أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1210
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1973
المؤلفة من السيد المستشار/ عباس حلمى عبد الجواد رئيساً وعضوية السادة المستشارين/ عدلى بغدادى ومحمد طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومحمد توفيق المدنى - أعضاء.
(210)
الطعن رقم 257 لسنة 38 القضائية
تأميم. دعوى.
مسئولية الدولة عن ديون المشروع المؤمم. حدودها. ضمان أموال أصحاب المشروع وزوجاتهم
واولادهم لهذه الديون. مداه. م 3 و4 ق 72 لسنة 1963.
مؤدى نص المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 الصادر بتأميم بعض
الشركات والمنشآت أن الدولة تكون مسئولة أصلاً عن سداد ديون والتزامات المنشآت والشركات
المؤممة فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم، وأن أموال أصحاب
تلك المنشآت وزوجاتهم وأولادهم لا تكون ضامنة لالتزاماتها إلا بالنسبة إلى ما زاد على
هذه الأموال وتلك الحقوق. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى
استنادا إلى زيادة خصوم المنشأة على أصولها دون أن يبحث ما إذا كانت هذه الأصول أو
ما بقى منها تسمح بالوفاء بدين الطاعنين أو بجزءً منه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
فى تأويله وتطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنة الأولى ومورثة باقى الطاعنين أقامتا الدعوى رقم 5756 سنة 1965 مدنى كلى القاهرة على الشركة المطعون ضدها وطلبتا فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدى للطاعنة الأولى
مبلغ 7500 جنيه ولمورثة الباقين 8000 جنيه وقالتا بياناً للدعوى أن منشأة مصانع بحرى للبويات اقترضت منهما هذين المبلغين بموجب عقدى قرض ثابتى التاريخ فى 11/ 2/ 1962 نص
فيها على أن مدة القرض سنة بفائدة 7% تدفع كل ثلاثة شهور وأنه بتاريخ 8/ 8/ 1963 صدر
القانون رقم 72 سنة 1963 بتأميم هذه المنشأة التى أدمجت بعد ذلك فى الشركة المطعون
ضدها وإذ امتنعت هذه الأخيرة عن دفع المبلغين المشار إليهما رغم مطالبتهما لها رسميا
بذلك فقد اقامتا عليها الدعوى بطلباتهما السابقة دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى
لرفعها على غير ذى صفة استناداً إلى ما انتهى إليه قرار تقييم تلك المنشأة من أن خصومها
تزيد على أصولها مما يتعين معه توجيه الدعوى إلى صاحبها وزوجه وأولاده وبتاريخ 28/
5/ 1966 حكمت المحكمة بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة. استأنف
الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1108 سنة 83 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 3/ 1968 قضت
محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تأويله
وتطبيقه ويقولون فى بيان ذلك أن الحكم اعتمد فى قضائه على تفسير خاطئ للمادة الرابعة
من القانون رقم 72 سنة 1963 بتقريره أن الدولة لا تسأل عن التزامات المنشأة المؤممة
ما دام قرار تقييمها قد انتهى إلى أنها غير ذات قيمة فى حين أن التفسير الصحيح للمادة
المذكورة هو أنه إذا تساوت الخصوم والأصول التزمت الدولة بالخصوم جميعها وإذا زادت
الخصوم التزمت الدولة بها فى حدود ما آل إليها من الأصول ويرجع فى كيفية السداد إلى
القواعد العامة فى القانون المدنى فتوزع الديون غير الممتازة على أساس قسمة الغرماء
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التفسير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان القانون رقم 72 سنة 1963 الصادر بتأميم
بعض الشركات والمنشآت ومن بينها مصانع بحرى للبويات التى أدمجت فى الشركة المطعون ضدها
قد نص فى مادته الثالثة على أن تتولى اللجان المنصوص عليها فيه تقييم المنشآت غير المتخذة
شكل شركات مساهمة وتكون قرارات هذه اللجان نهائية وغير قابلة للطعن فيها وقضى فى المادة
الرابعة بأن لا تسأل الدولة عن التزامات المنشآت المشار إليها إلا فى حدود ما آل إليها
من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم وتكون أموال أصحابها وأموال زوجاتهم وأولادهم
ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه المنشآت، فإن مؤدى ذلك أن تكون الدولة
مسئولة أصلاً عن سداد ديون والتزامات المنشآت والشركات المؤممة فى حدود ما آل اليها
من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم وأن أموال أصحاب تلك المنشآت وزوجاتهم وأولادهم
لا تكون ضامنة لالتزاماتها إلا بالنسبة إلى ما زاد على هذه الاموال وتلك الحقوق وكان
الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى استنادا إلى زيادة خصوم المنشأة على
أصولها دون أن يبحث ما إذا كانت هذه الأصول أو ما بقى منها تسمح بالوفاء بدين الطاعنين
أو بجزء منه، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله
وتطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.