مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) - صـ 899

(94)
جلسة 29 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلي رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2484 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة.
المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984.
لا يجوز بعد 30/ 6/ 1984 تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي - ينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء - لا يجوز بعد 30/ 6/ 1985 تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي - وضع المشرع في ذات الوقت التزاماً آخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها السالف بعدم تعديل المركز القانوني للعامل حتى ولو كان خاطئاً مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقاً للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية الصحيحة التي يستحقها العامل وفقاً لهذه القوانين وذلك للاعتداد بها في المستقبل فقط عند إجراء ترقية العامل للدرجة التالية - أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانوناً وذلك من ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 - يلقى هذا التكليف بوجهيه على الإدارة التزاماً واجب الأداء بدءاً من تاريخ العمل بهذا القانون ويظل هذا الالتزام واجب الأداء طبقاً لما أورده المشرع صراحة حتى تمام إعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلاً للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانوناً حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/ 6/ 1985 - نتيجة ذلك: هذا الالتزام الملقى على عاتق الجهة الإدارية إنما هو بطبيعته ممتد الأثر وغير مقيد بالميعاد النهائي الذي حدده المشرع لعدم المساس بالمركز القانوني للعامل ولا يرتبط به وإنما يتعين نفاذه حتى تمام إعمال مقتضاه ولو بعد التاريخ النهائي المشار إليه المحدد له 3/ 6/ 1985 - القول بغير ذلك يؤدي إلى إعمال النص التشريعي الذي حدد المواعيد السالفة لعدم تعديل المركز القانوني للعامل وإهدار النص التشريعي الوارد في المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 المشار إليه الذي أوجب على الإدارة الاعتداد عند الترقية التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية صحيحة والتي أوجب عليها أيضاً استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ والمرتب الصحيح قانوناً من العلاوات التالية وهو ما يجافي التطبيق القانوني السليم الذي يوجب إعمال النصوص التشريعية السالفة كلها باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضاً على النحو الذي يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار لبعض منها - أساس ذلك: إعمال النص خير من إهداره - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 26/ 6/ 1988 أودع الأستاذ أحمد صالح المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2484 لسنة 34 ق. ع في حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2533 لسنة 29 ق بجلسة 27/ 4/ 1988 والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً.
وطلب الطاعنين للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة آثاره والحكم بإلغاء القرار رقم 5/ 1360 في 27/ 6/ 1984 بكافة آثاره والاعتداد بالتسوية الصادر بشأنها قرار الهيئة رقم 5/ 345 في 20/ 2/ 1980 بكافة آثاره تطبيقاً لأحكام المواد 12، 18، 35، 36، 38 من القانون رقم 210 لسنة 1953 بشأن التعليم الابتدائي والمواد 5/ ج، 6، 7، 14 من القانون رقم 11/ 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والمادة 7 (بند 28) من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83/ 1975 مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده في 4/ 7/ 1988.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بأحقية المدعين في الإبقاء بصفة شخصية على الوضع الوظيفي الحالي الذي وصلوا إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقهم للزيادة المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 7/ 1984 على أن يعتد عند ترقيتهم للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح لهم بافتراض تسوية حالتهم تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحضر الجلسة إلى أن قررت بجلسة 10/ 6/ 1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 21/ 7/ 1991 وبهذه الجلسة تم نظره أمام المحكمة الإدارية العليا إلى أن قررت بجلسة 7/ 12/ 1991 إصدار الحكم بجلسة 18/ 1/ 1992 ثم مد أجله لجلسة 22/ 2/ 1992 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27/ 4/ 1988 وأن الطعن الماثل أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/ 6/ 1988، وإذ كان الطعن قد استوفى باقي الأوضاع المقررة فإنه يكون لذلك مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تجمل في أنه بتاريخ 26/ 2/ 1985 أقام الطاعنون وآخر دعواهم محل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري طالبين فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 5/ 1360 في 27/ 6/ 1984 والذي خفضت به الهيئة درجاتهم مع الاعتداد بقرار التسوية السابق رقم 5/ 345 في 20/ 2/ 1980 والذي قضى بمنحهم الفئة 180/ 360 (الدرجة الثامنة) من بد التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية تطبيقاً لأحكام المواد 12، 18، 35، 36، 38 من القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن التعليم الابتدائي والمواد 5/ ج، 6، 7/ 4 من القانون رقم 11/ 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والمادة 7 بند 28 من قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وشرحاً لدعواهم ذكر المدعون (الطاعنون) أنهم حاصلون على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراهنة سنة 1957 المسبوقة بشهادة إتمام المرحلة الابتدائية عام 53/ 1954 وأنه وفقاً لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 11/ 1975 فإن مؤهلهم المشار إليه يعد مؤهلاً متوسطاً يستحق حامله الفئة (180/ 360) منذ بدء التعيين تطبيقاً لحكم المادة السابقة من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 53 لسنة 1975 وقد طلب المدعون (الطاعنون) من جهة الإدارة تطبيق الحكم المتقدم إلا أنها رفضت ذلك مما دعاهم إلى إقامة الدعوى رقم 388 لسنة 11 ق فقامت الجهة الإدارية بتسوية حالاتهم وفقاً لأحكام المادة الخامسة المشار إليها وذلك بالقرار رقم 5/ 345 بتاريخ 20/ 2/ 1980 وهو إقرار قضائي أثبت بمحضر الجلسة واعتبر بذلك في قوة السند التنفيذي بما لا يجوز معه العدول عنه فقضت المحكمة بجلسة 15/ 4/ 1980 بانتهاء الخصومة في الدعوى وأنه بعد أن استقر وضعهم فوجئوا بمسلك جهة الإدارة في 27/ 6/ 1984 حيث أصدرت قرارها رقم 5/ 1360 بإعادة تسوية حالتهم باعتبارهم في الدرجة التاسعة منذ بدء التعيين وهم يطعنون على هذا القرار للأسباب الآتية:
أن الحكم الصادر بإنهاء الدعوى صلحاً حاز حجية الأمر المقضي.
2) أنه لا يجوز العدول عن قرار التسوية رقم 5/ 345 في 20/ 2/ 1980 بعد تحصنه بفوات المدة المقررة بسحب القرارات الإدارية.
3) أن جهة الإدارة تكون قد فوتت على الطاعنين فرصة التقاضي.
4) أن محاكم مجلس الدولة المختلفة قد قضت بأحقية زملاء للمدعين في التسوية المطالب بها.
وبجلسة 27/ 4/ 1988 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1983 وألزمت المدعين المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الأحكام الصادرة بإثبات ترك المدعين الخصومة أو بإنهاء الخصومة بعد إجابة جهة الإدارة إلى طلباتهم لا تحوز حجية الأمر المقضي فيما يتعلق بموضوع الدعوى إذ لم تتعرض المحكمة لمدى صحة التسوية ومدى مطابقتها للقانون ولا يعدو الحكم أن يكون إثباتاً لما قررته جهة الإدارة أمام المحكمة من أنه تمت تسوية حالة المدعين، ومن ثم فإن هذه الأحكام لا تحوز حجية فيما يتعلق بسلامة التسوية مما يجوز معه لجهة الإدارة سحبها وأنه وفقاً لحكم المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته لا يجوز بعد 30/ 6/ 1985 قبول أي طلب يهدف إلى تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام القوانين المشار إليها بالمادة 11 سالفة الذكر ومن بينها أحكام القانون رقم 11/ 1975 وإذ أقيمت الدعوى في 16/ 2/ 1985 فإنها تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ ذهب إلى أن الحكم بانتهاء الخصومة لا يحوز حجية، ذلك أن الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم بواقعة لم تكن ثابتة قبله وأن ذلك يتم بالإرادة المنفردة أمام المحكمة أو الجهة القضائية وإذ تم الإقرار على هذا النحو فإنه يكون حجة على المقر يعني خصمه عن الإثبات ولا يجوز للمقر الرجوع عنه، وقد قدمت جهة الإدارة قرار تسوية حالة الطاعنين أثناء سير الدعوى رقم 388 لسنة 11 ق وقد صدر الحكم على هذا الأساس بإنهاء الخصومة وأن الثابت أن الهيئة المطعون ضدها أصدرت قرارها محل الطعن في 27/ 6/ 1984 كانت المراكز القانونية للطاعنين قائمة ومستقرة وقت صدور القانون رقم 135 لسنة 1980 المانع من رفع الدعوى خلال المدة المقررة بالمادة 11 مكرراً من القانون وهي المخاطب بها كل من الأفراد والإدارة على حد سواء.
ومن حيث إن الطاعنين قد استهدفوا من دعواهم محل الطعن الماثل إلغاء التسوية الأخيرة الصادرة طبقاً للقانون رقم 7/ 1984 والإبقاء على التسوية الأولى التي أجرتها لهم الجهة الإدارية بالقرار رقم 5/ 345 في 20/ 2/ 1980 والتي تمت طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وإذ كان الثابت أن التسوية التي يطالب الطاعنون بإلغائها قد أجريت لهم طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 ومن ثم فإن دعواهم تتقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 معدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 سالفة الذكر تنص على أن يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1985 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي - وقد مدت المدة المشار إليهما حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون 138/ 1984.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، وإذ قامت جهة الإدارة بإعادة تسوية حالة الطاعنين وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 ولما لم يرتضي المدعون هذه التسوية فأقاموا دعواهم طالبين إلغاءها ومن ثم تتقيد دعواهم بالميعاد المنوه عنه بالمادة الثامنة من القانون رقم 7 سنة 1984 المشار إليها وهو 30/ 6/ 1985.
ولما كان الثابت أن المدعين قد أقاموا دعواهم محل الطعن الماثل في 16/ 2/ 1985 فإنها تكون والحال كذلك مقامة خلال الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 980 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1983 فإن الحكم يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن الدعوى محل الطعن مهيأة للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة تتصدى للموضوع.
ومن حيث إن المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1981 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 42/ 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين 83/ 1973، 10، 11 لسنة 1975 ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي وقد مدت المهلة المشار إليها لمدة ستة أشهر اعتباراً من 6 يوليو سنة 1980 طبقاً للقانون رقم 106/ 1982 ثم مدت إلى 30/ 6/ 1985 عملاً بالقانون رقم 33/ 1983".
ونصت المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 على أنه ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانوناً. يضاف إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين لها وذلك من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية أو بالقرارات النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الموظفين الآتيين:
أ ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة.
ب) الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص السالفة أنه لا يجوز بعد 30/ 6/ 1985 تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة مكرراً من القانون رقم 135/ 1980 على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/ 6/ 1984 تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع في ذات الوقت التزاماً آخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها السالف بعدم تعديل المركز القانوني للعامل حتى ولو كان خاطئاً مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقاً للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية الصحيحة التي يستحقها العامل وفقاً لهذه القوانين وذلك للاعتداد بها في المستقبل فقط عند إجراء ترقية العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانوناً وذلك من ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه رقم 7 لسنة 1984 ومن ثم فإن تكليف المشرع للجهة الإدارية بوجوب إجراء التسوية القانونية الصحيحة للعامل الذي أجريت له تسوية خاطئة وذلك للاعتداد بها مستقبلاً عند ترقيته للدرجة التالية كما أن تكليفه لها أيضاً بوجوب استهلاك الفرق بين المرتب الذي وصل إليه هذا العامل نتيجة تسوية خاطئة وبين المرتب المستحق قانوناً له من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق له مستقبلاً بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه إنما يلقى هذا التكليف بوجهيه على الإدارة التزاماً واجب الأداء بدءاً من تاريخ العمل بهذا القانون ويظل هذا الالتزام واجب الأداء طبقاً لما أورده المشرع صراحة حتى تمام إعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلاً للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانوناً حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/ 6/ 1985 وعلى ذلك فإن هذا الالتزام الملقى على عاتق الجهة الإدارية إنما هو بطبيعته ممتد الأثر وغير مقيد بالميعاد النهائي الذي حدده المشرع لعدم المساس بالمركز القانوني للعامل ولا يرتبط به وإنما يتعين نفاذه حتى تمام إعمال مقتضاه ولو بعد التاريخ النهائي المشار إليه المحدد له 30/ 6/ 1985 والقول بغير ذلك يؤدي إلى إعمال النص التشريعي الذي حدد المواعيد السالفة لعدم تعديل المركز القانوني للعامل وإهدار النص التشريعي الوارد في المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 المشار إليه الذي أوجب على الإدارة الاعتداد عند الترقية التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية صحيحة والتي أوجب عليها أيضاً استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ والمرتب الصحيح قانوناً من العلاوات التالية وهو ما يجافي التطبيق القانوني السليم الذي يوجب إعمال النصوص التشريعية السالفة كلها باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضاً على النحو الذي يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار لبعض منها فإعمال النص خير من إهداره.
ومن حيث إن الثابت من النزاع الماثل أن جهة الإدارة المطعون ضدها قامت في القرار المطعون فيه بتسوية حالة الطاعنين تسوية قانونية يمتد بها عند ترقيتهم للدرجة التالية مع الإبقاء على التسوية الخاطئة التي تمت لهم سنة 1980 مع الاحتفاظ لهم بصفة شخصية بالمرتب الذي كانوا يتقاضونه وقت العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 في 1/ 1/ 1984 على أن يستهلك الفرق بين هذا المرتب وبين المرتب المستحق قانوناً من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات التالية التي تستحق بعد هذا التاريخ فإن قرارها الصادر في هذا الشأن يعد صحيحاً غير مخالف للقانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت الطاعنين بالمصروفات.