أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 205

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة، يحيي عارف، سامي فرج وأحمد الحديدي.

(353)
الطعن رقما 16، 92 لسنة 54 القضائية

(1 - 3) إثبات "اليمين الحاسمة" إيجار "إيجار الأماكن" الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
(1) اليمين الحاسمة وجوب توجهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصه م 115/ 2 إثبات.
(2) حجية اليمين. قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرها من الخصوم.
(3) واقعة الإقامة مع المستأجر الأصلي التي ترتب مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار م 29 ق 49 لسنة 1977. تعلقها بشخص المقيم مؤداه. التجاء المؤجر إلى طلب تحليف اليمين الحاسمة لحسم النزاع بشأنها وجوب توجيهها إلى المقيم طالب الامتداد دون المستأجر الأصلي. علة ذلك.
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أنه يشترط حتى تنتج اليمين الحاسمة أثرها في حسم النزاع أن يكون موضوع اليمين واقعة شخصية ومن ثم يتعين توجيهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصه فإن وجهت إلى غيره فحلف أو نكل لا يكون لها من أثر عليه في حسم النزاع.
2 - حجية اليمين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقصوراً على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم.
3 - إذا كان الطاعن يستمد في طلب تحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع إلى حقه في امتداد العقد إليه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبار أنه كان يقيم مع شقيقه المستأجر الأصلي بشقة النزاع منذ استئجار الأخير لها ومشاركته فيها حتى تاريخ تركة العين وتخليه عنها نهائياً إليه، وهو ذات ما استند إليه الطاعن في الطعن الثاني في دفاعه وبالتالي فإن واقعة الإقامة تلك تكون متعلقة بشخص الطاعنين لا بشخص المستأجر الأصلي (المطعون ضده الثالث) وإليهما وحدهما يرجع الأمر في حسم النزاع بشأنها إذا ما عن المؤجر (المطعون ضدهما الأول والثاني) اللجوء إلى اليمين الحاسمة، ولازم ذلك أنه يجب لكي تنتج اليمين أثرها في حسم النزاع بشأن إقامتها بالعين المؤجرة مع المستأجر الأصلي مدة تزيد على سنة سابقة على ترك الأخير الإقامة بها أن توجه إلى شخصهما أما وقد قبل الحكم توجيهها إلى غيرهما ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب امتداد عقد الإيجار وبفسخه والإخلاء والتسليم على سند من نكول هذا الغير عن حلفها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 1740 سنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1969. والإخلاء والتسليم وقالا في بيان ذلك أن المطعون ضده الثالث كان يستأجر شقة النزاع بموجب ذلك العقد كسكن له ولوالده وشقيقته وقد توفي والده وتزوجت شقيقته وانتقلت إلى الإقامة مع زوجها في مسكن أخر وتخلى المستأجر نهائياً عن العين للطاعنين في الطعنين بغير إذن كتابي صريح من المالك خلافاً لما قضى به نصوص العقد فأقام دعواه كما أقام الطاعن في الطعن الأول الدعوى رقم 1332 سنة 1985 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم باستمرار عقد إيجار شقة النزاع بينه وبين المطعون ضدهما الأول والثاني بذات شروط العقد السالف استناداً إلى أنه كان يقيم بالشقة منذ استئجارها مع شقيقه المستأجر الأصلي ثم شارك والده وشقيقته في الإقامة بها إلى أن توفي والده وتزوجت شقيقته وأقامت في مسكن أخر وانفرد مع شقيقه الطاعن في الطعن الثاني بالإقامة في العين إلى أن تزوج بها وطالب المطعون ضدهما بتحرير عقد إيجار له فامتنعا فأقام دعواه، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31/ 3/ 1987 في الدعوى رقم 174 سنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية برفضها وفي الدعوى رقم 1332 سنة 85 مدني الجيزة الابتدائية بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بتحرير عقد إيجار للطاعن في الطعن الأول عن شقة النزاع استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 9427 سنة 104 ق القاهرة، وبتاريخ 9/ 3/ 1988 حكمت المحكمة بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الثالث بأن الطاعنين ظلا يقيمان معه في شقة النزاع مدة لا تقل عن سنه حتى تاريخ تركه الإقامة بها سنة 1984 بنية التخلي عنها نهائياً إقامة دائمة ومستقرة، ثم حكمت بتاريخ 9/ 11/ 88 بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى رقم 1740 سنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم وفي الدعوى رقم 1332 سنة 1985 مدني الجيزة الابتدائية برفضها. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم في الطعن الأول وبعدم جواز الطعن الثاني، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت المحكمة الطعن الثاني إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقولان أنهما يستمدان حقهما في طلب امتداد عقد الإيجار إليهما من إقامتهما مع شقيقهما المستأجر الأصلي منذ بداية الإيجار حتى تاريخ ترك الأخير الإقامة بالعين المؤجرة له وبالتالي تكون هذه الواقعة التي يتعين توجيه اليمين الحاسمة بشأنها متعلقة بشخصهما لا بشخص المستأجر الأصلي فكان يجب كي تنتج اليمين الحاسمة أثرها في حقهما أن توجه إلى شخصهما وفقاً لما تقضي به المادة 115 من قانون الإثبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر اليمين الحاسمة التي وجهت إلى المطعون ضده الثالث - المستأجر الأصلي - في حقهما يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه "ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه يدل على أنه يشرط واقعة شخصية ومن ثم يتعين توجيهها إلى لها من أثر عليه في حسم النزاع، ولما كانت حجية اليمين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصورة على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرها من الخصوم وكان الطاعن في الطعن الأول يستند في طلب تحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع إلى حقه في امتداد العقد إليه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبار أنه كان يقيم مع شقيقه المستأجر الأصلي بشقة النزاع منذ استئجار الأخير لهما ومشاركته الإقامة فيها حتى تاريخ تركه العين وتخليه عنها نهائياً إليه، وهو ذات ما أستند إليه الطاعن في الطعن الثاني في دفاعه لا بشخص المستأجر الأصلي (المطعون ضده الثالث) وإليهما وحدهما يرجع الأمر في حسم النزاع بشأنها إذا ما عن المؤجر (المطعون ضدهما الأول والثاني) اللجوء إلى اليمين الحاسمة، ولازم ذلك أنه يجب لكي تنتج اليمين أثرها في حسم النزاع بشأن إقامتهما بالعين المؤجرة مع المستأجر الأصلي مدة تزيد على سنة سابقة على ترك الأخير الإقامة بها أن توجه إلى شخصيهما أما وقد قبل الحكم توجيهها إلى غيرها ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب امتداد عقد الإيجار - وبفسخه والإخلاء والتسليم على سند من نكول هذا الغير عن حلفها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.