أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 300

جلسة 16 ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد شوقى المليجى، أحمد صبرى أسعد، أحمد هيكل وفهمى عوض مسعد.

(393)
الطعن رقم 405 لسنة 47 القضائية

تأمينات اجتماعية. محاماة.
حالات الخروج النهائى من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية. ورودها على سبيل الحصر فى قرارات وزير العمل رقم 22 لسنة 1969 و7 و117 لسنة 1970. الاستقالة للعمل بالمحاماة. لا تعد من هذه الحالات.
تنص المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 على أنه "إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد والنسب الآتية عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين ( أ )....... (ب) فى حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً أو فى حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية........ وتحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية....." وكان وزير العمل قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969، 7، 117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائى من نطاق تطبيق القانون والتى تجيز للمؤمن عليه صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة 81 المذكورة، مما يبين معه أن تحديد هذه الحالات إنما ورد فى قرارات وزير العمل على سبيل الحصر وذلك بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته، وهو ما لا يجوز معه اضافة حالات أخرى إليها. لما كان ذلك، وكانت استقالة المطعون ضده للعمل بالمحاماة لا تعد من الحالات الواردة حظراً فإنها لا تعتبر خروجاً نهائيا من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه على أن استقالة المطعون ضده من خدمة القطاع العام فى 7/ 10/ 1973 واشتغاله بمهنة المحاماة المنظمة بالقانون رقم 61 لسنة 1968 تعد خروجاً نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وأنه يحق له بالتالى تقاضى تعويض الدفعة الواحدة فى غير حالاته المقررة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1178 سنة 1974 عمال كلى جنوب القاهرة على الطاعنة الهيئة العامة للتأمينات - وشركة........ المقاولات طالباً الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه تعويض الدفعة الواحدة ومبلغ الادخار والمبالغ الأخرى المستحقة له عن مدة اشتراكه فى التأمين لدى الطاعنة من 1/ 4/ 1964 إلى 17/ 10/ 1973، وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل محامياً بالإدارة القانونية لشركة....... للمقاولات فى الفترة من 1/ 4/ 1964 إلى 7/ 10/ 1973 حيث استقال للعمل بالمحاماة فخرج بذلك من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 واستحق تعويض الدفعة الواحدة ومبلغ الادخار عن مدة اشتراكه السابقة فى التأمين طبقاً للمادة 81 (ب) من هذا القانون، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف ما يستحقه إليه بمقولة أن استقالته من عمله ومزاولته المحاماة لا تعتبر خروجاً نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان. وبتاريخ 14/ 1/ 1975 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 419 سنة 92 ق. وبتاريخ 24/ 1/ 1976 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت فى 23/ 1/ 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخراج شركة........ للمقاولات من الدعوى وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 547 ج 220 م، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 28/ 10/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد حاصله مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيانه تقول الطاعنة أن القانون رقم 4 لسنة 1969 أضاف فقرة جديدة إلى المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1963 تقضى بأن تحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأنه بناء على هذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 22 لسنة 1969 بتحديد بعض تلك الحالات، ثم أضاف أخرى بالقرارين رقمى 7، 117 لسنة 1970، وإذ كانت هذه الحالات قد ورد تحديدها على سبيل الحصر وكان تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه فى المادة 81 المشار إليها لا يستحق إلا إذا تحقق الخروج النهائى من نطاق تطبيق القانون بتوافر إحداها، وكانت استقالة المطعون ضده واشتغاله بالمحاماة لا تعد خروجاً نهائياً من نطاق تطبيق القانون ولا يستحق بسببها تعويض الدفعة الواحدة لأنها لا تندرج ضمن الحالات المشار إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده تعويض الدفعة الواحدة على أن استقالته للعمل بالمحاماة تعد خروجاً نهائياً من نطاق تطبيق القانون فى حين أنها ليست من الحالات الواردة به ليمتنع انطباقه عليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تنص على أنه "إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقا للقواعد والنسب الآتية عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين ( أ )........ (ب) فى حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهرياً أو فى حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية....... وتحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكان وزير العمل قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969، 7، 117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائى من نطاق تطبيق القانون والتى تجيز للمؤمن عليه صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (81) المذكورة، مما يبين معه تحديد هذه الحالات إنما ورد فى قرارات وزير العمل على سبيل الحصر وذلك بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته، وبما لا يجيز معه إضافة حالات أخرى إليها. لما كان ذلك وكانت استقالة المطعون ضده للعمل بالمحاماة لا تعد من الحالات الواردة حصرا فإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه على أن استقالة المطعون ضده من خدمة القطاع العام فى 7/ 10/ 1973 واشتغاله بمهنة المحاماة المنظمة بالقانون رقم 61 لسنة 1968 تعتبر خروجا نهائيا من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وأنه يحق له بالتالى تقاضى تعويض الدفعة الواحدة فى غير حالاته المقررة، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 419 سنة 92 ق القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.