أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 29 - صـ 1933

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سابق، سعد العيسوى، أحمد صبرى أسعد وجلال الدين أنسى.

(375)
الطعن رقم 925 لسنة 45 القضائية

تقسيم.
التقاسيم وأجزاؤها. ق 29 لسنة 1966. إلحاق الطرق والمنتزهات بالمنافع العامة بدون مقابل. شرطه. دخولها فى التقاسيم أو اجزائها التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940.
نص المادة 2 من القانون رقم 29 لسنة 1966 على أن "يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات المنشأة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940....." يدل على أنه يشترط فى الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التى تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل أن تكون داخلة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 258 لسنة 1970 مدنى كلى شبين الكوم للحكم بإلزام مجلس مدينة شبين الكوم الطاعن بأن يدفع له مبلغ 1359 جنيهاً و350 مليم ثمن أرض فضاء معدة للبناء استولى عليها دون إتباع الطريق القانونى لنزع الملكية، وتمسك المدعى عليه "الطاعن" بأن الأرض موضوع النزاع هى شوارع نشأت عن تقسيم مخالف لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ومن ثم تؤول إلى المنافع العامة بغير مقابل تطبيقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1966 وندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى لبيان ما إذا كان الاستيلاء على الارض ثم وفقاً لأحكام هذا القانون وتقدير قيمتها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت فى 22/ 1/ 1973 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 53/ 6 ق وبتاريخ 5/ 6/ 1975 قضت محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 1261 جنيه و750 مليم طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب النعى مخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه ذلك بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الاستيلاء على الأرض ثم قبل صدور القانون رقم 29 لسنة 1966 فلا تنطبق أحكامه على واقعة الدعوى، فى حين أن المستفاد من المادتين الأولى - والثانية من هذا القانون سريان الأحكام الواردة فيهما على الأعمال التى تمت منذ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المادة 2 من القانون رقم 29 لسنة 1966 إذ نصت على أن "يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات المنشأة فى التقاسيم أو اجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940....." فقد دلت على أنه يشترط فى الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التى تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل أن تكون داخلة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على دعامتين مستقلتين (الأولى) أن القانون رقم 29 لسنة 1966 لا ينطبق على واقعة الدعوى لأن الاستيلاء على الأرض حصل قبل صدور القانون المذكور (والثانية) أن الأرض خارجة عن التقسيم الذى أجراه المطعون ضده، وإذ لم تكن هذه الدعامة محل نعى من الطاعن، وهى كافيه وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن ما تعيبه فى دعامته الأولى - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج، ويتعين لذلك رفض الطعن.