أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 110

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولي، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد ومصطفى صالح سليم.

(359)
الطعن رقم 1106 لسنة 47 القضائية

استئناف. "أثره". تزوير.
رفض محكمة أول درجة الادعاء بالتزوير. استئناف الحكم المنهى للخصومة. يستتبع طرح الادعاء بالتزوير على المحكمة الاستئنافية. قضاؤها برد بطلان الورقة المطعون فيها. لا خطأ. م 229/ 1 مرافعات.
من المقرر وفقاً للمادة 229/ 1 من قانون المرافعات أن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة، ومن مقتضى ذلك النص أن يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضى بقبول الادعاء بالتزوير شكلاً ورفضه موضوعاً - مطروحاً على المحكمة الاستئنافية عند استئناف الحكم المنهى للخصومة، ولما كان الثابت أن طلبات المطعون ضده الختامية فى الاستئناف هى إلغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه وإلغاء الحجز التحفظي، وإذ دار النزاع بين طرفى الخصومة حول صحة سند الدعوى فى دعوى المطالبة - وهو الإيصال المنسوب صدوره إلى المطعون ضده - فإن لازم ذلك أن يكون ادعاء المطعون ضده بتزوير ذلك الإيصال مطروحاً على المحكمة الاستئنافية، وعليها أن تقول كلمتها فيه وهى إذ قضت برد وبطلان سند المديونية المذكور فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلب الخصوم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أنه بتاريخ 24/ 2/ 1973 استصدر الطاعن من السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الأمر رقم 21 سنة 1973 بتوقيع الحجز التحفظى على منقولات المطعون ضده وفاء لمبلغ 5000 جنيه قيمة دينه الثابت بالإيصال المؤرخ فى 28/ 2/ 1970، ونفذ ذلك الأمر بتوقيع الحجز التحفظي، ثم تقدم الطاعن بطلب آخر لصدور الأمر بإلزام المطعون ضده بمبلغ الدين آنف الذكر وصحة الحجز التحفظى الموقع، غير أن السيد رئيس المحكمة رفض إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع قيدت بالدعوى رقم 1037 سنة 1973 مدنى كلى جنوب القاهرة وكان المطعون ضده قد تظلم من أمر الحجز التحفظى وقيد بالدعوى رقم 961 سنة 1973 مدنى كلى جنوب القاهرة، وادعى بتزوير سند المديونية وبعد أن امرت المحكمة بضم الدعويين قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 17/ 5/ 1973 بقبول الادعاء بالتزوير شكلا ورفضه موضوعا وتغريم المطعون ضده خمسة وعشرون جنيهاً، ثم قضت بجلسة 21/ 6/ 1973 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى إلى الطاعن مبلغ 500 جنيه وبصحة أمر الحجز التحفظى وتثبيته. طعن المطعون ضده فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 5482 سنة 90 ق، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى، قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 10/ 2/ 1977 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الادعاء بتزوير الإيصال المؤرخ فى 28/ 12/ 1977 والمنسوب صدوره من المطعون ضده والحكم برده وبطلانه، ثم قضت بجلسة 14/ 5/ 1977 بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم فى موضوع التظلم رقم 961 سنة 1973 مدنى كلى جنوب القاهرة بالغاء أمر الحجز التحفظى رقم 21 سنة 1973 وبإلغاء الحجز التحفظى الذى توقع تنفيذاً له، وفى موضوع الدعوى 1037 سنة 1973 مدنى كلى جنوب القاهرة برفضها. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك يقول أنه من المقرر طبقاً لنص المادة 332 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ومؤدى ذلك أن لا يطرح على محكمة ثانى درجة من الطلبات التى عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف - وإذ قضى الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 10/ 2/ 1977 بإلغاء الحكم برفض الادعاء بتزوير الإيصال المؤرخ فى 28/ 12/ 1970 ورد بطلان ذلك الإيصال، كما قضى بجلسة 14/ 5/ 1977 فى موضوع الدعوى رقم 1037 سنة 1973 مدنى جنوب القاهرة برفضها، وكانت الطلبات الختامية للمطعون ضده قد تحددت أمام المحكمة الاستئنافية بطلب إلغاءه الحكم المستأنف وإلغاء الحجز التحفظى المتظلم منه رقم 31 سنة 1973، فإنه يكون قد قضى خلاف تلك الطلبات الختامية أى بما لم يطلبه الخصوم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه من المقرر وفقاً للمادة 229/ 1 من قانون المرافعات أن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة، ومن مقتضى ذلك النص أن يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 17/ 5/ 1973 والقاضى بقبول الادعاء بالتزوير شكلاًًًًً ورفضه موضوعاًًًًً - والذى صدر قبل الحكم النهى للخصومة من تلك المحكمة مطروحاً على المحكمة الاستئنافية عند استئناف الحكم المنهى للخصومة، ولما كان الثابت أن طلبات المطعون ضده الختامية فى الاستئناف رقم 5482 سنة 90 ق هى إلغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه وإلغاء الحجز التحفظي، وإذ دار النزاع بين طرفى الخصومة حول صحة سند الدعوى فى دعوى المطالبة - وهو الايصال المؤرخ فى 28/ 12/ 1970 المنسوب صدوره إلى المطعون ضده - فإن لازم ذلك أن يكون ادعاء المطعون ضده بتزوير ذلك الإيصال مطروحاً على المحكمة الاستئنافية، وعليها أن تقول كلمتها فيه وهى إذ قضت برد وبطلان سند المديونية المذكور فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلب الخصوم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثانى والثالث الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك فى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن المطعون ضده أقر بصحة التوقيع المنسوب له على السند المؤرخ 8/ 12/ 1970 فى كل من محاضر جلسات محكمة أول درجة وصحيفة التظلم رقم 961 سنة 1973 مدنى كلى جنوب القاهرة، ومذكرة شواهد التزوير، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفاع بأنه غير صحيح ويخالف الثابت بالأوراق لأن كل ما صدر من المطعون ضده فى هذا الشأن، إنما كان منصباً على الطريقة التى تم بها التزوير، فضلاً عن أن بحث الحكم الاستئناف بصحة توقيع المطعون ضده على السند سالف الذكر رغم ما ثبت بالأوراق من إقرار المطعون ضده لصحة هذا التوقيع فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى بسببيه مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 10/ 2/ 1977 قد أورد بأسبابه " ..... وحيث إن ما ساقه المستأنف ضده (الطاعن) فى الشواهد الثالث والرابع والخامس من شواهد التزوير من قول بأن المستأنف (المطعون ضده) قد أقر بصحة التوقيع المنسوب على الإقرار المؤرخ 28/ 12/ 1970 - المطعون فيه وذلك فى محاضر جلسات محكمة أول درجة وفى صحيفة التظلم المقام منه على أمر الحجز وفى جميع مراحل التقاضى - هذا القول غير صحيح ويخالف الثابت فى الأوراق وكل ما صدر من المستأنف فى هذا الخصوص إنما كان منصباً على الطريقة التى تم بها التزوير وكل ما يتطلبه منه القانون هو تحديد مواطن التزوير فى الورقة المطعون عليها وشواهد ذلك التزوير والطريق إلى إثباته - وقد قام بهذا الذى أوجبه عليه القانون على النحو الذى فصله الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة بجلسة 13/ 4/ 1974 على ما سلف البيان والذى أمر بإجراء التحقيق بواسطة أهل الخبرة ومضاهاة التوقيع الوارد بالإيصال المؤرخ 28/ 12/ 1970 المنسوب للمستأنف (المطعون ضده) على توقيعاته الصحيحة بورقة استكتابه وعلى أوراق المضاهاة لبيان إن كان ذلك التوقيع بخطة أم كان مزور عليه - ولو كان ما يدعيه المستأنف ضده (الطاعن) من إقرار المستأنف (المطعون ضده) بصحة توقيعه على السند المذكور صحيحاً لما كان هناك محل لتكليف الخبير المنتدب بإجراء تلك المضاهاة ولا كتفتت المحكمة بتحقيق الشق الآخر من حكمها"، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يخرج عما أثاره المطعون ضده فى الادعاء بتزوير السند المؤرخ 28/ 12/ 1970 حسبما جاء بصحيفة التظلم رقم 961 سنة 1973 مدنى كلى جنوب القاهرة وصحيفة إعلان شواهد التزوير والذى انحصر فى أن الإيصال مزور عليه بأحد طريقتين إما صلباً وتوقيعاً أو أن صلب الإيصال وبياناته قد زورت بعد الحصول على توقيعه مباغتة، وإذا أضيف إلى ذلك أن الطاعن لم يقدم أمام هذه المحكمة الدليل على ما تمسك به فى طعنه من أن المطعون ضده أقر بصحه توقيعه على السند بمحاضر جلسات محكمة أول درجة بما يضحى معه نعيه فى هذه الخصوصية عار من الدليل، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا خلص سائغا إلى القول بأن المطعون ضده حدد الطرق التى تم بها تزوير السند، كما لا عليه أيضاً إن ندب خبيراًًًًً لإجراء المضاهاة بين توقيع المطعون ضده وبين التوقيع الثابت على السند، وهو إذ فعل ذلك فإنه لم يخرج عن تحقيق إحدى طرق التزوير التى قال بها المطعون ضده وهو أنه مزور عليه صلباً وتوقيعاً ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت فى الاوراق والفساد فى الاستدلال على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.