أحكام النقض – المكتب الفني- جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1012

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.

(224)
الطعن رقم 1016 لسنة 42 القضائية

(أ , ب) إثبات. "بوجه عام" . "شهود". حكم. "تسبيه. تسبيب معيب". خطف. "طفل حديث العهد بالولادة".
( أ ) استدلال الحكم بأقوال الشاهدة في التحقيقات الابتدائية وبالجلسة على أنها رأت المتهمة تحمل الطفل المجني عليه عند مغادرتها عنبر المستشفي في حين خلت أقوالها بمحضر الجلسة من تقرير رؤيتها للمتهمة تحمل الطفل المجني عليه. يعيبه. لإقامة قضائه على ما لا أصل له في الأوراق. لا يغير من ذلك أخذه بأقوال الشاهدة في التحقيقات الابتدائية مادام أنه استدل على جديتها بأقوالها بجلسة المحاكمة والتي لا أصل لها في الأوراق.
(ب) الأدلة في المواد الجنائية متساندة . سقوط أحدها أو استبعاده. تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت المحكمة إليه.
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنة (بجريمة خطف طفل حديث العهد بالولادة ) على ما شهدت به الشاهدة بالتحقيقات وبالجلسة من أنها كانت من نزيلات المستشفي وفى يوم الحادث سمعت صوت الطاعنة الأولي تردد عبارة (أنا نازلة) وأنها في فجر ذلك اليوم رأتها تحمل الطفل المجني عليه وتخرج به من أحد عنابر المستشفي وتهبط به إلي الطابق الثاني، وكان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن تلك الشاهدة قد اقتصرت شهادتها على القول بأنها سمعت صوت الطاعنة وهى تردد عبارة (أنها نازلة) وخلت تلك الشهادة من تقرير رؤيتها لها وهى تحمل الطفل المجني عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص مقارفة الطاعنة للجريمة مستدلاً على ذلك بأقوال الشاهدة بجلسة المحاكمة يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ بأقوال تلك الشاهدة بالتحقيقات الابتدائية مادام أنه قد استدل على جديتها بأقوالها بجلسة المحاكمة بما لا أصل له في الأوراق.
2 - لا يرفع عن الحكم عوار استدلاله (بأقوال للشاهدة لا أصل لها في الأوراق) ما أورده من أدلة أخرى، إذا أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنتين و آخرين – حكم ببراءتهم – بأنهم في ليلة 32/ 8/ 1970 بدائرة مركز بني سويف محافظة بني سويف : خطفوا من غير تحيل أو إكراه الطفل........ الذي لم يبلغ من العمر ستة عشر عاماً كاملة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك في 10/ 12/ 1970. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً بتاريخ 27/ 10/ 1971 عملاً بالمادة 283/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمتين – الطاعنتين – بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن كل من المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة الثانية....... وإن قررت بالطعن في الحكم في الميعاد، إلا أنها لم تقدم أسباباً للطعن فيكون طعنها غير مقبول شكلاً. وحيث إن الطعنين المقدمين من النيابة العامة ومن الطاعنة الأولى قد استوفيا الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الأولي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة خطف طفل حديث العهد بالولادة قد أقام قضاءه على مالا أصل له في الأوراق، ذلك بأن عول في إدانة الطاعنة على ما شهدت به......... بالتحقيقات وبالجلسة من رؤيتها للطاعنة وهى تحمل الطفل المجني عليه وتخرج به من أحد عنابر المستشفي مع أن أقوال الشاهدة في الجلسة لا تساند الحكم فيما حصله وتغاير تماماً أقوالها بالتحقيقات وجاءت على نحو ينفي التهمة عن الطاعنة.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعنة على ما شهدت به....... بالتحقيقات وبالجلسة من أنها كانت من نزيلات المستشفي وفى يوم الحادث سمعت صوت الطاعنة الأولي تردد عبارة (أنا نازلة) وأنها في فجر ذلك اليوم رأتها تحمل الطفل المجني عليه وتخرج به من أحد عنابر المستشفي وتهبط به إلي الطابق الثاني. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن تلك الشاهدة قد اقتصرت شهادتها على القول بأنها سمعت صوت الطاعنة وهى تردد عبارة (أنا نازلة) وخلت تلك الشهادة من تقرير رؤيتها لها وهى تحمل الطفل المجني عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص مقارفة الطاعنة للجريمة مستدلاً على ذلك بأقوال الشاهدة......... بجلسة المحاكمة يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ بأقوال تلك الشهادة بالتحقيقات الابتدائية مادام أنه استدل على جديتها بأقوالها بجلسة المحاكمة بما لا أصل له في الأوراق. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقد فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلي الطاعنة الأولي وكذلك إلي الطاعنة الثانية لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة إلي بحث سائر أوجه الطعن أو طعن النيابة العامة.