أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 1081

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(261)
الطعن رقم 1300 سنة 28 القضائية

(أ) عقوبة. وقف تنفيذها. محكمة الموضوع.
إيقاف تنفيذ العقوبة أمر موضوعي يقرره قاضي الموضوع لمن يراه مستحقاً له من المتهمين.
(ب) إجراءات المحاكمة. تدوينها بمحضر الجلسة. ما لا يبطل المحضر في هذا الخصوص. انعدام العمل الإجرائي بسبب عدم الكتابة.
مثال في عدم تدوين دفاع المتهم بالتفصيل في محضر الجلسة.
بطلان. أسبابه. الأسباب الشكلية.
الأصل أن الإجراءات قد بوشرت صحيحة. المادة 420/ 1 أ. ج.
نقض. أوجه الطعن وأسبابه. ما لا يبطل الإجراءات. أسباب جديدة.
لا يعيب الحكم عدم تدوين دفاع المتهم تفصيلاً في محضر الجلسة. على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه من دفاع فيه. عدم جواز التحدي بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
1- الحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعي بحت يدخل تحت سلطان قاضي الموضوع وتقديره، يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل منهم شخصياً على حدة.
2- الأصل في إجراءات المحاكمة اعتبار أنها روعيت، فلا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل في محضر الجلسة، وإذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمر في محضر الجلسة فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته به، فإن هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عثر على الساعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لبوليت موريس نصر واحتبسها لنفسه بنية تملكها بطريق الغش. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 319 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو الإخلال بحق الدفاع وما انطوى عليه الحكم من بطلان، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه طلب من محكمة ثاني درجة تأجيل القضية أسبوعا واحداً حتى يتمكن محاميه من الحضور فرفضت المحكمة إجابته إلى ذلك وقضت في الموضوع وفوتت عليه حقه في الدفاع. هذا وقد جرت مناقشة بين المحكمة والطاعن في شأن تنفيذ الحكم فأساء الطاعن فهم السؤال وأجاب بأن الحكم قد تنفذ عليه وكان لتلك الإجابة أثرها في تأييد الحكم على الطاعن دون أن تقضي المحكمة بوقف التنفيذ العقوبة على ما فعلت مع المتهمين الآخرين وقد خلا محضر الجلسة من ذلك كله واستدل الطاعن على ذلك بعريضة مؤرخة 5 يونيه سنة 1957 ضمنها هذه الوقائع جميعها وقدم إلى رئيس الدائرة التي فضلت في الدعوى فأشر عليها بالإرفاق دون أن ينفي ما ورد فيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجنحة السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك وكان القانون لا يوجب في مواد الجنح والمخالفات أن يحضر مع المتهم أثناء المحاكمة محام يتولى المدافعة عنه، وما دام أن المتهم قد أعلن بالحضور إلى الجلسة إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون وحضر الجلسة فليس له أن يطالب المحكمة بوجوب تأجيل الدعوى حتى يحضر معه محام، بل يجب عليه أن يحضر مستعداً لإبداء دفاعه وإما بنفسه وإما بواسطة من يختاره لذلك من المحامين، ومن ثم فليس له إذا ما رفض طلب التأجيل أن ينعي على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ومع هذا فالثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب التأجيل لحضور محاميه فأجيب إلى طلبه وفي الجلسة المقبلة لمحضر محاميه وأبدى الطاعن دفاعه ولم يعاود طلب التأجيل لحضور محاميه فتكون إجراءات المحاكمة فقد وقعت صحيحة لما كان ذلك، وكان الحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعي بحت يدخل تحت سلطان قاضي الموضوع وتقديره يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً على حده، وكان الأصل في إجراءات المحاكمة اعتبار أنها روعيت فلا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل في محضر الجلسة، وإذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمر في محضر الجلسة فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته به فإن هو لم يفعل فليس له أن يغير بذلك أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.