أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 415

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممتاز متولي، د/ عبد القادر عثمان، حسين دياب ومحمد عبد العزيز الشناوي.

(387)
الطعن رقم 2131 لسنة 53قضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام" بدلات. حكم "تسبيب الحكم" "الخطأ في تطبيق القانون".
(1) بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة في ظل أحكام القانون 61 لسنة 1971. تفويض مجلس الوزراء في تقريرهما. حق مجلس إدارة الشركة في تقرير البدلات المهنية. شرطه. م 20/ 4 من القانون.
(2) عدم بيان الحكم ما إذا كان منح الأخصائيين التجاريين بدل تفرغ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 أم للحق المخول لمجلس إدارة الشركة خطأ في القانون.
1 - مؤدى نص المادة عشرين في فقرتها الأولى والثانية والرابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام، كما خول مجلس إدارة الشركة حق تقرير البدلات المهنية شريطة أن تكون بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة.
2 - لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها أصدرت بتاريخ 2/ 5/ 1978 قراراً بمنح العاملين لديها من الأخصائيين التجاريين بدل تفرغ - بالفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 473 لسنة 1976 بشأن منح الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين بدل تفرغ ثم أوقفت صرفه اعتباراً من شهر يونيو سنة 1978 بمقولة أن قرار رئيس مجلس الوزراء لا يسري على العاملين بالقطاع العام وأنها أعملته خطأ على العاملين لديها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لا يجوز للمطعون ضدها مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، دون أن يبين ما إذا كان بدل التفرغ مثار النزاع قد منحته المطعون ضدها نتيجة التطبيق الخاطئ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976. أم صدر استناداً للحق المخول لمجلس إدارتها طبقاً لنص المادة 20/ 4 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971، وتخلى بذلك عن الفصل في عنصر جوهري من عناصر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1284 سنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها - الشركة القومية لإنتاج الأسمنت طالبين الحكم بأحقيتهم في استمرار اقتضاء بدل التفرغ المقرر لهم بقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 20/ 5/ 1978 وما يترتب على ذلك من فروق مالية وقالوا بياناً لدعواهم أنهم من الأخصائيين التجاريين العاملين لدى المطعون ضدها، وإذ أصدر مجلس إدارتها بتاريخ 20/ 5/ 1978 قراراً بمنحهم بدل تفرغ اعتباراً من 1/ 1/ 1978، ثم عادت وأوقفت صرفه اعتباراً من شهر يونيه سنة 1978 دون مسوغ قانوني، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان، وبتاريخ 19/ 5/ 1982 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 973 لسنة 99 ق، وبتاريخ 20/ 6/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 سنة 1976 كشف عن أن منح بدل تفرغ للأخصائيين التجاريين قاصر على العاملين بالدولة دون العاملين بالقطاع العام في حين أن قرار المطعون ضدها بمنح هذا البدل جاء متفقاً ونص المادة 20/ 4 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والذي يجيز المجلس إدارة الشركة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنين بالدولة، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 والذي يحكم واقعة الدعوى - تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل..... كما يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي يحددها" وتنص في فقرتها الرابعة على أن "كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس" فإن مؤدى ذلك أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقدير بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام، كما خول مجلس إدارة الشركة حق تقرير البدلات المهنية شريطة أن تكون بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها أصدرت بتاريخ 20/ 5/ 1978 قراراً بمنح العاملين لديها من الأخصائيين التجاريين بدل تفرغ بالفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 بشأن منح الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين بدل تفرغ ثم أوقفت صرفه اعتباراً من شهر يونيو سنة 1978 بمقولة أن قرار رئيس مجلس الوزراء لا يسري على العاملين بالقطاع العام وأنها أعملته خطأ على العاملين لديها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لا يجوز للمطعون ضدها مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، دون أن يبين ما إذا كان بدل التفرغ مثار النزاع قد منحته المطعون ضدها نتيجة التطبيق الخاطئ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976. أم صدر استناداً للحق المخول لمجلس إدارتها طبقاً لنص المادة 20/ 4 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971، وتخلى بذلك عن الفصل في عنصر جوهري من عناصر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.