أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1331

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدى رئيساً وعضوية السادة المستشارين/ محمد سيد أحمد حماد، على عبد الرحمن وعلى صلاح الدين، أحمد صفاء الدين - أعضاء.

(228)
الطعن رقم 222 لسنة 38 القضائية

(1) مناجم ومحاجر. ملكية. تعويض. عقد. "أركان العقد. المحل". المناجم. ملكية الدولة قاصرة على المواد المعدنية دون الأماكن التى تستخرج منها. م 3 قانون 86 لسنة 1956 بقاء هذه الأماكن مملوكة لصاحب السطح فى الحدود المقررة قانونا. التزام المرخص له باستغلال المنجم بتعويض المالك عن حرمانه من الانتفاع بملكه أو أى ضرر بسطح الأرض. الاتفاق على مقابل أشغال السطح. وروده على محل يجوز التعامل فيه.
(2، 3) نقض. "أسباب الطعن. السبب الجديد. السبب المجهل".
(2) نعى موجه إلى الحكم الابتدائى. عدم التمسك به فى الاستئناف. سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) عدم بيان أوجه الدفاع المقول بأن الحكم المطعون فيه قصر فى الرد عليهما. نعى مجهل غير مقبول. عدم كفاية الإحالة فى ذلك إلى المذكرة المقدمة لمحكمة الاستئناف.
(4) دعوى. "إعادة الدعوى إلى المرافعة". محكمة الموضوع. حكم. إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم. من الإطلاقات التى لا يعيب الحكم الالتفات عنها.
1 - إذ نصت المادة الثالثة من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر على أن "يعتبر من اموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم والأراضى المصرية والمياه الإقليمية......." فقد دلت على أن ما يعتبر ملكاً للدولة هو تلك المواد المعدنية دون الأماكن التى تستخرج منها، والتى تظل مملوكة لصاحب السطح فى الحدود المقررة قانوناً، وله حق استعمالها والإفادة منها فى غير الأوجه المتعلقة باستخراج أو استغلال ما يوجد بها من مواد معدنية، وبما لا يتعارض مع ما يكون مخولاً للغير من حق البحث أو الكشف بها عن تلك المواد أو من امتياز استغلالها، وعلى ألا يؤدى عمل المرخص له إلى الإضرار بالسطح، فإذا نجم عن عمله أى ضرر بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه التزم المرخص له بتعويضه عنهما. وإذ كان الاتفاق موضوع النزاع قد انصب على مقابل إشغال السطح، فإنه يكون قد ورد على ما يجوز التعامل فيه قانوناً، ويكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
2 - إذا كان النعى موجهاً إلى الحكم الابتدائى، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن - الطاعنة لم تتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية، كما أنها لم تقدم الدليل على سبق تمسكها به أمام تلك المحكمة، فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - متى كانت الطاعنة لم تبين أوجه الدفاع التى تقول أن الحكم المطعون فيه قد قصر فى الرد عليها واكتفت بالإحالة فى ذلك إلى ما جاء بالمذكرة المقدمة منها فى الملف الاستئنافى دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما تتحدى به، فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول.
4 - إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم وانتهاء المرافعة فيها هو من الاطلاقات التى لا يعيب الحكم الالتفات عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن ...... وآخرين أقاموا الدعوى رقم 1487 سنة 1966 مدنى كلى القاهرة ضد شركة أبو زعبل وكفر الزيات للأسمدة والمواد الكيماوية طالبين الحكم بإلزامها بأن تدفع لهم مبلغ 400 جنيه، وقالوا شرحاً للدعوى أن الشركة المذكورة أبرمت مع...... بالنيابة عنهم اتفاقاً مؤرخاً 14/ 3/ 1961 صرحوا فيه بإشغال قطعة أرض مملوكة لهم لمدة 18 شهراً مقابل 200 جنيه بواقع 25 مليماً للمتر المربع. وقد تجدد العقد ضمنياً لعدم تسليمها الأرض إليهم. وفى نهاية المدة المتفق عليها وإذ امتنعت الشركة عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 25/ 9/ 62 إلى 14/ 9/ 1965 وقدرها 400 جنيه رغم مطالبتها فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بهذا المبلغ. ودفعت الشركة بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 1747 لسنة 965 مدنى عابدين ولرفعها من غير ذى صفه لأن عقد الاتفاق محرر بينها وبين ......، وفى 26/ 11/ 1966 حكمت المحكمة أولاً برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى وبقبولها، وثانياً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعين مبلغ 400 جنيه. استأنفت الشركة المدعى عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبته إلغاءه والحكم أصلياً بقبول الدفعين واحتياطياً برفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 148 لسنة 84 قضائية، وفى 26/ 2/ 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة ثانى درجة بأن عقد الاتفاق المبرم بينها وبين النائب عن المطعون عليهم فى 14/ 3/ 1961 نص صراحة على أن المساحة موضوع التعاقد تدخل ضمن ترخيص الشركة ومن ثم يخضع استغلالها لاحكام قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 ويكون هذا العقد باطلا لوروده على ما لا يجوز التعامل فيه ولا يحق للمطعون عليهم عندئذ اقتضاء نصف إيجارها من مصلحة المناجم والمحاجر طبقاً للمادة 15 منه إلا أن يكون الحكم المطعون فيه رفض الأخذ بهذا الدفاع لتقريره على خلاف الثابت فى الأوراق أن إدعاء الطاعنة لا تؤيده أوراق الدعوى ومستنداتها.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه وقد نصت المادة 3 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر على أن "يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم فى الأراضى المصرية والمياه الإقليمية" فقد دلت على أن ما يعتبر ملكاً للدولة هو تلك المواد المعدنية دون الأماكن التى تستخرج منها. والتى تظل مملوكة لصاحب السطح فى الحدود المقررة قانوناً وله حق استعمالها والإفادة منها فى غير الأوجه المتعلقة باستخراج أو استغلال ما يوجد بها من مواد معدنية وبما لا يتعارض مع ما يكون مخولاً للغير من حق البحث أو الكشف بها عن تلك المواد أو من امتياز استغلالها وعلى ألا يؤدى عمل المرخص له إلى الإضرار بالسطح فإذا نجم عن عمله أى ضرر بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه التزم المرخص له بتعويضه عنهما لما كان ذلك وكان الاتفاق موضوع النزاع انصب على مقابل إشغال السطح فإنه يكون قد ورد على ما يجوز التعامل فيه قانوناً ويكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تفسير العقد المؤرخ 14/ 3/ 1961 إذ اعتبره عقد استغلال مستمر تجدد تجديداً ضمنياً فى حين أنه عقد تعويض عن استخراج خام الفوسفات لمدة ثمانية عشر شهراً مقابل 200 جنيه، انتهت مدته بإقرار المطعون عليهم فى دعوى إثبات الحالة رقم 12254 سنة 1951 مستعجل القاهرة وهو من الحكم خطأ فى تفسير العقد وتكييفه.
وحيث إنه لما كان يبين من العقد أن الطرفين قد حددا فيه التعويض المستحق عن إشغال السطح وكانت المحكمة لم تكيف العقد بأنه عقد استغلال بل قضت للمطعون عليهم بمقابل الإشغال عن الفترة التالية لمدة العقد مستهدية فى ذلك بالتعويض المتفق عليه فى العقد فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تفسير العقد وتكييفه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث القصور فى التسبب والإخلال بحق الدفاع من وجوه (أولها) أن محكمة أول درجة حجزت الدعوى للحكم فى الدفعين فقط ثم فصلت فيهما وفى الموضوع معاً (وثانيها) أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على ما أبدته من دفاع بمذكرتها رقم 9 من الملف الاستثنائى (وثالثها) أنه طرح دفاعهم من أن المطعون عليهم سلموا فى صحيفة دعوى إثبات الحالة رقم 12254 لسنة 1965 مستعجل القاهرة بانتهاء العقد موضوع النزاع استناداً إلى أنها لم تقدم الدليل على وجود تلك الدعوى ولو أن المحكمة أعادت الدعوى للمرافعة لتمكنت من تقديم الدليل عليها.
وحيث إنه لما كان النعى فى الوجه الأول منه موجهاً إلى الحكم الابتدائى وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتمسك بهذا الوجه من النعى أمام محكمة الدرجة الثانية كما أنها لم تقدم الدليل على سبق تمسكها به أمام تلك المحكمة فإنه يكون سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض والنعى مردود فى الوجه الثانى بأن الطاعنة لم تبين أوجه الدفاع التى تقول أن الحكم المطعون فيه قصر فى الرد عليها واكتفت بالإحالة فى ذلك إلى ما جاء بالمذكرة المقدمة منها فى الملف الاستئنافى دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما تتحدى به ومردود فى الوجه الثالث بأن اعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم وانتهاء المرافعة فيها هو من الاطلاقات التى لا يعيب الحكم الالتفات عنها.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.