أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 372

جلسة 8 من أبريل سنة 1958

برئاسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(102)
طعن رقم 27 سنة 28 ق

خيانة الأمانة. اشتراط المطالبة برد الأمانة لتوفر جريمة التبديد. غير لازم.
لا يشترط في القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعي بتبديدها, إذ للمحكمة مطلق الحرية في تكوين عقيدتها وفي أن تستدل على حصول التبديد من أي عنصر من عناصر الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اختلس الأقمشة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لبدر محمد الشهاوي ولم تكن قد سلمت إليه إلا لبيعها وتسليم ثمنها فاختلسها لنفسه بنية تملكها غشاً وإضراراً بالمالك وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات , ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت غيابيا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ, فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المتهم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضت في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

... وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراء باطل أقر فيه كما أنه جاء مشوباً بقصور البيان ومخالفة القانون ذلك أن الطاعن دفع التهمة المسندة إليه أمام المحكمة الاستئنافية بأن الإيصال الذي قدمه المجني عليه متضمناً أن استلام الأقمشة كان على سبيل الأمانة هو إيصال مزور على الطاعن إذ حقيقة المعاملة بينهما بيع وشراء وقد أغفل كاتب الجلسة إثبات هذا الدفاع بالمحضر والمحكمة لم ترد عليه - كما أنه قدم مخالصة صادرة من المجني عليه يقر فيها أن الطاعن لم يبدد شيئاً.. مما كان يتعين منه على المحكمة أن تقضي بالبراءة أو تستدعي المجني عليه لمناقشته فيها خاصة وأنه لم يسأل في درجتي التقاضي. هذا فضلا عن أنه يشترط لتوفر جريمة التبديد وتحقق الضرر بالمجني عليه أن يكون المودع لديه قد طولب أولاً برد ما تسلمه على سبيل الأمانة وهو ما لم يحصل في واقعة هذه الدعوى.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ومن بينهما أقوال المجني عليه والشاهد حسين محمد حسين اللذين سمعت المحكمة الجزئية أقوالهما فحققت بذلك شفوية المرافعة. لما كان ذلك وكان الأصل بالنسبة لمحكمة الدرجة الثانية أن تقضي على مقتضى الثابت من الأوراق دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزماً لإجرائه فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية لم تعد سماع أقوال المجني عليه خاصة وأن الطاعن نفسه لم يطلبه إليها. لما كان ذلك وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع بتزوير الإيصال المقدم من المجني عليه أو أنه طلب اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في هذا الشأن فإنه ليس من حقه أن يعيب على المحكمة أنها لم تقم بإجراء لم يطلب هو إليها اتخاذه. لما كان ذلك وكان خلو محضر الجلسة من تفصيل أوجه الدفاع لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام أنه كان في وسعه الطاعن أن المدافع عنه أن يطلب إثبات ما يعن لهما من أوجه الدفاع في هذا المحضر. لما كان ذلك وكان لا يشترط في القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعي تبديها إذ للمحكمة مطلق الحرية في تكوين عقيدتها وفي أن تستدل على حصول التبديد من أي عنصر من عناصر الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما هو معاودة للجدل في موضوع الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.