أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 275

جلسة 10 من مارس سنة 1958

برياسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(75)
طعن رقم 2040سنة 27 ق

تسعير جبري. توفر الجريمة ولو كان الامتناع عن البيع جزئياً. ق رقم 163 سنة 1950.
إن القانون رقم 163 لسنة 1950 يعاقب على الامتناع عن البيع ولو كان جزئياً ولا محل للقول بأن المتهم عندما امتنع عن بيع كل الكمية المطلوبة كان يقصد من وراء ذلك تنظيم عمله والموازنة بين حاجيات الناس - فمثل هذا الاعتبار هو من شأن الشارع وحده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: امتنع عن ببيع سلعة مسعرة "أرز". وطلبت عقابه بالمواد 9 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة الجنح المستعجلة بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 جنيهاً والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة شهر. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرين جنيهاً والمصادرة وشهر مخلص الحكم على وجاهة المحل لمدة شهر بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

... حيث أن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ـ ذلك أن الوقائع التي أوردها الحكم لا تكون جريمة امتناع إذ أن الطاعن لم يمتنع عن البيع بتاتاً بل عرض على الشاهد أن يبيعه كمية من الأرز وهي وإن كانت أقل من الكمية التي طلب شراءها إلا أن الطاعن لم يقصد من وراء ذلك إلا تنظيم عمله والموازنة بين احتياجات العملاء حتى تكفي الكمية الموجودة لديه لأكبر عدد من العملاء مما لا يمكن وصفه بأنه امتناع بالمعنى المفهوم في القانون.
وحيث أن الحكم المطعون فيه - بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الدليل عليها عرض لما يثيره الطاعن في طعنه فقال "وحيث أن المستأنف أبدى دفاعه أمام هذه المحكمة بأن الامتناع كان جزئياً وليس امتناعاً بالمعنى المقصود في القانون. وحيث أن هذا الدفاع من جانب المتهم مردود بأن الكميات التي ضبطت لديه كبيرة ولا تبرر بحال هذا الامتناع حتى ولو كان جزئياً إذ ليس له أن يفرض رغبته وتحكمه في السوق وأن يمتنع عن البيع إذ كان المشتري قد طلب قدراً معيناً من الأرز".
وحيث أنه متى ثبت ذلك فإن المحكمة لا ترى فيما أبداه المتهم ما ينفي وقوع الجريمة ولما كان القانون رقم 163 لسنة 1950 يعاقب على الامتناع عن البيع في صورة واقعة الدعوى ويكون الحكم إذ دان الطاعن لم يخطئ في شيء. ولا محل للقول بان الطاعن كان يقصد من وراء ذلك تنظيم عمله والموازنة بين حاجيات الناس. فمثل هذا الاعتبار هو من شأن الشارع وحده إنشاء نظمه كما فعل في المادة 5/ 2 من القانون المذكور. إذ نص على أذنه يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يتخذ بقرارات يصدرها التدابير الآتية: "... (ثانياً) تعيين المقادير التي يجوز شراؤها أو تملكها أو حيازتها من أية سلعة" - ولما يصدر هذا القرار بشأن الأرز - لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استظهرت امتناع الطاعن عن بيع سلعة مسعرة رغم وجود كميات كبيرة في محل تجارته أو في مخزنه وذكرت الأدلة التي استخلصت منها ذلك - فإن ما يثيره الطاعن على الصورة الواردة في طعنه لا يخرج في جملته عن الجدول في تقدير الدليل مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومتعيناً رفضه موضوعاً.