أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 446

جلسة 29 من أبريل سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(122)
طعن رقم 73 سنة 28 ق

جمارك. تفتيش. ضبطية قضائية. تحويل رجال السواحل وحرس الجمارك والمصايد في حدود الدائرة الجمركية صفة مأموري الضبطية القضائية. ق رقم 114 سنة 1953.
إن القانون رقم 114 سنة 1953 صريح في تحويل رجال خفر السواحل وحرس الجمارك والمصايد من ضابط وضباط صف مأموري الضبطية القضائية وحق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يتولون عملهم فيها, فإذا عثر أومباشي وهو من ضباط الصف أثناء تفتيش من اشتبه فيه على مواد مخدرة فإن الضبط والتفتيش يكونان صحيحين في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: جاز جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لنص المواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول (أ) المرفق به. فصدر أمرها بذلك. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات إسكندرية دفع الحاضر عنه ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول(أ) الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة صبري إبراهيم حنا بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب, ذلك أنه دفع ببطلان التفتيش الذي أجراه الأمباشي الوقتي عبد الفتاح مصطفى من رجال قوة خفر السواحل لحصوله ممن لا يملك إجراءه وفي غير حالة من حالات التلبس, ولكن الحكم - وقد قضى برفض الدفع - رد على ذلك بقوله إن التفتيش تم في منطقة جمركية دون أن يعني ببيان صفة من أجراه وهي مرجع البطلان في هذا الإجراء - هذا والقانون رقم 114 لسنة 1953 الذي نص على منح صفة الضبط القضائي لرجال خفر السواحل وحرس الجمارك إنما عقد هذه الصفة على الضباط وصف الضابط ولا يدخل الأمباشي الوقتي بين هاتين الطائفتين - وقد جاء الحكم قاصراً في بيان العناصر القانونية لجريمة تعاطي المخدر التي دان الطاعن بها ولم يورد على ثبوتها في حقه من الأدلة ما يؤدي إلى الناتج التي رتبها عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بني واقعة الدعوى في قوله "إنه في يوم 18/ 3/ 57 كان المتهم (الطاعن) يقود سيارة نقل محملة بشحنة بصل قادماً من الطريق الصحراوي قاصدا مدينة الإسكندرية وعند بوابة العرب وهي إحدى نقط التفتيش الموجودة على هذا الطريق على ساحل البحر لم يقف المتهم سيارته في مكانه من صف السيارات التي كانت واقفة للتفتيش هنالك بل اندفع على يسار هذه السيارات وتقديمها إلا أن الصول عبد الصادق سليمان أمر المتهم بالعودة إلى مكانه من صف السيارات في دوره الطبيعي وقد أثار المتهم بعمله هذا ريبة المخبر السري (عبد الفتاح محمد مصطفى) وجعله يشتبه في أمره وأسر بهذا إلى الأمباشي اليماني أحمد الحداد من قوة قسم المكس فاتجها معا نحو المتهم لتفتيشه وتفتيش السيارة وجعل الأمباشي يفتش السيارة أما المخبر السري فقد طلب منه إخراج ما في جيوبه فأخرج أوراقاً وحافظة ورخصه من جيب سترته فطلب منه إخراج محتويات جيوب بنطلونه فأدخل يده في جيب بنطلونه وأخرجها وبها بعض النقود ثم حاول ابتاع شيء منها إلا أن المخبر السري أمسك بيده ونادى على الأمباشي فحضر إليه وفتحا يد المتهم فوجدا بها بعض قطع صغيرة من الحشيش وفي هذه الأثناء حضر إليهما الصول فأخبره بما حصل فأمر الأمباشي بالتحفظ على السيارة واقتاد هو والمخبر السري المتهم إلى مكتب الضابط الذي أعاد تفتيش المتهم فعثر في جيب بنطلونه على قطعة صغيرة من الحشيش" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - ثم عرض لدفاع الطاعن فقال "وبما أن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه - ودفع الحاضر معه ببطلان التفتيش الواقع عليه لأنه تم في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون إجراء التفتيش - ذلك أن المتهم لم يكن في حالة تلبس فضلاً عن أن شرط المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية لم تكن متوافرة وبما أن اللائحة الجمركية الصادرة في 13/ 3/ 1909 قد نصت في المادة الثانية على حدود دائرة المراقبة الجمركية فجعلتها على مسافة كيلومترين من الحدود البرية أو من ساحل البحر المالح أو منن ضفتي قنال السويس والبحيرات التي يمر بها, ومقتضى هذه المادة أن كل الأماكن الواقعة في حدود كيلومترين من ساحل البحر المالح تعتبر منطقة جمركية تخضع لإجراءات وقيود معلومة منها تفتيش الأشخاص الذين يدخلون إليها أو يخرجون منها أن أو يمرون بها ومفروض في هؤلاء الأشخاص أنهم يعلمون مقدماً بذلك وأنهم يمرون في منطقة مراقبة جمركية فرضاؤهم بالمرور من هذه المنطقة يعتبر رضاء منهم بالخضوع لهذه الإجراءات ومنها تفتيشهم خصوصا وأن لائحة الجمارك صريحة في تخويل من يعهد إليهم بتنفيذ أحكام هذه المراقبة في حدود الدوائر الجمركية تفتيش الأمتعة والأشخاص. وبما أنه لما كانت المنطقة التي تقع بها بوابة العرب التي فتش فيها المتهم تعتبر مناطق المراقبة الجمركية إذ أنها تدخل في نطاق الكيلومترين من ساحل البحر التي نصت عليها اللائحة الجمركية فإن التفتيش الذي يتم على الأشخاص في هذا المكان يعتبر تفتيشاً صحيحا للأسباب المتقدم بيانها" لما كان ذلك, وكان مفاد ما أورده الحكم أن قبول المتهم المرور بهذه المنطقة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذي وضعته مصلحة خفر السواحل تنظيمياً لعملها, فإذا كان من مقتضى هذا النظام أن تفتيش الأشخاص والأمتعة عند المرور بنقط المراقبة في حدود الدائرة الجمركية - فإن التفتيش الذي وقع على الطاعن يكون صحيحاً على أساس الرضاء به مقدما من صاحب الشأن رضاء صحيحاً - فلم يكن هنالك حاجة بالحكم إلى التحدث عن صفة من أجراه طالما أن الطاعن لم يدع أنه ليس من رجال خفر السواحل ومن ثم فلا وجه لإثارة هذا الجدل أمام محكمة النقض - لما كان ذلك وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 من جهة أخرى صريح في تخويل رجال خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد من ضباط وضباط صف صفة مأموري الضبطية القضائية وحق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يتولون عملهم فيها فإذا عثر الأمباشي وهو من ضباط الصف أثناء تفتيش من اشتبه فيه على مواد مخدرة معه فإن الضبط والتفتيش يكونان صحيحين في القانون. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه.