذ حق مقرر فى القانون (م 146/ 1 مدنى وفى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به (م 161 مدنى).
ومن جهة أخرى فقد جرى قضاء المحكمة (المحكمة الإدارية العليا) على أن العقد يولد فى مواجهة الإدارة التزامات عقدية أخصها أن تمكن المتعاقد معها من البدء فى تنفيذ العمل ومن المضى فى تنفيذه حتى يتم إنجازه فإذا لم يقم بهذا الالتزام فإن هذا يكون خطأ عقدياً فى جانبها يخول للمدعى الحق فى أن يطلب التعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء عدم قيام جهة الإدارة بالتزامها أو من جراء تأخرها فى القيام به وقد أبدى الطاعن كل ذلك فى دفاعه ولم يرد الحكم عليه وأضاف الطاعن (الشركة) أن النصوص الآمرة الواردة فى المعاهدة المصرية الأمريكية لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار توجب التعويض عن إنهاء العقد باعتباره ضرباً من نزع الملكية وكان على الحكم أن يطبق هذه النصوص وأن يعوض الطاعن عن فقده لاستثماراته فى مصر وقد أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يشوبه بالقصور.
ثالثاً: قضى الحكم المطعون فيه بعدم أحقية هيئة ميناء القاهرة الدولى فى مقابل استغلال الأسواق الحرة عن الفترة من 25/ 2/ 1987 إلى 16/ 6/ 1987 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة وقال الطاعن أن القضاء بعدم أحقية الهيئة فى مقابل الاستغلال عن الفترة كان يقتضى حتماً القضاء برد ما دفع عن هذه الفترة من مقابل الاستغلال باعتباره من قبيل الوفاء بما ليس مستحقاً مع رد الفوائد طبقاً لحكم المواد 181، 182، 185 من القانون المدنى ومع ذلك قضى الحكم برفض ما عدا ذلك من طلبات ومنها رد ما دفع دون حق وفوائده.
كما ألزم الحكم الطرفين المصروفات مناصفة على أساس أن الشركة أصابها الخسر فى بعض طلباتها فى حين أن الشركة المدعية من أول الأمر قد قامت بسداد الرسوم والمصروفات عن الدعويين أما الرسوم النسبية المقررة على المبلغ الذى بقى للشركة فى حوزة هيئة الميناء الذى قضت به المحكمة دون أن تلزم الهيئة برده فإنه من المفروض أن يحكم به على الخصم المحكوم عليه فيها (م 184) مرافعات.
رابعاً: أن الحكم أخطأ فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة لرئيس مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى لرفعها على غير ذى صفة ذلك أن رئيس مجلس إدارة البنك لم يختصم كمدعى عليه فى أى من الدعويين بل هو الذى طلب قبول تدخله منضماً للشركة الطاعنة.
كما أن الطاعن قد تنازل عن اختصام وزير السياحة والطيران المدنى واختصم بدلاً من رئيس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى للهيئة المطعون ضدها الأولى وهو بهذا له صفة كمدعى عليه باعتباره سلطة الوصاية والمرجع الإدارى الأخير لقرارات الهيئة التى تتبع رئيس مجلس الوزراء الذى له أن يمارس عليها سلطاته ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير السياحة والطيران المدنى إذ كان عليه أن يقضى بإخراجه من الدعوى لإبداله بخصم آخر صاحب الصفة فيها.
واختتمت الشركة الطاعنة تقريرها بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بتاريخ 2/ 7/ 1995 فى الدعويين رقمى 617 لسنة 42 ق، 1061 لسنة 43 ق والقضاء مجدداً بالطلبات المعدلة المعلنة قانوناً فى الدعويين على النحو الآتى:
فى الدعوى رقم 617 لسنة 42 ق بعدم أحقية هيئة ميناء القاهرة الجوى فى مقابل الإشغال ومقابل الاستغلال للأسواق الحرة عن الفترة من 25/ 2/ 1987 وحتى 16/ 10/ 1987 ورد ما دفع دون وجه حق ومقداره 240.000 جنيه مصرى وأربعة ملايين دولار أمريكى مع الفوائد الفعلية بالسعر العالمى بالإضافة إلى مبلغ مليون دولار أمريكى على سبيل التعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى.
وفى الدعوى رقم 1061 لسنة 43 ق بإلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى وفى مواجهة المطعون ضده الثانى بصفته بدفع مبلغ أربعة وعشرون مليون دولار أمريكى مع الفوائد بالسعر العالمى من تاريخ رفع الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وأثناء نظر الطعنين قدمت الشركة عدة مذكرات بجلستى 8/ 4/ 1997، 24/ 6/ 1997 وأودعت مذكرة أخرى بتاريخ 19/ 8/ 1997 بعد حجز الطعنين للحكم طلبت فى هذه المذكرة الختامية الحكم فى الطعن رقم 5087 لسنة 41 ق. ع بالطلبات الواردة فى صحيفة الطعن والمعززة بالمذكرة المقدمة بجلسة 8/ 4/ 1997 ورفض الطعن رقم 4669 لسنة 41 ق. ع وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وبجلسة 13/ 5/ 1997 تقدم الحاضر عن البنك المصرى الخليجى بمذكرة فى الطعن رقم 5087 لسنة 41 ق. ع طلب فيها قبوله خصماً منضماً للشركة الطاعنة وتأييدها فى طلباتها فى هذا الطعن.
وحيث إنه عن الطعن رقم 4669 لسنة 41 ق. ع المقام من هيئة ميناء القاهرة الجوى على ما قضى به الحكم المطعون فيه للشركة العالمية للأسواق الحرة بالنسبة لمقابل الإشغال والاستغلال المنصوص عليهما فى عقد الترخيص المؤرخ 12/ 8/ 1986 المبرم بين الهيئة وبين الشركة العالمية للأسواق الحرة باعتبارها خلفاً للشركات المتعاقدة مع الهيئة فإن الحكم استند إلى نظرية الظروف الطارئة رغم عدم توافر شروطها على النحو السابق بيانه فى أسباب هذا الطعن فإن المادة 147 من القانون المدنى والتى استقر قضاء هذه المحكمة على سريانها على العقود الإدارية تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
وحيث إن مؤدى هذا النص أن مناط تطبيق نظرية الظروف الطارئة هو أن تطرأ خلال تنفيذ العقد حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو من عمل جهة إدارة غير جهة الإدارة المتعاقدة أو من عمل إنسان آخر لم تكن فى حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعاً ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تخل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً بما يستوجب إلزام الجهة الإدارية المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها فى احتمال نصيب من الخسارة التى حاقت به طوال فترة الظرف الطارئ وذلك ضماناً لتنفيذ العقد الإدارى واستمرار سير المرفق العام الذى يستهدف العقد تسييره ويقتصر الأمر على الحكم بالتعويض المناسب دون أن يكون له تعديل الالتزامات العقدية كما أنه لا يشترط لإعمال نظرية الظروف الطارئة ألا يترتب عليها ألا يكون تنفيذ الالتزام مستحيلاً وإنما تجعل تنفيذه أكثر عبئاً وأثقل كلفة مما قدره المتعاقدان بحيث يهدد المدين بخسارة فادحة أى مرهقاً للمدين.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن بدء تنفيذ العقد بإدارة واستغلال الأسواق الحرة بالمبنى رقم (2) بالمطار كان معلقاً ومتوقفاً على صدور قرارات أخرى من وزير الاقتصاد بإنشاء المنطقة الحرة ووزير المالية بإنشاء الأسواق الحرة وقد صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 209 لسنة 1987 بإنشاء المنطقة الحرة وقرار وزير المالية رقم 99 لسنة 1987 الذى عمل به فى 7/ 5/ 1987 بإنشاء الأسواق الحرة فى مبنى المطار رقم (2) فإن صدور هذين القرارين اللازمين لتنفيذ العقد فى تاريخ لاحق على إبرام العقد لم يكن من شأنهما جعل تنفيذ الشركة لالتزامها مرهقاً لها أو يهددها بخسارة فادحة وإنما كان من شأنهما إرجاء بدء تنفيذ العقد لحين استكمال الأوضاع القانونية اللازمة للبدء فى التنفيذ وبالتالى تتخلف أحد الشروط اللازمة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدنى وعلى ذلك فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى نظرية الظروف الطارئة يكون استناد غير سليم ويكون ما أثارته الهيئة بشأن عدم توافر شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة يكون فى محله متعيناً قبوله وإلغاء الأساس الذى قام عليه الحكم بالنسبة لما قضى به على الهيئة الطاعنة فى الدعوى رقم 617 لسنة 42 ق.
وحيث إنه عن السبب الأول للطعن رقم 5087 لسنة 41 ق. ع المقام من الشركة من أن الحكم أخطأ فى الاستناد إلى نظرية الظروف الطارئة للحكم بعدم أحقية هيئة ميناء القاهرة الجوى فى استغلال الأسواق الحرة بالمطار الجديد عن الفترة من 25/ 2/ 1987 إلى 16/ 6/ 1987 فقد سبق للمحكمة أن ناقشت مدى تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد محل النزاع وانتهت إلى أنها لا تنطبق على النزاع محل الطعن لعدم توافر شروط تطبيقها وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدنى على النحو السابق بيانه.
وحيث إنه عما أثارته الشركة فى طعنها من أنه كان يجب على الحكم أن يؤسس قضائه على بطلان التزام الطاعن (الشركة) بصفته بدفع مقابل الاستغلال وعلى مسئولية المطعون ضده الأول بصفته لإجرائه ممارسة وتوقيع العقد قبل تحقق محله وهو الوحيد الذى يمكن أن يطلبه فإن محل هذا السبب من أسباب الطعن هو مدى أحقية الهيئة المطعون ضدها فى الطعن 5087 لسنة 41 ق. ع فى مقابل الإشغال ومقابل الاستغلال وذلك عن الفترة من 25/ 2/ 1987 وحتى 16/ 10/ 1987 ومقداره 240.000 جنيه بالنسبة للإشغال ومبلغ 4.000.000 دولار بالنسبه للاستغلال عن تلك الفترة ومدى إلزام الشركة بهذا المقابل وأثر ذلك على التعويض الذى طالبت به الشركة وأحقيتها فيه ومقداره مليون دولار والفوائد القانونية وهذه هى طلبات الشركة فى الدعوى رقم 617 لسنة 42 ق وفى هذا الطعن بالإضافة إلى طلباتها فى الدعوى رقم 1061 لسنة 43 بالتعويض عن فسخ العقد.
ومن حيث إن الثابت من العقد محل النزاع ووفقاً للبند أولاً منه أن الفرض فيه هو استغلال وإدارة جميع الأسواق الحرة فى صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب الجديد رقم (2) بميناء القاهرة الجوى (البند أولاً من العقد) وحدد البند من خامساً وسادساً من العقد المقابل الذى يلزم به الشركة عن ذلك وهى مقابل أشغال يدفع عن المتر المربع الواحد من مساحة المكان محل العقد وتم تحديده بمبلغ خمسة عشر جنيهاً وذلك وفقاً للتحديد الوارد فى القانون رقم 119 لسنة 1983 ونص البند سادساً على مقابل آخر يضاف إلى مقابل الإشغال المتقدم وهو مقابل استغلال تم تقديره بنسبة 27.5% من إجمالى المبيعات السنوية وبحد أدنى مقداره 6.175.000 دولار (ستة مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف دولار أمريكى سنوياً) طوال مدة هذا العقد وعلى أساس أن مجموع عدد الركاب هو 2 مليون راكب سنوياً فإذا انخفض عدد الركاب عن هذا العقد يخفض الحد الأدنى بنفس نسبة انخفاض عدد الركاب حتى نسبة 10% فإذا تجاوز الانخفاض هذه النسبة يخفض الحد الأدنى بنسبة انخفاض عدد الركاب مضافاً إليها نسبة 15% مقابل المصروفات والتكاليف الثابتة للاسواق الحرة ونصت الفقرة الثانية من البند السادس على أن يستحق هذا المقابل من بدء تشغيل الأسواق الحرة أو بعد أربعة شهور من تاريخ الترخيص أيهما أقرب ونصت الفقرة الثالثة على أن يتم سداد هذا المقابل شهرياً تحت الحساب فى خلال الأسبوع الأول من بداية الشهر التالى للاستحقاق وقد ثار الخلاف الذى أصبح نزاعاً قضائياً بين الهيئة والشركة على تاريخ استحقاق المقابل المشار إليه على ضوء نص الفقرة الثانية فى البند السادس سالف الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه تم تسليم المساحات والأماكن موضوع هذا العقد فى 25/ 10/ 1986 بموجب محضر استلام.
ومن حيث إن موضوع العقد هو استغلال وإدارة الأسواق الحرة فى صالتى السفر والوصول بمبنى الشركات الجديد بميناء القاهرة الجوى ومن ثم فإن تسليم الأماكن موضوع العقد والذى يبدأ منه تنفيذ العقد هو التسليم الذى به تستطيع معه الشركة المتعاقدة ممارسة الأعمال والنشاط موضوع العقد وهو لا يكون كذلك إلا إذا كانت المواقع التى سيمارس فيها هذا النشاط قد اكتملت من الناحية المادية والقانونية فمن هذا التاريخ يكون العقد قابلاً للتنفيذ وهذا الإعداد أو التجهيز المادى والقانونى لموقع العقد تختص به هيئة ميناء القاهرة الجوى وفقاً للقوانين واللوائح السارية والحاكمة للأعمال والنشاط موضوع العقد وهو استغلال وإدارة الأسواق الحرة ومن ثم يتعين الالتزام بالأحكام القانونية الحاكمة لنظم هذه الأسواق أى أن هناك نظام قانونى يتعين التزامه للدخول فى مثل هذا النشاط وهذه القوانين هى قانون الاستثمار والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 وتعديلاته، بالنسبة لتنظيم المناطق الحرة ويختص بالإشراف عليها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتى تتبع وزارة الاقتصاد ثم القوانين المتعلقة بالرسوم الجمركية والتى تختص بها مصلحة الجمارك ووزارة المالية لتنظيم تحصيل تلك الرسوم فى منطقة الأسواق الحرة ومن ثم فإن البدء فى تنفيذ العقد كان يقتضى استكمال إجراءات قانونية أخرى من وزارتى الاقتصاد والمالية وبإنشاء المنطقة الحرة داخل المطار والترخيص للشركة بذلك ثم إنشاء الأسواق الحرة وبتنظيم العمل بها وكيفية تحصيل الرسوم الجمركية وهو ما تختص به وزارة المالية ومصلحة الجمارك ومؤدى ذلك أنه ليس صحيحاً ما أثارته هيئة ميناء القاهرة الجوى من أن إنشاء السوق الحرة هو من اختصاصها وحدها إعمالاً لنصوص القانون رقم 119 لسنة 1983 وأحكام القرار الجمهورى رقم 439 لسنة 1987 بإعادة تنظيم هيئة ميناء القاهرة وإنما تشاركها فى هذا الاختصاص كل من وزارة المالية ومصلحة الجمارك إذ أن المادة الثانية من القرار الجمهورى سالف الذكر تنص على أن "تختص هيئة ميناء القاهرة بإنشاء وإدارة المشروعات التجارية والاقتصادية والسياحية وغيرها من الأنشطة المتصلة بخدمة شركات الطيران أو الركاب أو جمهور المترددين على الميناء سواء بذاتها أو عن طريق مشاركة الغير من أصحاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية" ونصت المادة الرابعة على أنه "لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يعمل داخل دائرة الميناء أو أن يشغل أو يستغل جزءاً من الأراضى أو المنشآت داخل حدود الميناء إلا بترخيص من الهيئة وفقاً لما تقرره لوائح الهيئة.
وتنص المادة 36 من القانون رقم 119 لسنة 1983 المشار إليه على أن "القوانين الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لا تسرى على الموانى الجوية والمطارات ويكون شغل أى جزء منها بترخيص يصدر وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة سلطة الطيران المدنى المختصة وتحدد به قواعد وشروط الانتفاع بالعين المرخص بشغلها والجزاءات التى تقع عند الإخلال بهذه الشروط".
وحددت المادة 37 من ذلك القانون "المقابل الشهرى لإشغال المبانى والأراضى بالموانى الجوية والمطارات بمبلغ 7.5 جنيه للمتر المربع بالنسبة للمحلات والأسواق التجارية داخل المنطقة الجمركية ومبلغ 6 جنيهات للمتر المربع خارج المنطقة الجمركية ونصت المادة 41 على أن تحصل بالإضافة إلى مقابل الإشغال مقابل استغلال عن الفنادق والمطاعم والمقاصف والملاهى والدعاية والإعلان وغيرها من المرافق التجارية التى يصدر بتحديدها قرار من سلطة الطيران المدنى المختصة".
"ويتم تحديد هذا المقابل عن طريق مزايدات عامة أو ممارسات تجريها بحسب الأحوال سلطة الطيران المدنى المختصة طبقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".
"ولوزير الطيران المدنى أن يقرر الترخيص مباشرة وعن غير هذا الطريق للجهات والوحدات التابعة للوزارة وعلى أن يحدد بقرار منه مقابل الاستغلال فى هذه الحالة"
وحيث إن مفاد ما تقدم من نصوص القانون رقم 119 لسنة 1983 بشأن حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات والقرار الجمهورى رقم 439 لسنة 1978 بشأن إعادة تنظيم ميناء القاهرة الجوى أن المشرع وإن أعطى لهيئة ميناء القاهرة الجوى الحق فى استغلال المبانى والأراضى بالموانى الجوية والمطارات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها وذلك بإنشاء وإدارة المشروعات التجارية والاقتصادية والسياحية وغيرها من الأنشطة المتصلة بخدمة شركات الطيران أو الركاب أو جمهور المترددين على الميناء سواء بذاتها أو عن طريق مشاركة الغير من أصحاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وأنه لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى أن يعمل داخل دائرة الميناء أو أن يشغل أو يستغل جزء من الأراضى أو المنشآت داخل حدود الميناء إلا بترخيص من الهيئة ووفقاً للوائحها ومن ذلك حقها فى إنشاء وإدارة واستغلال المشروعات الاقتصادية والتجارية والسياحية داخل منطقة الميناء سواء كان ذلك مباشرة أو بالترخيص للغير كالفنادق والمطاعم والمقاصف والملاهى والدعاية وغيرها من المرافق التجارية اللازمة لخدمة شركات الطيران أو الركاب أو جمهور المترددين على الميناء وهى تستقل فى هذا باتخاذ القرار وإصدار التراخيص للغير وفقاً لما تقدم وفقا للوائحها المنظمة لذلك.
ومن حيث إنه وإن كان الأمر كذلك إلا أن هذا الحق لا يعنى عدم خضوع تلك الأنشطة للقوانين الأخرى ذات العلاقة بهذه الأنشطة والتى قد يتصل بها اختصاصها ومن ذلك القوانين المتعلقة بتحديد المناطق الحرة داخل منطقة الميناء والتى تختص بها الهيئة العامة للاستثمار وفقاً للقانون رقم 32 لسنة 1977 وتعديلاته أو تلك المتعلقة بإنشاء السوق الحرة داخل منطقة المطار أيضاً وهذه تشارك فيها الجهة المختصة بتحصيل الرسوم الجمركية أو الإعفاء منها ونطاق هذا الإعفاء وحدوده وهى مصلحة الجمارك ووزارة المالية ففى هذين المجالين يقتضى الأمر تدخل الجهتين المشار إليهما إعمالا لاختصاصهما المحدد بالقوانين فالترخيص بنشاط داخل منطقة حرة داخل المطار يقتضى تدخل وموافقة الهيئة العامة للاستثمار مع هيئة ميناء القاهرة الجوى - الأولى باعتبارها الجهة المختصة قانوناً بتحديد المناطق الحرة والثانية باعتبارها الجهة المختصة بإدارة العمل داخل حدود الميناء كما أن إنشاء سوق حرة داخل منطقة المطار وفى نطاق الدائرة الجمركية يقتضى تدخل وموافقة الجهة الإدارية المختصة بتحصيل الرسوم الجمركية أو الإعفاء منها أو تخفيضها وحدود الإعفاء أو التخفيض ونطاقه والمستفيدين منه باعتبار أن العمل فى هذه السوق (السوق الحرة) يقتضى تنظيماً وتدخلاً من الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص قانوناً بتحصيل الرسوم الجمركية والتى تراقب هذا التحصيل باعتباره مورداً من موارد الدولة المالية من خلال جميع منافذ دخول البضائع للبلاد وهى بهذه الصفة يكون لها اختصاص فى تنظيم عمله وإنشاء السوق الحرة وتنظيم العمل بها وتحت رقابتها وما يستلزمه ذلك من وجوب سيطرتها على كافة المناطق والمنافذ الجمركية للبلاد بما فيها مناطق الأسواق الحرة ومؤدى ذلك أن هيئة الميناء لا تستطيع وحدها الانفراد بتنظيم إنشاء وإدارة العمل فى السوق الحرة وإنما يشاركها فى ذلك مصلحة الضرائب ووزارة المالية كل فى حدود اختصاصه وفقا للقانون فإذا كان لا يجوز لأى شخص أو شركة أن تقوم بأى عمل داخل منطقة المطار إلا بموافقة وترخيص من هيئة المطار وفقا للقانون رقم 119 لسنة 1983 وقرار إنشاء الهيئة، فإن العمل فى داخل منطقة المطار بنظام السوق الحرة وداخل المنطقة الجمركية يستلزم موافقة وترخيص من الجهة المختصة بتحصيل الرسوم الجمركية وهى وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب ومن ثم لا تملك هيئة الميناء وحدها إنشاء وإدارة سوق بنظام السوق الحرة فى ميناء المطار بدون موافقة وزارة المالية كما لا تملك وزارة المالية - (مصلحة الضرائب) إنشاء سوق حرة داخل مطار القاهرة إلا بعد موافقة هيئة الميناء كل فى حدود اختصاصاته التى يحددها القانون المنظم لكل منهما وعلى ذلك فأنه ليس صحيحاً فى القانون القول بأن الترخيص بإنشاء السوق الحرة فى داخل ميناء القاهرة الجوى هو من اختصاص هيئة الميناء وحدها وإنما من اختصاص وزارة المالية ومصلحة الجمارك بعد موافقة هيئة الميناء باعتبار أن إنشاء تلك السوق (اختصاص مصلحة الجمارك) يكون فى داخل منطقة حدود الميناء (منطقة اختصاص هيئة الميناء).
وحيث إنه أياً كان الرأى فى الخلاف المتقدم حول الجهة المختصة بإنشاء السوق الحرة وبدء العمل بها قانوناً فإنه الثابت من الأوراق فى هذا العقد محل النزاع أن هيئة ميناء القاهرة الجوى تعاقدت مع الشركة لإدارة واستغلال مبانى السوق الحرة بالمطار فى 11/ 8/ 1986 واستلمت المواقع فى 25/ 10/ 1986 إلا أن الشركة لم تكن تستطيع أن تباشر نشاطها موضوع العقد إلا بموافقة السلطات الجمركية المختصة وهو وزارة المالية التى أصدرت قرارها رقم 99 لسنة 1987 فى 17/ 3/ 1987 والذى نص فى مادته الأولى على أن تنشأ سوق حرة داخل الدائرة الجمركية بالمبنى رقم (2) بمطار القاهرة الجوى تديره الشركة العالمية للأسواق الحرة ونصت المادة الثانية على أن يتحدد نشاط السوق الحرة المشار إلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة ونصت المادة الثالثة على أن: "يصدر رئيس مصلحة الجمارك قراراً بتحديد الإجراءات والضمانات والتعهدات المقبولة اللازم تقديمها لضمان الضرائب والرسوم المستحقة على السلع التى تعرض فى هذه السوق" ونصت المادة الرابعة على أن "ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره وقد نشر هذا القرار فى 7/ 5/ 1987" وبتاريخ 16/ 6/ 1987 اتفقت مصلحة الجمارك مع الشركة على الإجراءات والضمانات وكيفية العمل بالسوق تنفيذاً للمادة الثالثة من قرار وزير المالية المشار إليه.
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن الشركة العالمية للأسواق الحرة لم تكن يجوز لها قانونا ادارة واستغلال السوق الحرة المتعاقد عليها مع هيئة ميناء القاهرة الجوى إلا بعد موافقة وزارة المالية ومصلحة الجمارك التى تمت بقرار وزارة المالية رقم 99 لسنة 1987 الذى عمل به من 7/ 5/ 1987 تاريخ نشره فى الوقائع المصرية وعلى ذلك فإن الترخيص بإدارة واستغلال السوق الحرة موضوع العقد المبرم فى 11/ 8/ 1986 بين هيئة ميناء القاهرة الجوى وبين الشركة العالمية للأسواق الحرة لم يكتمل وجوده القانونى وبما تسمح للشركة قانوناً بمباشرة نشاطها إلا بصدور قرار وزير المالية ونشره فى 7/ 5/ 1987 وهذا هو تاريخ الوجود القانونى للترخيص والذى يؤخذ به فى مجال تفسير الفقرة الثانية من البند سادساً من العقد والتى نصت على أن تستحق هذا المقابل من بدء تشغيل الأسواق الحرة أو بعد أربعة شهور من تاريخ الترخيص أيهما أقرب. "فمدلول الترخيص هنا هو التاريخ الذى يكتمل فيه الوجود القانونى للترخيص باستيفاء أخر إجراء قانونى له بما يسمح للشركة بممارسة نشاطها وتنفيذ عقد إدارة واستغلال السوق الحرة، أما قبل ذلك فلا، وهو ما يعنى أن العقد المبرم مع الهيئة موضوع النزاع كان نفاذه معلقاً على استيفاء الأوضاع القانونية الأخرى التى تسمح قانوناً تنفيذه وهو ما لم يتم إلا بعد العمل بقرار وزير المالية رقم 199 لسنة 1987 المشار إليه بتنفيذه بالنسبة للاستغلال والذى صدر بعد موافقة هيئة الاستثمار فى 4/ 5/ 1987 بالترخيص للشركة بالتخزين بنظام المناطق الحرة فى مبنى المطار الجديد رقم (2) ومن ثم فليس صحيحاً القول بأن نشاط السوق الحرة يستند إلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 1983 سالف الذكر ذلك أن الترخيص بممارسة الأنشطة التجارية داخل نطاق الميناء وفقاً لهذا القانون هو - كما سبق - قاصر على الأنشطة خارج الدائرة الجمركية أما الأنشطة داخل المنطقة الجمركية فبالإضافة إلى موافقة هيئة الميناء فيلزم لممارسة النشاط التجارى بها وجوب الخضوع للأحكام المنظمة لتحصيل الرسوم الجمركية وهى أمور تختص بها وزارة المالية ومصلحة الجمارك والتى أصدرت قرارها فعلاً بإنشاء تلك الأسواق وهو القرار رقم 99 لسنة 1987.
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من نص البند السادس من العقد (فقرة ثانية) أن مقابل الاستغلال يستحق من تاريخ تشغيل الأسواق الحرة أو بعد أربعة شهور من تاريخ الترخيص بالمفهوم المتقدم أيهما أقرب وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة أرسلت إلى الهيئة خطابها المؤرخ 17/ 5/ 1997 أشارت فيه إلى العقد محل النزاع وتحيطها علماً بأنه تم افتتاح السوق الحرة للجمهور اعتباراً من مساء يوم 13/ 5/ 1987 ومن ثم وإعمالاً لهذا النص فإن الشركة العالمية للأسواق الحرة لا تلزم بأداء مقابل الاستغلال المنصوص عليه فى العقد إلا من 13/ 5/ 1987 تاريخ بدء تشغيل الأسواق الحرة وهو التاريخ الفيصل لاستحقاق هذا المقابل فلا حق للهيئة فى مقابل الاستغلال قبل هذا التاريخ ويقابله أن إلزام الشركة بأدائه للهيئة لا يبدأ إلا منذ هذا التاريخ وبالنسبة لمقابل الإشغال فى المنطقة الحرة لا يستحق إلا من تاريخ الترخيص الصادر من هيئة الاستثمار للشركة بالتخزين بنظام المنطقة الحرة لا يستحق إلا من تاريخ الترخيص الصادر من هيئة الاستثمار للشركة بالتخزين بنظام المنطقة الحرة فى مبنى المطار الجديد رقم (2) والذى تم فى 4/ 5/ 1987 على ما سلف إيضاحه الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم التزام الشركة بسداد مقابل الإشغال إلا من تاريخ 4/ 5/ 1987 وأيضا عدم التزامها بسداد مقابل الاستغلال وفقا للعقد إلا من 13/ 5/ 1987 ويتعين تسوية حساب هذا المقابل بينهما على هذا الأساس فى إطار تسوية المستحقات الناشئة عن العقد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم أحقية الهيئة المدعى عليها فى مطالبة الشركة المدعية بمقابل الاستغلال عن المدة من 25/ 2/ 1987 وحتى 16/ 6/ 1987 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون والعقد الأمر الذى يتعين معه تعديله والحكم بعدم أحقية الهيئة فى مقابل الاستغلال عن المدة من 25/ 2/ 1987 وحتى 12/ 5/ 1987 تاريخ بدء التشغيل الفعلى للسوق الحرة بواسطة الشركة على النحو المتقدم وليس اعتباراً من 25/ 2/ 1987 كما تطالب الهيئة أو 25/ 10/ 1987 كما تطالب الشركة وعدم أحقية الهيئة فى مقابل الإشغال إلا اعتباراً من 4/ 5/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار فى كلتا الحالتين فى إطار تسوية مستحقات الهيئة وما سددته الشركة عن هذا العقد.
وحيث إنه عن التعويض الذى طالبت الشركة العالمية للأسواق الحرة المطعون ضدها فى الطعن رقم 4669 لسنة 41 ق. ع والطاعنة فى الطعن رقم 5087 لسنة 41 ق. ع فإن مناط الحكم بالتعويض هو وجوب توافر عناصر المسئولية سواء كانت مسؤولية تقصيرية أو عقدية وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية من هذا الخطأ والضرر فيتعين إثبات أن ثمة خطأ وقع من الهيئة وأن ضرراً أصاب الشركة بسبب هذا الخطأ.
وحيث إنه عن مطالبة الشركة بتعويضها بمبلغ مليون دولار مع الفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ رفع الدعوى وذلك عن الخسائر الضخمة التى لحقت بها بسبب تراخى هيئة ميناء القاهرة الجوى فى إنشاء الأسواق الحرة وأن هذا التراخى قد سبب أضراراً للشركة تمثلت فى مصروفاته الثابتة وبضائعه وتجهيزاته التى أحضرها للبلاد فى فبراير 1987 ولم يفرد عنها إلا فى يوليو سنة 1987 بالإضافة إلى الفوائد الفعلية بالسعر العالى التى أحتسبها البنك الخليجى المصرى على حساب الشركة بسبب قيام المدعى عليه الأول بمصادرة خطاب الضمان الصادر عن البنك المذكور وأسست الشركة طلبها بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية لأن أخطاء الهيئة فى هذا أخطاء غير عقدية سابقة على اكتمال العقد.
ومن حيث إن الثابت من العقد محل النزاع المبرم من هيئة ميناء القاهرة الجوى والشركة العالمية للأسواق الحرة (باعتبارها خلفاً للشركات الثلاث المتعاقدة) أنه بموجبه رفض الطرف الأول (الهيئة) للطرف الثانى (الشركة) بإشغال مساحة داخل مبنى الركاب رقم (2) ومقدارها 748 م2 بصالة السفر، 209 م2 بصالة الوصول والمبين حدودها بمحاضر التسليم وذلك بغرض استغلال وإدارة جميع الأسواق الحرة فى صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب الجديد رقم (2) ونص البندين الخامس والسادس على المقابل الذى تلتزم بأدائه الشركة عن هذا العقد ونصت الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن يستحق هذا المقابل من بدء تشغيل الأسواق الحرة أو بعد أربعة شهور من تاريخ الترخيص أيهما أقرب.
وحيث إن مؤدى ذلك أن مقابل هذا العقد لا يستحق إلا من تاريخ التشغيل الفعلى أو بعد أربعة أشهر من تاريخ الترخيص وقد سبق للمحكمة أن انتهت إلى أن العبرة فى هذا هو الترخيص المستوفى الشروط القانونية والذى به تكون المحلات محل الترخيص صالحة للاستغلال من الناحيتين المادية والقانونية بحيث يمكن بعده للشركة أن تمارس الأعمال موضوع العقد وهو الاستغلال والإدارة للأسواق الحرة وإذ كشفت الأوراق عن أن هناك ثمة إجراءات قانونية كان يتعين اتخاذها وقرارات كان يجب صدورها من الجهات الحكومية المختصة ترتب عليها أن الترخيص لم يكتمل وجوده القانونى إلا بعد صدور قرار وزير المالية رقم 99 لسنة 1987 بإنشاء سوق حرة داخل الدائرة الجمركية بالمبنى رقم (2) بمطار القاهرة الجوى تديره الشركة العالمية للأسواق الحرة ونشره فى 7/ 5/ 1987 وإذ تخللت هذه الفترة اتخاذ إجراءات قانونية سواء من جانب الشركة بالنسبة للترخيص لها باستعمال المنطقة الحرة والترخيص بإنشاء الشركة العالمية للأسواق الحرة ومن جانب الهيئة بمخاطبة الجهات المختصة - سواء كانت وزارة الاقتصاد أو الهيئة العامة للاستثمار أو وزارة المالية أو مصلحة الجمارك - حتى يمكن البدء فى تنفيذ العقد الذى لم يبدأ تنفيذه فعلاً إلا فى 13/ 5/ 1987 وفقاً للثابت من خطاب الشركة المؤرخ 17/ 5/ 1987 إلى الهيئة بعد أن تم افتتاح الأسواق الحرة للجمهور اعتباراً من 13/ 5/ 1987 فإن استطالة هذه الإجراءات اقتضتها تداخل الأنظمة واللوائح المنظمة للموضوع وتعدد الجهات الإدارية المطلوب موافقتها حتى يتسنى تنفيذ العقد على النحو السابق بيانه وكان من أثر ذلك أن استطالت الإجراءات حتى أمكن البدء فى التشغيل فى 13/ 5/ 1987 فإن ذلك يقتصر أثره على إعمال نص الفقرة الثانية من البند السادس من العقد والتى حددت بداية استحقاق مقابل الاستغلال من تاريخ التشغيل الفعلى أو من بعد أربعة أشهر من تاريخ الترخيص الذى تم تحديده كما سبق بتاريخ الانتهاء من استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لممارسة الأعمال موضوع العقد وهى استغلال وإدارة الأسواق الحرة موضوع العقد وبإعمال هذا النص لا يبدأ استحقاق المقابل إلا من تاريخ التشغيل الفعلى الذى تم فى 13/ 5/ 1987 على النحو الذى سبق أن انتهت إليه المحكمة وعلى هذا فى أثر استطالة الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ العقد كما حددت فى البند السادس منه ومن جهة أخرى لا محل للقول بوجود خطأ يمكن نسبته إلى الهيئة حيث كشفت الأوراق أنها قامت بمخاطبة كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات التى تعترض تنفيذ العقد حتى صدر قرار وزير المالية رقم 99 لسنة 1987 المنشور فى 7/ 5/ 1987 ومن ثم فلا أساس للقول بأن الهيئة تقاعست عن إنشاء الأسواق الحرة لأن هذه أمور تحكمها لوائح وقوانين من اختصاص جهات إدارية أخرى وأن مواجهة الوقت الذى استغرقته تلك الإجراءات يكون بما ورد فى البند السادس من العقد بشأن بداية استحقاق المقابل وربط ميعاد استحقاقه إنشاء الأسواق الحرة على التفصيل السابق بيانه كما أن ذلك كان معلوماً للشركة وقت تقديم عطائها فى الممارسة وعند التعاقد وأبرمت العقد قبل استيفاءها وعلى أن يتم استيفاءها فى تاريخ لاحق.
ومن جهة أخرى وعلى ضوء الثابت بالأوراق فإن التأخير فى بدء تشغيل الأسواق الحرة لم يكن شأن الهيئة وحدها، فهناك إجراءات أخرى قانونية كان منوط بالشركة اتخاذها وتراخيص كان يجب عليها استصدارها مرتبطة بالتشغيل لا شأن للهيئة بها من ذلك أن الترخيص بتأسيس الشركة العالمية للأسواق الحرة كشركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العام لم يصدر إلا فى مايو سنة 1987 كما أن قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر رقم 2 لسنة 1987 المتضمن الترخيص للشركة بمزاولة نشاطها بتخزين السلع اللازمة للأسواق الحرة الكائنة بمبنى الركاب الجديد رقم (2) بميناء القاهرة الجوى لم يصدر إلا فى 20/ 5/ 1987 وأخطرت به الشركة فى 24/ 5/ 1987 كما أن موافقة قطاع النقد الأجنبى بوزارة الاقتصاد للشركة بقيام موظفيها باستلام حصيلة مبيعات السوق بالنقض الأجنبى بشرط أن يتم توريد كامل الحصيلة كل يوم إلى البنك المعتمد فى يوم العمل التالى مباشرة هذه الموافقة لم تصدر إلا فى 6/ 5/ 1987 وما كان يجوز للشركة ممارسة نشاطها فى السوق الحرة قبل تلك الموافقات والمنوط بالشركة الحصول عليها - ومن ثم فلم يكن قرار إنشاء الأسواق الحرة وحده هو العقبة فى بدء الشركة تنفيذ أعمال العقد بل كان ذلك بسبب إجراءات أخرى على النحو السابق بيانه، كانت تقوم بها الشركة حتى يمكن بعدها للشركة البدء فى نشاطها فى 13/ 5/ 1987 ومن ثم فلا خطأ يمكن نسبته للهيئة فى هذا الخصوص الأمر الذى ينتفى معه عناصر المسئولية الموجبة للتعويض المطالب به فى الدعوى 617 لسنة 1972 وإذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء للشركة بالتعويض المطالب به فإنه يكون قد أصاب الحق وصحيح حكم القانون ويكون طعن الشركة فى هذا الخصوص على غير سند سليم من القانون متعيناً رفضه.
وحيث إنه عن التعويض التى تطالب به الشركة عن فسخ العقد موضوع الدعوى رقم 1061 لسنة 43 ق وعلى ضوء طلباتها المعدلة بجلسة 7/ 6/ 1990 التى طالبت فيها بتعويض مقداره 24 مليون دولار (أربعة وعشرون مليون دولار) مع الفوائد بالسعر العالمى من تاريخ رفع الدعوى استناداً إلى أن الهيئة قامت بفسخ العقد من جانب واحد وما تلا ذلك من إجراءات لإنهاء العقد والحجز وإخلاء المحلات وسحب التراخيص وقيام الهيئة بتسييل خطاب الضمان المصرفى لصالحها من البنك المصرى الخليجى بمبلغ 5.176.000 دولار أمريكى فإن مناط الحكم بالتعويض هو توافر عناصر المسئولية العقدية منه خطأ يتمثل فى الإخلال بالتزام تعاقدى وضرر وعلاقة سببية بينهما.
وحيث عن البند التاسع من العقد ألزم الطرف الثانى (الشركة) بدفع التأمينات الآتية:
1- ثلاثون ألف جنيه مصرى وهو ما يعادل تقريباً قيمة شهرين منه مقابل الإشغال طبقاً للبند خامسا ودفع هذا المبلغ بالشيك رقم 2084234 فى 11/ 8/ 1986 من بنك القاهرة باركليز.
2- مبلغ مليون دولار نقداً وهو ما يعادل تقريباً قيمة شهرين من مقابل الاستغلال الشهرى المنصوص عليه بالبند سادساً وتم دفعه بالشيك رقم 4399 فى 11/ 8/ 1986 صادر عن بنك القاهرة بركليز الدولى ويحتفظ الطرف الأول بهذين المبلغين كاملين بدون فوائد طوال مدة العقد كتأمين للوفاء بالالتزامات التى يرتبها هذا العقد على عاتق الطرف الثانى الذى يلتزم باستكمال قيمة هذا التأمين كلما نقص أو استنفذ لأى سبب من الأسباب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا كان للطرف الأول الحق فى إلغاء الترخيص ومصادرة باقى التأمين دون إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية بهذا الشأن.
كما نص البند عاشراً من العقد على أن يتعهد الطرف الثانى بأن يقدم للطرف الأول فى خلال شهر من تاريخ التوقيع على هذا الترخيص خطاب ضمان مصرفى غير مشروط بمبلغ 5.176.000 دولار (خمسة ملايين ومائة وخمسة وسبعون ألف دولار أمريكى) صادر من أحد البنوك المصرية وصالح للصرف طوال مدة الترخيص بمجرد طلب الطرف الأول وذلك لضمان الوفاء بالالتزامات التى يرتبها هذا الترخيص على عاتق الطرف الثانى وبالأخص لضمانه الوفاء بقيمة مقابل الاستغلال المشار إليه بالبند السادس من هذا الترخيص.
وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن المبالغ المدفوعة مقدماً من الشركة للهيئة والمبينة فى البند التاسع وكذلك خطاب الضمان المقدم وفقاً للبند العاشر هما لضمان الوفاء بالالتزامات التى يرتبها العقد على عاتق الطرف الثانى (الشركة).
وحيث إن البند الثانى والعشرون من العقد ينص على أنه "إذا أخل الطرف الثانى بأى شرط من شروط هذا الترخيص أو تراخى فى تنفيذ التعليمات الصادرة إليه أو قصر فى سداد أية مبالغ مستحقة عليه للطرف الأول....... يكون للطرف الأول الحق فى إلغاء الترخيص ومصادرة التأمين دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو الالتجاء إلى القضاء.
ونص البند الثالث والعشرون على أنه ".. فى حالة عدم قيام الطرف الثانى بالوفاء بالمبالغ المستحقة عليه والمشار إليها فى هذا الترخيص سواء كانت مقابل إشغال أو استغلال أو انتفاع بالمرافق العامة.... أو تأخر فى سدادها فللطرف الأول الحق فى أن يقوم بخصم هذه المبالغ بالإضافة إلى فوائد التأخير القانونية من قيمة التأمين على النحو المبين بالبند تاسعاً من هذا الترخيص دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو مطالبة قضائية وفى حالة عدم كفاية التأمين يتم الخصم من قيمة خطاب الضمان المشار إليه بالبند العاشر من هذا الترخيص".
وينص البند السادس والعشرون من العقد على أن "التجهيزات والتركيبات الثابتة التى يقوم الطرف الثانى بتركيبها فى المكان موضوع الترخيص تؤول للهيئة دون مقابل فى نهاية مدة الترخيص أو عند إلغائه لأى سبب من الأسباب".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن بيان المدفوعات والمقدم من الشركة ضمن حافظة المستندات المقدمة منها بجلسة 8/ 4/ 1997 أن الشركة سددت للهيئة مقابل حق الإشغال (الإيجار) خلال الأعوام86، 87، 1988 مبلغ 676.748.47 جنيه مصرى (بعد خصم مبلغ 30 ألف جنيه قيمة التأمين المدفوع فى 11/ 8/ 1986 وفقاً للبند 9/ 1 من العقد) تم سدادها اعتباراً من 22/ 6/ 1987 وحتى 20/ 9/ 1988 ومبلغ 6.378209.89 دولار أمريكى مقابل الاستغلال تم سداده اعتباراً من 25/ 7/ 1987 وحتى 27/ 11/ 1987 وذلك بعد استبعاد مبلغ 1.000.000 دولار والمدفوع فى 11/ 8/ 1987 وفقاً للبند 9/ 2 من العقد كتأمين وبعد استبعاد المبالغ التى دفعت بعد فسخ العقد فى 25/ 12/ 1988 ومقدارها 4.606.712.00 دولار وهو مبلغ 250.000.000 دولار دفعت فى 25/ 12/ 1988 ومبلغ 2.273.476.29 دولار دفعت فى 9/ 1/ 1989 بالإضافة إلى مبلغ 2.083.235.71 أودعت لدى البنك المركزى فى حين أن المبلغ الواجب سداده للهيئة اعتباراً من التاريخ الواجب فيه سداد المقابل (13/ 5/ 1987) وحتى تاريخ الفسخ فى 25/ 12/ 1987 وهى تسعة عشر شهراً وأثنى عشر يوماً وباعتبار أن المقابل الشهرى هو مبلغ 514.583 دولار خمسمائة ألف دولار شهرياً تقريباً وفقاً للتقدير المبين فى البند 6/ 1، 9/ 2 من العقد وتكون قيمة مقابل الاستغلال عن تلك المدة مبلغ 10.034.386 دولار تقريباً (عشرة ملايين وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وثمانون دولارا) وإذ كانت الشركة قد سددت خلال تلك المدة وقبل الفسخ مبلغ 6.378.209.89 دولار (ستة ملايين وثلاثمائة وثمانية ألفاً ومائتان وتسعة وثمانون دولار) فإن الشركة تكون مدينة للهيئة بالفرق بين هذا المبلغ الذى تم سداده وبين المبلغ المستحق للهيئة والسابق تقديره والذى يزيد على ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار لم تسدده خلال فترة سريان العقد وحتى تاريخ الفسخ وبذلك تكون الشركة قد أخلت بالتزامها قبل الهيئة بشأن سداد المقابل المبين فى العقد وتأخرت عن سداد مبالغ مستحقة عليها وفقاً للعقد فى المواعيد المحددة فى العقد ومن ثم يكون للهيئة الحق فى خصم تلك المبالغ من قيمة التأمين ثم من قيمة خطاب الضمان فى حالة عدم كفاية التأمين (البند 23) على أن تلتزم الشركة باستكمال قيمة التأمين كما يكون للهيئة وفقاً للبند 22 من العقد الحق فى إلغاء العقد ومصادرة التأمين.
وحيث إنه على ضوء ما تقدم والثابت من بيان المدفوعات المقدم من الشركة يكون ما ورد فى مذكرة الشركة من أنها سددت للهيئة 11.984.982 دولار أمريكى مقابل الاستغلال ومبلغ 706.748 جنيه مصرى مقابل الإشغال (الإيجار) خلال فترة سريان العقد قول غير صحيح ولا تؤيده المستندات المقدمة من الشركة ذاتها لأن الشركة أدخلت فى حساب هذا المبلغ قيمة التأمين المقدم منها وفقاً لنص الفقرتين 1، 2 من البند التاسع من العقد وأيضاً المبالغ التى دفعت من الشركة بعد فسخ العقد فى 25/ 12/ 1988.
وحيث إن العبرة فى بيان مدى التزام الشركة بنصوص العقد وسدادها الالتزامات المفروضة عليها وفقاً له للوصول إلى ما إذا كانت الشركة قد خالفت نصوص العقد من عدمه وهو بمدى انتظامها فى سداد المقابل خلال فترة سريان العقد وحتى تاريخ الفسخ فى 25/ 12/ 1988.
وحيث إن قيمة مقابل الاستغلال المستحق للهيئة حسب رأى الشركة ذاتها هو مبلغ 7.358.540 دولار أمريكى عن الفترة من 16/ 10/ 1987 حتى 25/ 12/ 1988 وفقاً لما ورد فى مذكرة الشركة فى حين أن المدفوع من الشركة مقابل حق الاستغلال من واقع بيانات الشركة ذاتها وبعد خصم مبلغ التأمين المقدم منها وما سدد بعد تاريخ الفسخ فى 25/ 12/ 1988 هو مبلغ 6.378.209.89 (ستة ملايين دولار وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفاً ومائتى وتسعة وثمانون دولار) فإنه سواء وفقاً لبيانات الشركة ذاتها تكون الشركة مدينة خلال فترة العقد وحتى 25/ 12/ 1988 بالفرق بين المبلغ المسدد والمبلغ المستحق وهذا الفرق وفقاً لرأى الشركة هو ما يقرب من 980.330.11 ألف دولار أى ما يقرب من مليون دولار وذلك وفقاً للبيانات المقدمة من الشركة ذاتها وليست محل منازعة منها من حيث المبلغ المسدد أو المبلغ المستحق (ص 6 من مذكرة الشركة بجلسة 24/ 6/ 1997) وبيان المدفوعات المقدم من الشركة ضمن حافظة المستندات المقدمة بجلسة 8/ 4/ 1997 وهذا الفرق يزيد على ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار وفقاً لما انتهت إليه المحكمة بشأن المبالغ المستحقة للهيئة عن العقد محسوبة من 13/ 5/ 1987 وبذلك يكون ثابتاً إخلال الشركة بالتزامها بسداد المستحق عليها وفقاً للعقد فى المواعيد المقررة الأمر الذى يكون معه للهيئة الحق فى إلغاء الترخيص (فسخ العقد) وفقاً للمادة الثانية والعشرون من العقد كما يكون للهيئة أيضاً الحق فى خصم المبالغ المستحقة لها من قيمة التأمين المبين فى البند تاسعاً من العقد وفى حالة عدم كفايته يتم الخصم من قيمة خطاب الضمان المشار إليه فى البند العاشر من العقد وإذ قامت الهيئة بفسخ العقد بسبب عدم سداد الشركة المبالغ المستحقة عليها فإنها تكون قد طبقت نصوص العقد تطبيقاً سليماً ويكون قرارها بفسخ العقد سليماً لا خطأ فيه وبه تنتفى أحد العناصر اللازمة لقيام المسئولية العقدية وهو الخطأ ويكون طلب الشركة التعويض عن فسخ العقد على غير سند سليم من القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض التعويض فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون والعقد ويكون الطعن عليه فى هذا الخصوص فى غير محله متعيناً رفضه.
ومن ناحية أخرى فإن الهيئة كانت ترى حقها فى الحصول على المقابل اعتباراً من 25/ 2/ 1987 وفقاً لتفسيرها لنصوص العقد فى حين أن الشركة كانت ترى أن بدء الاستحقاق لا يكون إلا من 25/ 10/ 1987 وفقاً لتفسيرها أيضاً لنصوص العقد كما أن الشركة بدأت فى سداد أول مبلغ فى 25/ 7/ 1987 ثم دفعة ثانية فى 31/ 8/ 1987 وثالثة فى 21/ 9/ 1987 ورابعة فى 29/ 9/ 1987 وخامسة فى 21/ 10/ 1987 وهى مبالغ سددت مقابل الاستغلال عن فترة سابقة للتاريخ الذى تراه الشركة بداية لاستحقاق المقابل وهو 25/ 10/ 1987 ومفاد ذلك أن خلافاً نشب بين الشركة وبين الهيئة حول تاريخ بداية استحقاق الاستغلال وهذا الخلاف ليس من شأنه أن يسمح للشركة بالإخلال بالتزامها والتوقف عن دفع التزاماتها وإنما هو أمر يجب تسويته رضاء أو قضاء كما أنه من المستقر عليه فى مجال العقود الإدارية أنها تتميز بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذى يهدف العقد إلى تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة وأن العقد الإدارى إذ يتعلق بمرفق عام فلا يسوغ للمتعاقد مع الإدارة أن يمتنع عن الوفاء بالتزاماته حيال المرفق بحجة أن ثمة إجراءات إدارية قد أدت إلى الإخلال بالوفاء بأحد التزاماتها قبله، بل يتعين عليه إزاء هذه الاعتبارات أن يستمر فى التنفيذ ما دام ذلك فى استطاعته ثم يطالب جهة الإدارة بالتعويض عن إخلالها بالتزامها إن كان لذلك مقتضى وكان له فيه وجه حق فلا يسوغ له الامتناع عن تنفيذ العقد بإرادته المنفردة وإلا حقت مساءلته عن تبعة هذا الامتناع ذلك أن ارتباط الشركة بعقد إدارى يسهم فى تسيير أحد المرافق العامة وهو ما يتجافى مع طبيعة الدفع بعدم التنفيذ.
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة اعترضت على سداد مقابل الاستغلال اعتباراً من 25/ 2/ 1987 وطلب إعفاءها من سداده وحتى 16/ 6/ 1987 إلا أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تقسيط المستحق على الشركة شهرياً وعلى سنتين اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1987 على أن تقيم الشركة دعوى بالإعفاء المشار إليه وفى حالة رفض الدعوى يستحق المقابل كاملاً ويسقط حق التقسيط وبناء عليه أقامت الشركة الدعوى رقم 716 لسنة 42 ق ثم عادت الشركة وطلبت إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مع تجميد مديونيتها حتى 30/ 9/ 1988 وقيامها بسداد مقابل الاستغلال بواقع 27.5% من المبيعات مع عدم سداد الحد الأدنى لحين صدور قرار الجمعية العمومية إلا أن الهيئة رفضت ذلك وأرسلت الهيئة كتابها 5043 فى 18/ 8/ 1988 إلى الشركة متضمناً أنه تقرر اقتضاء مستحقات الهيئة كاملة من قيمة التأمين النقدى الخاص بالشركة والمودع تحت يد الهيئة ومقداره مليون دولار كتأمين مقابل الاستغلال وكذلك مخاطبة البنك لتسييل خطاب الضمان لاقتضاء باقى مستحقات الهيئة وطلبت استكمال مبلغ خطاب الضمان والتأمين النقدى خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخه وإلا سيتم تطبيق حكم المادتين 22 و23 من الترخيص (العقد) ثم أرسلت الهيئة إلى الشركة الكتاب رقم 5570 المؤرخ 1/ 9/ 1988 إلى الشركة متضمناً الإشارة إلى كتاب الشركة المرفق به الشيك المؤرخ 28/ 8/ 1988 بمبلغ 500.000 دولار وأوضحت للشركة أن الرصيد المدين المستحق على الشركة مقداره 2.577.110 مليون دولار فى 1/ 9/ 1988 وتضمن الخطاب تفاصيل بنود هذا المبلغ منها مبلغ 1.830.659.71 باقى المتجمد عن الفترة من 25/ 2 حتى 16/ 6/ 1987 ومبلغ 1.20.939.60 دولار باقى مقابل الاستغلال المستحق عن المدة من 25/ 5/ 1987 حتى 24/ 6/ 1988 ومبلغ 540.313.20 دولار قيمة مقابل الاستغلال المستحق عن المدة من 25/ 6 حتى 24/ 7/ 1988.
ومن حيث إنه كان ذلك وكان الثابت من بيان المدفوعات المقدم من الشركة بجلسة 8/ 4/ 1997 أنه بعد خطاب الهيئة المشار إليه والذى أوضح فيه أن مديونية الشركة بلغت حتى تاريخه 2.577.110 مليون دولار وأنها لم تسدد قبل فسخ العقد سوى مبلغ 500.000 دولار فى 13/ 9/ 1988 ومبلغ 270.000 دولار فى 27/ 11/ 1988 ومؤدى ذلك أن تبقى الشركة مدينة وفقاً لرأى الهيئة بمبلغ حوالى 1.807.110 دولار من الرصيد المدين عليها حتى 24/ 7/ 1988 هذا بخلاف ما استحق عن الشهور التالية وحتى فسخ العقد فى 25/ 12/ 1988.
وحيث إنه بذلك يكون ثابتاً أن الشركة أخلت بالتزاماتها الواردة فى العقد المبرم مع الهيئة فى 12/ 8/ 1986 لعدم سدادها مبالغ مستحقة عليها للهيئة بموجب العقد وبعد إجراء تسوية معها على تقسيط المبلغ وعدم وفائها بالمبالغ المستحقة عليها فإن الهيئة إذ قامت بخصم المستحق لها من التأمين النقدى المودع لديها ومن قيمة خطاب الضمان ثم لجأت بعد ذلك بسبب عدم قيام الشركة بتكملة التأمين وتكملة خطاب الضمان إلى فسخ العقد فإنها تكون قد طبقت نصوص العقد تطبيقاً سليماً على النحو المبين فى البندين 22، 23 منه وبالتالى فإن فسخ العقد يكون قد وقع سليماً ولا يشكل أى إخلال من الهيئة بالتزام تعاقدى وبذلك ينتفى عنصر الخطأ الموجب للتعويض وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الشركة فى التعويض عن فسخ العقد فإنه يكون قد أصاب الحق وطبق العقد والقانون تطبيقاً سليماً ويكون الطعن عليه فى هذا الشق على غير سند سليم من القانون متعيناً رفضه.
وحيث إنه بالنسبة لما أثارته الشركة العالمية للأسواق الحرة من أن الحكم أخطأ فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الثانى والثالث والرابع.
وحيث إن الهيئات العامة ومنها هيئة ميناء القاهرة الجوى تتمتع بشخصية اعتبارية وأن رئيس مجلس إداراتها هو صاحب الصفة فى النيابة عنها وتمثيلها فى التقاضى، ومن ثم فإن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء فى أى نزاع تكون الهيئة طرفاً فيه وفقاً للقرار الجمهورى الصادر بإنشاء هيئة ميناء القاهرة الجوى وبناء على ذلك وعلى ضوء الثابت من أن العقد محل النزاع مبرم بين هيئة ميناء القاهرة الجوى والشركة العالمية للأسواق الحرة (باعتبارها خلفاً للشركة المتعاقدة) وأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل الهيئة فإن الخصومة الحقيقية هى بين الشركة والهيئة التى تكون صاحبة الصفة فى كل المنازعات المتعلقة بهذا العقد والتى يجب أن تختصم فى الدعوى ويكون اختصام أخرين غير رئيس مجلس إدارة الهيئة فى غير محله الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الرابع فإنه يكون قضاءا صحيحاً ويكون الطعن عليه فى غير محله.
وحيث إنه بالنسبة لما أثير بالنسبة لرئيس مجلس إدارة البنك الخليجى فإنه لما كان الثابت أن البنك تدخل فى الدعويين منضماً إلى الشركة المدعية ولم يختصم كمدعى عليه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وكان يتعين الحكم بقبول تدخل البنك خصماً منضماً للشركة العالمية للأسواق الحرة.
وحيث إنه عن الفوائد القانونية عن المبلغ الذى حصلت عليه الهيئة عن المدة السابقة على 4/ 5/ 1987 بالنسبة للإشغال وعلى 13/ 5/ 1987 بالنسبة للاستغلال وفقاً لما انتهت إليه المحكمة بأن المادة 226 من القانون المدنى تنص على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية..." فإن استحقاق هذا المبلغ كان محل نزاع بين الطرفين ووصل النزاع بشأنه إلى المحاكم ومن ثم فإن هذا المبلغ وإن كان تقديره وتحديده يقوم على أسس ثابتة فى العقد إلا أنه لا يمكن القول بأنه مستحق الأداء لأن تاريخ هذا الاستحقاق ذاته كان محل نزاع وجدل بين الطرفين من خلال تسوية مستحقات العقد والخلاف الذى ثار حول هذا الاستحقاق وتاريخه والذى لم يتحدد نهائياً إلا بحكم هذه المحكمة والذى منه يبدأ استحقاق الفوائد القانونية كما أن المنازعات الناشئة عن هذا العقد ومنها الفوائد تخضع لأحكام القانون المصرى باعتباره القانون الواجب التطبيق والتى تحكم العقد محل النزاع وفقاً لنص المادة 30 منه التى نصت على أن أحكام القانون المصرى هى التى تحكم هذا الترخيص..." ومن ثم تستحق الفوائد من تاريخ الحكم وتحسب نسبة 5% باعتبار أن النزاع موضوع الطعن يتعلق بمسألة تجارية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون التجارة التى نصت على أن "يعتبر بحسب القانون عملاً تجارياً ما هو آت: ..... وكل ما يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية وغيرها من المحلات المعدة للبيع بالمزايدة".

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:
أولاً - بعدم قبول الطعن رقم 5087 لسنة 41 ق. ع بالنسبة للمطعون ضده الثانى لانتفاء الصفة.
ثانياً - بقبول الطعنين شكلاًً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم:
(1) بإثبات تنازل الشركة المدعية عن اختصام المدعى عليه الثالث.
(2) عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الرابع لانتفاء الصفة.
(3) قبول تدخل البنك المصرى الخليجى خصماً منضماً للمدعى عليه الأول.
(4) قبول الدعوى شكلاً وفى موضوعها بعدم إلزام الشركة العالمية للأسواق الحرة بسداد مقابل الإشغال بواقع 14445 جنيه شهرياً (أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون جنيهاً شهرياً) إلا اعتباراً من 4/ 5/ 1987 وبعدم إلزامها بسداد مقابل الاستغلال بواقع 514583 دولار شهرياً (خمسمائة وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون دولار أمريكى شهرياً) إلا اعتباراً من 13/ 5/ 1987 وألزمت هيئة ميناء القاهرة الجوى برد ما حصلت عليه من مقابل إشغال واستغلال قبل ذلك والفوائد القانونية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفى الخصومة بالمصاريف مناصفة وألزمت البنك المتدخل بمصاريف تدخله.