مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة
1991) - صـ 271
(30)
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو المستشارين.
الطعنان رقما 227 و294 لسنة 34 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة.
المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون
رقم 83 لسنة 1973 بتسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية معدلة بالقانون
رقم 112 لسنة 1981 - قرر المشرع منح العاملين المشار إليهم بالمادة الثالثة من القانون
رقم 135 لسنة 1981 أقدمية اعتبارية قدرها سنتان أو ثلاثة سنوات حسب الأحوال فى الفئات
التى كانوا يشغلونها أصلاً فى 31/ 12/ 1974 قبل تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على
حالتهم أو الفئات التى حصلوا عليها بالتطبيق لأحكام القانون المذكور - يعتد بهذه الأقدمية
الاعتبارية عن تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن الرسوب الوظيفى وقواعد الرسوب
التالية - لا تعطى هذه الأقدمية فى الفئة التى يحصل عليها العامل بالتطبيق لقواعد الرسوب
- لا يترتب على منحها إعادة تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالة العامل - عند
تطبيق قواعد الرسوب الوظيفى التالية على منح هذه الأقدمية الاعتبارية وللاعتداد بها
عند التطبيق يتعين الالتزام بالشروط والمدد المحددة بهذه القواعد وكذلك بموانع الاستفادة
منها إذا توافرت احداها - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 29/ 12/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ القليوبية
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 227 لسنة 34 قضائية عليا عن الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2722 لسنة 39 قضائية (دائرة التسويات
ب) والقاضى بأحقية المطعون ضده عبد الخالق عبد البارى عبد الحميد فى تسوية حالته طبقاً
لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 بمنحه اقدمية
اعتبارية قدرها سنتان فى الفئة السادسة بحيث ترتد أقدميته إلى 1/ 10/ 1970 مع تدرج
ترقياته على الوجه المبين بالأسباب وصرف الفروق المالية المستحقة اعتباراً من 1/ 7/
1980 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المطعون ضده والإدارة المصروفات مناصفة وقد طلب
الطاعن فى ختام تقرير الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، وفى الموضوع
بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وبتاريخ 26/ 12/ 1987 أودع الأستاذ..... المحامى وكيلاً عن عبد الخالق عبد البارى عبد
الحميد قلم كتاب ذات المحكمة تقرير طعن قيد برقم 294 لسنة 34 قضائية عليا ضد محافظ
القليوبية عن ذات الحكم المطعون فيه. وقد طلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الحكم بتعديل
الحكم المطعون فيه بمنحه الدرجة السادسة فى 1/ 10/ 1970 والخامسة فى 31/ 12/ 1974 والرابعة
فى 31/ 12/ 1977 وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت - للأسباب الواردة به - الحكم
بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى إرجاع أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 1/ 10/ 1970 طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة
1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 ومنحه الفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1974
طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 والفئة الرابعة اعتبارا من 31/ 12/ 1977 طبقاً
للقانون رقم 22 لسنة 1978 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتباراً
من 1/ 7/ 1980 مع إلزام الإدارة المصروفات.
ونظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 8/ 1/ 1990 ضم الطعنين ليصدر فيهما
حكم واحد، وقررت بجلسة 11/ 6/ 1990 إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الثانية وحددت لنظرهما جلسة 21/ 10/ 1990 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من
إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تجمل فى أن السيد/ عبد الخالق عبد البارى عبد الحميد أقام
الدعوى رقم 1380 لسنة 10 قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنطا، والتى حكمت بعدم اختصاصها
بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص، وقد تمت
الإحالة والقيد برقم 2722 لسنة 39 قضائية. وطلب فى ختام عريضة دعواه الحكم بتسوية حالته
وفقاً لصحيح حكم القانون وصرف مستحقاته وإلزام الجهة الادارية المصروفات. وقال شرحاً
لدعواه أنه عين فى 20/ 9/ 1949 فى إحدى وظائف الخدمات المعاونة وفى عام 1961 عين فى وظيفة مساعد معمل من الدرجة الثامنة الفنية وعند تطبيق القانون 11 لسنة 1975 على حالة
منح الدرجة الخامسة فى 31/ 12/ 1976 وامتنعت الإدارة عن منحه الدرجة الرابعة رغم استحقاقه
الترقية إليها اعتباراً من 31/ 12/ 1977 بعد إرجاع أقدميته سنتين اعتباريتين وفقاً
لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1981 الأمر الذى دعاه لإقامة هذه الدعوى.
وبجلسة 28/ 10/ 1987 حكمت المحكمة بأحقية المدعى وتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون
رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون 112 لسنة 1981 وذلك بمنحة أقدمية اعتبارية قدرها
سنتان فى الفئة السادسة بحيث ترتد إلى 1/ 10/ 1970 مع تدرج ترقياته على الوجه المبين
بالأسباب وصرف الفروق المالية اعتباراً من 1/ 7/ 1980 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت
كل من المدعى وجهة الإدارة المصروفات مناصفة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعى حاصل على الإعدادية عام 1857 وعين بالقرار
رقم 316 لسنة 1961 فى 14/ 2/ 1961 فى وظيفة مساعد معمل بالفئة (300/ 500) وسويت حالته
بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فمنح الفئة السادسة اعتبارا من 1/ 10/ 1972 والخامسة فى 31/ 12/ 1976 ومن ثم يحق أن يمنح أقدمية اعتبارية مدتها سنتان فى الفئة السادسة ليصبح
شاغلاً لها فى 1/ 10/ 1970 ثم رقى إلى الفئة الخامسة من 31/ 12/ 1974 بالجدول الثالث
من القانون رقم 11 لسنة 1975 على إلا يفيد من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 عملاً
بنص المادة الثانية فقرة (ح) من القرار الوزارى رقم 739 لسنة 1973 مع صرف الفروق من
1/ 7/ 1980 ويقوم الطعن الأول على أساس أن الحكم قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
حيث اعتد بالأقدمية الاعتبارية عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 بالمخالفة لما قصده
المشرع من الاعتداد بهذه الأقدمية عند تطبيق قواعد الرسوب الوظيفى فقط.
ويقوم الطعن الثانى على أساس أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون حيث لم يطبق أحكام
القانون رقم 10 لسنة 1975 بترقية الطاعن إلى الفئة الرابعة فى 31/ 12/ 1977، كما لم
يطبق فى شأنه المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنقله إلى الدرجة الثانية المعادلة
للفئة الرابعة.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعنين المذكورين يدور حول ما إذا كان الأثر الذى يترتب
على الأقدمية الاعتبارية المقررة بالقانون رقم 135 لسنة 1980، وما إذا كان يعتد بها
عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 أم يقتصر الاعتداد بها عند تطبيق القواعد الخاصة
بالرسوب الوظيفى فقط، وأيضاً إذا كان الحظر الوارد النص عليه فى الفقرة (ب) من المادة
(2) من القرار رقم 739 لسنة 1973 يسرى على حالة المدعى فى ضوء حالته الوظيفية ومن ثم
يمتنع إفادته من القانون رقم 10 لسنة 1975، أم أنه غير مخاطب هذا الحظر فيطبق فى شأنه
القانون المذكور.
ومن حيث إن المدعى من العاملين بالجدول الثالث من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11
لسنة 1975 وهو فى ذات الوقت من الحاصلين على مؤهل دراسى حيث حصل على شهادة الإعدادية
العامة عام 1957 حيث كان قد عُين ابتداء من 20/ 9/ 1949 بوظيفة ساعٍ ثم صدر قرار تعيينه
بالفئة (300/ 500) بوظيفة مساعد معمل وهى من الوظائف الفنية بعد حصوله على المؤهل المذكور
وذلك فى 19/ 8/ 1963 وبتطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالته على أساس هذا المركز
القانونى فإنه لكى يستحق الفئة السادسة يتعين قضاء مدة خدمة كلية قدرها 13 سنة وفقاً
للجدول الثالث وعليه يستحق هذه الفئة من 1/ 10/ 1972، وعلى ذلك تكون الفئة التى يشغلها
فى 31/ 12/ 1974 هى الفئة السادسة بأقدمية فيها ترجع إلى 1/ 10/ 1972 وهى مسألة ليست
محل خلاف من الجهة الإدارية والمدعى.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على
تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعد العاملين من حملة المؤهلات الدراسية
بعد تعديلها بالقانون رقم 112 لسنة 1981 تنص على أن "يمنح حملة المؤهلات العالية أو
الجامعية.. اقدمية اعتبارية قدرها سنتان فى الفئات المالية التى كانوا يشغلونها أصلاً
أو التى أصبحوا يشغلونها فى ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975
ويسرى حكم الفقرة الأولى على... حملة الشهادة الابتدائية (قديم) أو شهادة الإعدادية
بأنواعها المختلفة أو ما يعادلها...
ويعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها فى الفقرات السابقة عند تطبيق أحكام
القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن تطبيق قواعد الترقية بالرسوب الوظيفى، وأيضاً عند تطبيق
قواعد الرسوب التالية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وبالقانون
رقم 22 لسنة 1978 وكذلك عند تطبيق حكم المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978...".
وتنص المادة (1) من القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى على أن "يرقى اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1974 العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم
58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة الذين تتوفر فيهم شروط الترقية
فى الفترة من 31 ديسمبر سنة 1974 حتى أول مارس سنة 1975 طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفى الصادر بها قراراً وزير المالية رقما 739 لسنة 1973 و232 لسنة 1974".
وتنص المادة (2) من قرار وزير المالية رقم 739 لسنة 1973 على أنه "لا يستفيد من الرفع
المشار إليه الفئات التالية:
أ..... ب - العاملون الحاصلون على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها الذين يشغلون حالياً
الفئة 540 - 1440 فأعلى (الدرجة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1964).
جـ - العاملون الذين يشغلون حالياً الفئة (330/ 780) والدرجة السادسة من القانون رقم
46 لسنة 1964 بمجموعة الوظائف الفنية (عمال مهنيون) طبقاً للقرار الجمهورى رقم 851
لسنة 1970...".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع بالقانون رقم 135 لسنة 1980 بعد تعديله بالقانون
112 لسنة 1981 قرر منح العاملين المشار إليهم بالمادة الثالثة أقدمية اعتبارية قدرها
سنتان أو ثلاث سنوات حسب الأحوال فى الفئات التى كانوا يشغلونها أصلاً فى 31/ 12/ 1974
قبل تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالتهم، أو الفئات التى حصلوا عليها بالتطبيق
لأحكام القانون المذكور، وعلى أن يعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية عند تطبيق القانون
رقم 10 لسنة 1975 وقواعد الرسوب الوظيفى التالية، وعلى ذلك لا تعطى هذه الأقدمية التى حصل عليها العامل بالتطبيق لقواعد الرسوب، كما لا يترتب على منحها إعادة تطبيق القانون
11 لسنة 1975 على حالة العامل، وأنه عند تطبيق قواعد الرسوب الوظيفى التالية على منح
هذه الأقدمية الاعتبارية وللاعتداد بها عند التطبيق يتعين الالتزام بالشروط والمدد
المحددة بهذه القواعد وكذلك بموانع الاستفادة منها إذا توافرت إحداها.
ومن حيث إن بالتطبيق على الحالة المعروضة فإن المدعى وقد ثبت أنه يشغل الفئة السادسة
بأقدمية ترجع إلى 1/ 10/ 1972 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وعليه يستحق
الأقدمية الاعتبارية وقدرها سنتان فى هذه الفئة لحصوله على الشهادة الإعدادية 1957
وهى المؤهلات الواردة بنص المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لتصبح أقدميته
فى هذه الفئة 1/ 10/ 1970، ويعتد بهذه الأقدمية عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975
حيث يشترط للترقية من الفئة السادسة إلى الفئة الخامسة قضاء مدة بينية قدرها أربع سنوات،
ومن ثم يكون مستحقاً للترقية الفئة الخامسة رسوباً اعتبارياً من 31/ 12/ 1974، وينطبق
فى شأنه القانون رقم 22 لسنة 1978 بشأن الترقيات لقواعد الرسوب الوظيفى حيث يشترط للترقية
للفئة الرابعة قضاء مدة ثلاث سنوات، ومن ثم يكون مستحقاً للترقية إلى الفئة الرابعة
اعتباراً من 31/ 12/ 1977 مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 1/ 7/
1980 مع الاعتداد بذلك عند تطبيق المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين
المدنيين بالدولة ونقله إلى درجات هذه القانون ولا يغير من ذلك ما أثارته الجهة الإدارية
الطاعنة من أن المدعى لا يستحق الترقية إلى الفئة الخامسة بالقانون رقم 10 لسنة 1975،
وإلى الفئة الرابعة بالقانون رقم 22 لسنة 1978 حيث أحال القانونين المذكورين إلى قرار
وزير المالية رقم 736 لسنة 1973 والبند (ح) من المادة (2) من القرار المذكور والتى نصت على أنه "لا يستفيد من الرفع العاملون الذين يشغلون الفئة (330/ 780) الدرجة السادسة
من القانون رقم 46 لسنة 1964 بمجموعة الوظائف الفنية (عمال مهنيون) طبقاً للقرار الجمهورى رقم 851 لسنة 1970 باعتبار أن الأمر استقر على جواز تطبيق الجدول الثالث من الجداول
المرافقة بالقانون 11 لسنة 1975 على العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية ممن كانوا
معينين بمجموعة الوظائف الفنية أو المهنية، ولما كان المدعى حاصلاً على شهادة الإعدادية
عام 1957 ومطبق فى شأنه ذلك الجدول الثالث الخاص بالوظائف الفنية أو المهنية فإنه يعتبر
متوافر فى شأنه صفتان اعتباره من العاملين المهنيين وفى ذات الوقت اعتباره من الحاصلين
على مؤهلات دراسية.
ومن حيث إن البند (ب) من المادة (2) من قرار وزير المالية رقم 739 لسنة 1973 تسمح بوصول
العامل الحاصل على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها إلى الفئة الرابعة بقواعد الرسوب
الوظيفى فإن هذا النص ينطبق فى شأنه ويكون جائزاً من الناحية القانونية ترقيته بقواعد
الرسوب الوظيفى المقررة بالقانون 10 لسنة 1975 والقانون 22 لسنة 1978 ليصل إلى الفئة
الرابعة ولا يدخل فى الحظر المقرر بالبند (ح) حيث يخاطب بصفته حاصلاً على شهادة الإعدادية
عام 1957 من هذه الوجهة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد جانبه التوفيق مما يتعين
إلغاؤه والقضاء للمدعى على النحو السابق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعى فى ارجاع أقدميته فى الفئة السادسة إلى 1/ 10/ 1970 بالتطبيق للقانون 135 لسنة 1980 وترقيته إلى الفئة الخامسة 31/ 12/ 1974 بالقانون رقم 10 لسنة 1975 والفئة الرابعة من 31/ 12/ 1977 بالقانون رقم 22 لسنة 1978 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من 1/ 7/ 1980 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.