أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1767

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ سعد حسين بدر، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، طلعت أمين صادق، وعبد الفتاح عوض.

(335)
الطعن رقم 7 لسنة 50 القضائية

(1) حكم "حجية". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم لا تثبت إلا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها. م 101 من قانون الاثبات.
(2، 3) تأمينات اجتماعية "الالتزام بأداء الاشتراكات: مدة سابقة" "مساواة".
2- اشتراكات التأمين المستحقة عن ضم مدد الخدمة السابقة فى حساب المعاش. التزام العامل بأدائها. م 86/ 4 من قانون التأمينات الاجتماعية 63 لسنة 1964. لا مساواة فيما يناهض
حكم القانون.
3- أداء الطاعنة مبالغ التأمين المستحقة عن مدد خدمة لأحد العاملين بها دون أن تكون ملزمه بذلك. لا يترتب حقاًًًًً للمطعون ضده فى المساواة بهما. علة ذلك.
(1) مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها إعمالا لمبدأ نسبية الإحكام.
(2) مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 86 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن مدد الخدمة السابقة التى لا تخضع للأحكام الواردة فى المادتين 84 و85 والفقرات الثلاث الأولى من المادة 86 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه إنما يلتزم العامل بأداء مبالغ التأمين المستحقة عنها دون أن يكون على صاحب العمل إلزام بشأنها، وإذ كانت مدد الخدمة التى طلب المطعون ضده حسابها فى معاشه تخضع لحكم الفقرة الرابعة من المادة 86 سالفة الذكر فإن الالتزام بأداء مبالغ التأمين عنها يقع على عاتقه.
3 - قيام الطاعنة بأداء مبالغ التأمين المستحقة عن مدد الخدمة لاثنين من العاملين بها دون أن تكون ملزمة بذلك قانوناًًًًً لا يرتب حقاًًًًً للمطعون ضده فى المساواة بهما لأن المساواة بين العاملين عند توافر ظروفها إنما تكون فى الحقوق التى يكلفها القانون ولا يصح اتخاذها سبيلا إلى مناهضة أحكامه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3754 سنة 1976 مدنى كلى المنصورة على الشركة الطاعنة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية انتهى فيها إلى طلب الحكم بضم مدة خدمته السابقة فى شركتى مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والنصر للغزل والنسيج إلى مدة خدمته لدى الطاعنة فى حساب معاشة مع إلزام الهيئة المذكوره أن ترد إليه مبلغ 730.290 جنيهاًًًًً، واحتياطياًًًًً بإلزام الطاعنة أن تدفع له هذا المبلغ. وقال بياناًًًًً لدعواه أنه كان يعمل لدى الطاعنة التى درجت على تحملها بمبالغ التأمين المستحقة عن مدد الخدمة السابقة للعاملين بها، وإذ كانت له مدة خدمة سابقة فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فى الفترة من 1/ 8/ 1933 حتى 26/ 3/ 1947 وفى شركة النصر للغزل والنسيج (سباهى سابقاًًًًً) فى الفترة من 1/ 8/ 1948 حتى 15/ 5/ 1952 وامتنعت الطاعنة عن أداء مبلغ التأمين المستحق عن هاتين المدتين أسوة بزملاء له حتى انتهت خدمته فى 15/ 12/ 1974 مما اضطره إلى الوفاء به فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراًًًًً فى الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت فى 16/ 1/ 1978 أولاًًًًً: بضم مدة خدمة المطعون ضده لدى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فى الفترة من 27/ 8/ 1933 حتى 26/ 3/ 1947 وكذا مدة خدمته لدى شركة النصر للغزل والنسيج (سباهى سابقاًًًًً) فى الفترة من 1 / 8/ 1948 حتى 15/ 5/ 1952 إلى مدة خدمته بالشركة الطاعنة فى حساب معاشه لدى هيئة التأمينات. ثانياًًًًً: بإلزام الطاعنة أن ترد له مبلغ 730.290 جنيهاًًًًً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 122 سنة 31 قضائية المنصورة. وبتاريخ 10/ 1/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 7/ 10/ 1984 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل السبب الثانى منها أن الحكم المطعون فيه فصل فى النزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى صدر فى ذات الموضوع بين الطاعنة وأحد العاملين بها فى الاستئناف رقم 174 سنة 30 قضائية المنصورة مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أهدر حجية ذلك الحكم.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك لأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات تنص على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاًًًًً وسبباًًًًً" مما مفاده أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها إعمالاًًًًً لمبدأ نسبية الأحكام، وإذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 174 لسنة 30 قضائية المنصورة المقدمة بحافظة الطاعنة أن - المطعون ضده لم يكن طرفاًًًًً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم فإنه لا تكون له حجية عند نظر النزاع محل الطعن.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثالث أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة أن ترد إلى المطعون ضده 730.290 جنيهاًًًًً قيمة ما دفعه من مبلغ التأمين عن مدد خدمته السابقة استناداًًًًً إلى قاعدة المساواة الواردة فى المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959. فى حين أن المساواة التى قصدها المشرع فى هذه المادة إنما تكون فى الحقوق التى يكفلها القانون للعاملين، وإذ كان الأصل طبقاًًًًً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أن يلتزم العامل بأداء مبالغ التأمين المستحقة عن مدد خدمته السابقة وليس فى نصوص القانون ما يلزم صاحب العمل بها فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك لأنه لما كان قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - بعد أن بين فى المادتين 84 و85 والفقرات الثلاث الأولى من المادة 86 منه الأحكام الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة التى أدى عنها المؤمن عليه اشتراكات وفقاًًًًً للقانونين رقمى 419 لسنة 1955 و92 لسنة 1959 وتلك التى استحق عنها مكافأة وفقاًًًًً لقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وكذلك مدد الخدمة السابقة المحسوبة وفقاًًًًً لقوانين المعاشات المدنية والعسكرية، عاد ونص فى الفقرة الرابعة من المادة 86 على أن "كما يجوز حساب مدد الخدمة السابقة فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المهن الحرة المنظمة بقوانين أو لوائح ضمن المدة المحسوبة فى المعاش وفقاًًًًً لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدى المؤمن عليه مبالغ تحسب وفقاًًًًً للجدول المشار إليه بالفقرة الثانية". مما مفاده أن مدد الخدمة السابقة التى لا تخضع للأحكام الواردة فى المادتين 84 و85 والفقرات الثلاث الأولى من المادة 86 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه إنما يلتزم العامل بأداء مبالغ التأمين المستحقة عنها دون أن يكون على صاحب العمل إلزام بشأنها، وإذ كانت مدد الخدمة التى طلب المطعون ضده حسابها فى معاشه تخضع لحكم الفقرة الرابعة من المادة 86 سالفة الذكر فإن الالتزام بأداء مبالغ التأمين عنها يقع على عاتقه - لما كان ذلك وكان قيام الطاعنة بأداء مبالغ التأمين المستحقة عن مدد الخدمة لاثنين من العاملين بها دون أن تكون ملزمة بذلك قانوناًًًًً لا يرتب حقاًًًًً للمطعون ضده فى المساواه بهما لأن المساواة بين العاملين عند توافر ظروفها إنما تكون فى الحقوق التى يكلفها القانون ولا يصح اتخاذها سبيلاًًًًً إلى مناهضة احكامه. فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة أن ترد إلى المطعون ضده 730.290 جنيهاًًًًً قيمة ما أداه من أقساط التأمين عن مدد خدمته سالفة البيان يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن ما نقض الحكم فى خصوصه صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 122 سنة 31 قضائية المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة أن ترد للمطعون ضده مبلغ 730.290 جنيهاًًًًً وبرفض الدعوى فى هذا الشق منها.