أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 172

جلسة 17 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، وقصدي اسكندر عزت.

(38)
الطعن رقم 31 لسنة 45 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات. "خبرة". مبان.
دفع الطاعن تهمة هدم البناء بدون ترخيص. بأنه اقتصر على ترميمه دون هدمه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه أو الرد عليه.
متى كان يبين من مرافعة الدفاع بالجلسة الأخيرة أمام المحكمة الاستئنافية أن دفاع الطاعن كان يقوم على أنه لم يهدم المنزل وأنه قام بترميمه فحسب، وطلب ندب خبير لمعاينته، وكان يبين مما أدلى به مهندس التنظيم أمام محكمة أول درجة أن لدى الطاعن ترخيصاً بترميم المنزل - وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد اقتصرت في حكمها على مجرد القول بثبوت التهمة (هدم منزل داخل المدينة وغير آيل للسقوط بدون تصريح) مما أثبته مهندس التنظيم دون أن تعرض لهذا الدفاع سواء بتحقيقه أو إبداء الرأي فيه، وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه - لو صح - أن يؤثر في مركز الطاعن من الاتهام، فإن حكها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم سوهاج محافظة سوهاج هدم مبنى غير آيل للسقوط داخل المدينة بغير تصريح من لجنة توجيه أعمال البناء الهدم. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 6، 8 من القانون رقم 605 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 289 سنة 1956 والمواد 1، 2، 3، 4، 7 من القانون رقم 178 سنة 1961. ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثة أمثال قيمة البناء المهدوم المقدر بمبلغ 375 ج و600 م. فاستأنف، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هدم مبنى غير آيل للسقوط دون ترخيص بذلك قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن دفاع الطاعن أمام محكمة ثاني درجة كان يقوم على أنه لم يهدم البناء وأنه قام بترميمه فحسب وفقاً للتصريح الصادر له بذلك وطلب ندب خبير هندسي لمعاينته غير أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري أو الرد عليه بما يدفعه فصدر معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن ما أثاره الطاعن من ذلك صحيح، إذ يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن التهمة المسندة إلى الطاعن - وهى هدم مبنى داخل المدينة وغير آيل للسقوط بدون تصريح - ثابتة في حقه مما أثبته مهندس التنظيم من أنه قام بهدم منزله من الداخل بالدور الأرضي والأول والثاني العلويين بدون ترخيص، كما يبين مما أدلى به مهندس التنظيم بجلسة أول أكتوبر سنة 1967 أمام محكمة أول درجة أن لدى الطاعن ترخيصاً بترميم المنزل. لما كان ذلك، وكان يبين من مرافعة الدفاع بالجلسة الأخيرة أمام المحكمة الاستئنافية أن دفاع الطاعن كان يقوم على أنه يهدم المنزل وأنه قام بترميمه فحسب، وطلب ندب خبير لمعاينته، وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد اقتصرت في حكمها على مجرد القول بثبوت التهمة مما أثبته مهندس التنظيم دون أن تعرض لهذا الدفاع سواء بتحقيقه أو إبداء الرأي فيه، وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه - لو صح - أن يؤثر في مركز الطاعن من الاتهام، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان متعينا نقضه والإحالة، دون حاجة لبحث وجود الطعن الأخرى.