مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) - صـ 576

(59)
جلسة 18 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1338 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة
المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 - القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976.
شهادة التدريب المهني الزراعية - شعبة استصلاح واستزراع الأراضي عام 1950 من المؤهلات التي توقف منحها - نتيجة ذلك: ينطبق في حق الحاصل على هذا المؤهل المادة الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 - تسوى حالته باعتباره في الدرجة السادسة المخفضة من تاريخ تعيينه - تتم التسوية بتطبيق الجدول الثاني من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مع تخفيض مدد هذا الجدول بمقدار ست سنوات إعمالاً للقانون رقم 111 لسنة 1981 لمن يتوافر في حقه تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 - تطبيق.


إجراءات الطعن

14 من مارس 1987 أودع الأستاذ نجيب عطا الله المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1338 لسنة 33 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 523 لسنة 37 قضائية وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب القائم عليه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في المستوى الثاني اعتباراً من 31/ 12/ 1977 وصرف الفروق المالية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب القائم عليها الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت الدائرة بجلسة 8/ 7/ 1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وحددت لنظره أمامها جلسة 27/ 10/ 1991 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن بتاريخ 8 من يناير سنة 1983 أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برقم 523 لسنة 37 قضائية طلب في ختامها الحكم بأحقيته في تسوية حالته وحصوله على المستوى الثاني في 1/ 7/ 1978 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية عام 1964 وعلى شهادة إتمام التدريب المهني الزراعي شعبة استصلاح واستزراع الأراضي سنة 1965 وهي من الشهادات التي توقف منحها وتطبيقاً لأحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973، 11 لسنة 1975، 135 لسنة 1980 و111 لسنة 1981 وقرار وزير البحث العلمي رقم 61 لسنة 1981 فإنه يحق له تسوية حالته باعتبار مؤهله من المؤهلات التي توقف منحها والذي أضيف إلى جدول القانون رقم 83 لسنة 1973 على النحو السابق توضيحه.
وبجلسة 22/ 1/ 1987 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في إعادة تسوية حالته وفقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 ومنحه الدرجة السادسة المخفضة من تاريخ تعيينه في 15/ 12/ 1965 والدرجة الخامسة من 1/ 1/ 1976 وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الإدارة المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاؤها على أن شهادة التدريب المهني الزراعي (شعبة استصلاح واستزراع الأراضي) الحاصل عليها المدعي في عام 1965 تعتبر من المؤهلات المضافة إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 ومن ثم تسوى حالة المدعي بافتراض تعيينه ابتداء من الدرجة السادسة المخفضة بمرتب عشرة جنيهات ونصف أو يطبق حالته الجدول الثاني من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بعد تخفيض ست سنوات طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1981 وعليه يستحق الخامسة في 1/ 1/ 1976 بعد انقضاء عشر سنوات وصرف الفروق المالية من 1/ 7/ 1980.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفته للقانون إذ أنه يستحق الدرجة السادسة المخفضة من 15/ 12/ 1964 والسادسة من 1/ 1/ 1969 والدرجة الخامسة من 1/ 1/ 1974 والرابعة بالرسوب الوظيفي بالقرار رقم 1182 لسنة 1976 من 21/ 12/ 1977 وصرف الفروق من 1/ 7/ 1980 وأضاف الطاعن أن الحكم أخطأ حيث قضى بأحقيته في السادسة المخفضة من 15/ 12/ 1965 في حين أنه عين في 15/ 12/ 1964.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية تنص على أن (تضاف إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية أو الشهادات الدراسية التي توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق خمس سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية (قديم) أو بعد امتحان مسابقة القبول التي تنتهي بالحصول على المؤهل بعد خمس سنوات دراسية على الأقل أو بعد دراسة تستغرق ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادل هذه المؤهلات.
وعلى الجهات الإدارية المختصة تحديد المؤهلات والشهادات الدراسية التي تتحقق فيها الشروط المبينة بالفقرة الأولى ويتم التحديد في هذه الحالة بقرار من وزير التعليم بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة).
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن (تسوى حالات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 والحاصلين على أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها في المادة السابقة طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه.
وتبدأ التسوية بافتراض التعيين في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري قدره عشرة جنيهات ونصف).
وتنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 أصدر وزير التعليم القرار رقم 128 لسنة 1980 وورد النص في قرين البند (9) شهادة مراكز التدريب المهني الشعب الزراعية (شعبة عامة - صناعات غذائية وريفية تنظيم زراعي - تربية نحل - دودة الحرير - بساتين - مقاومة آفات - إنتاج حيواني) ثم صدر القرار 61 لسنة 1981 إضافة بعض المؤهلات وورد النص قرين البند (65) شهادات مراكز التدريب المهني المختلفة الصباحية أو المسائية من الشعب التي لم ترد بالقرارين رقمي 128، 146 لسنة 1980 بشرط أن يكون قد توقف منحها).
ومن حيث إن الطاعن حاصل على شهادة التدريب المهني الزراعية - شعبة استصلاح واستزراع الأراضي عام 1950 وهو من المؤهلات التي توقف منحها على النحو السابق تحديده ومن ثم ينطبق في حقه المادة الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 فيستحق تسوية حالته باعتباره في الدرجة السادسة المخفضة من تاريخ تعيينه والثابت من ملف خدمته أنه من 15/ 12/ 1965 بالقرار رقم 3093 لسنة 1965.
ومن حيث إن المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أن (يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة..).
وتنص الفقرة (ر) من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 والمضافة بالقانون رقم 111 لسنة 1981 على (تحدد المدد الكلية اللازمة للترقية للفئات المختلفة الوارد بالجدول الثاني من الجداول الملحقة بهذا القانون بمقدار ست سنوات وذلك بالنسبة لحملة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمؤهلات التي أضيفت إليه ممن تتوافر في شأنهم شروط تطبيق ذلك القانون).
وتنص المادة الثانية من مواد القانون رقم 11 لسنة 1975 على أنه (لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق: (هـ) الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام القانون المرافق والترقية بمقتضى قواعد الرسوب الوظيفي إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التي يشغلها. ومع ذلك فللعامل الحق في اختيار الترقية في الحدود السابقة طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي أو طبقاً لأحكام القانون المرافق (أيهما أفضل).
ومن حيث إنه بتطبيق ذلك على حالة الطاعن فإنه يكون من المخاطبين بالجدول الثاني من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مع تخفيض مدد هذا الجدول بمقدار ست سنوات إعمالاً للقانون رقم 111 لسنة 1981 باعتباره يتوافر في شأنه تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 وعليه يحمل الفئة السادسة العادية بمضي خمس سنوات وذلك اعتباراً من 1/ 1/ 1971 - ونظراً لأن تطبيق القانون 10 لسنة 1975 أفضل له من تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 - فإنه يحصل بعد أربع سنوات على الفئة الخامسة من 31/ 12/ 1974.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 تنص على أن (يرقى اعتباراً من 31 ديسمبر 1976 العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة الذين تتوافر فيهم شروط الترقية وذلك في الفترة من 31 ديسمبر سنة 1976 حتى أول مارس 1977 طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي الصادر بها قرارا وزير المالية رقما 73 لسنة 1973، 232 لسنة 1974).
وبتطبيق ذلك على حالة الطاعن فإنه يستحق الفئة الرابعة رسوباً اعتباراً من 31/ 12/ 1977 وذلك لقضائه ثلاث سنوات في المجال الزمني المحدد لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ولئن قضى بأحقية المدعي إلا أنه لم يأخذ بالتدرج الذي استظهرته المحكمة على النحو السابق إيضاحه من ثم يتعين الحكم بحصول الطاعن على الدرجة السادسة المخفضة في 15/ 12/ 1965 والفئة السادسة في 1/ 1/ 1971 والفئة الخامسة رسوباً في 11/ 12/ 1974 والفئة الرابعة رسوباً في 31/ 12/ 1977.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في الدرجة السادسة المخفضة من 15/ 12/ 1965 والفئة السادسة من 1/ 1/ 1971 والخامسة من 31/ 12/ 74 والفئة الرابعة من 31/ 12/ 1977 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.