أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2293

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد حسن بدر، نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم بركة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

(432)
الطعن رقم 1974 لسنة 49 القضائية

(1، 2) دعوى. "الطلبات فيها". محكمة الموضوع. تكييف الدعوى. حكم. عمل.
(1) تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. حقها فى أعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح. وجوب تقيدها بسبب الدعوى وطلبات الخصوم.
(2) طلب إلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده فى الترقية والحكم بترقيته. القضاء بإلغاء القرار على اطلاقه دون قصره على مجرد التخطى فى الترقية. قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
1 - على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها، وملتزمة بذلك بسبب الدعوى، كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها.
2 - لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده ا لأول - المدعى - حسبما حصلها الحكم الابتدائى الذى أحال عليه الحكم المطعون فيه هى إلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن في.... إلى وظيفة.... فيما تضمنه من تخطيه هو فى الترقية إليها والحكم بترقيته إلى هذه الوظيفة اعتبارا من ...... وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن...... مما مفاده أن المطعون ضده الأول لم يبغ من طلباته إلا الحكم له بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فى ذاته، إلا أن الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - انتهى إلى القضاء بإلغاء هذا القرار على إطلاقه وليس فقط فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية فخرج بذلك عن الطلبات المبداة، ويتعين لذلك نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده الاول أقام الدعوى رقم 266 سنة 1978 عمال كلى شمال القاهرة على الطاعن والشركة المطعون ضدها الثانية طالباًًًًً الحكم بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فى 31/ 12/ 1977 إلى وظيفة وكيل إدارة بالشئون القانونية لدى المطعون ضدها الثانية لما تضمنه من تخطيه فى الترقية والقضاء بترقيته إلى هذه الوظيفة بالفئة الثانية اعتبار من التاريخ المذكور، وقال بياناًًًًً للدعوى أن المطعون ضدها الثانية سوت حالته إعمالاًًًًً للقانون رقم 11 لسنة 1975 على الفئة الثالثة اعتباراًًًًً من 11/ 2/ 1970 فى وظيفة محام ممتاز، فى حين أن الطاعن شغل هذه الوظيفة بصفة شخصية بتاريخ 1/ 7/ 1975 ولم تتم تسويته عليها بصفة نهائية إلا فى 28/ 11/ 1976، ولما خلت وظيفة وكيل إدارة الشئون القانونية بالفئة الثانية أصدرت المطعون ضدها الثانية قراراًًًًً بتاريخ 31/ 12/ 1977 بترقية الطاعن على خلاف أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973، ولما كان هو الأحق بالترقية فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراًًًًً وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت فى 29/ 4/ 1979 بالغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فى 31/ 12/ 1977 إلى وظيفة وكيل إدارة للشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها بالفئة الثانية وبأحقية المطعون ضده الأول فى الترقية إلى الوظيفة والفئة المذكورة من 31/ 12/ 1977. طعن الطاعن والمطعون ضدها الثانية فى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئناف الطاعن رقم 823 سنة 96 ق واستئناف المطعون ضدها الثانية برقم 802 سنة 96 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت فيهما بتاريخ 24/ 11/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى حكم الاستئناف المذكور بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وبياناًًًًً لذلك يقول أنه مع افتراض أحقية المطعون ضده الأول للوظيفة والفئة المحكوم له بهما فلم يكن الحكم بحاجة إلى القضاء بإلغاء القرار الصادر بترقيته هو إلى تلك الفئة مع استحقاقه لها وفق التعليمات الصادرة من المطعون ضدها الثانية، كما أن فى إلزام الحكم لهذه الأخير بترقية المطعون ضده الأول لا يوجب القضاء بإلغاء القرار الصحيح بترقيته، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن النعى فى محله، ذلك أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها وملتزمة بذلك بسبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها، لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده الأول - المدعى - حسبما حصلها الحكم الابتدائى الذى أحال عليه الحكم المطعون فيه هى إلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فى 31/ 12/ 1977 إلى وظيفة وكيل إدارة للشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها الثانية بالفئة الثانية فيما تضمنه من تخطيه هو فى الترقية إليها والحكم بترقيته إلى هذه الوظيفة اعتباراًًًًً من 31/ 12/ 1977، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن: "وحيث إنه فيما يتعلق بما قضى به الحكم المستأنف فى خصوص إلغاء القرار الصادر بترقية المستأنف - الطاعن - فإنه وقد انتهت محكمة أول درجة إلى أن المستأنف ضده - المطعون ضده الأول - أحق بالترقية من زميله المستأنف - الطاعن - فيكون من المتعين عليها أن تقضى بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى المستأنف للمستأنف ضده - الطاعن للمطعون ضده الأول - فى الترقية إلى وظيفة وكيل إدارة قانونية من الفئة الثانية وألا يؤثر ذلك على حقوق المستأنف - الطاعن -......." واستطرد الحكم قائلاًًًًً: فما قصدته محكمة أول درجة فى حكمها هو أن المستأنف ضده - المطعون ضده الأول - أحق من زميله المستأنف - الطاعن - فى الترقية إلى وكيل إدارة قانونية بالفئة الثانية فى 31/ 12/ 1977 ولم يقصد أنه ليس من حق المستأنف - الطاعن - أن يرقى إلى ذات الوظيفة والفئة...... بشرط أن يسبق المستأنف ضده المستأنف - المطعون ضده الأول الطاعن - فى الترقية إلى تلك الوظيفة". مما مفاده أن المطعون ضده الأول لم يبغ من طلباته فى الدعوى إلا الحكم له بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن قبله فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية، فلم يكن مطروحا على محكمة الموضوع إلغاء قرار ترقية الطاعن فى ذاته، إلا أن الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - انتهى إلى القضاء بإلغاء هذا القرار على اطلاقه وليس فقط فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية فخرج بذلك عن الطلبات المبداه، ويتعين لذلك نقضه بغير ما حاجة لبحث باقى وجوه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 823 سنة 96 قضائية القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فى 31/ 12/ 1977 إلى وظيفة وكيل إدارة للشئون القانونية بالفئة الثانية فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده الأول فى الترقيه إلى هذه الوظيفة بالفئة المذكورة وبأحقية الأخير فى الترقية إليها اعتباراًًًًً من 31/ 12/ 1977.