أحكام النقض – المكتب الفني- جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1022

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم الديواني، والدكتور محمد حسنين، ومصطفى الأسيوطي.

(226)
الطعن رقم 817 لسنة 42 القضائية

(أ، ب) سرقة. "في إحدى وسائل النقل العامة". عقوبة. "تطبيقها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "نظره والحكم فيه".
( أ ) السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات. المادة 316 مكرراً ثالثاً عقوبات المضافة بالقانون 59 لسنة 1970.
القضاء ابتدائياً بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 316 مكرراً ثالثاً عقوبات. نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلي الحبس ثلاثة أشهر رغم استنادها إلى أسباب الحكم المستأنف ذاتها. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقض الحكم وتصحيحه.
(ب) عدم جواز إضرار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه. كون المتهم وحده هو المستأنف وجوب قصر الحكم على تأييد حكم محكمة أول درجة.
1 - أضاف القانون رقم 59 لسنة 1970 إلي قانون العقوبات – فيما أضافه من مواد – نص المادة 316 مكرر ثالثاً التي قضت الفقرة الأولى منها بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. ولما كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه سرق السكر المملوك للشركة العامة لتجارة السلع من وسيلة النقل العام وطلبت عقابه طبقاً للمادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات وأن محكمة أول درجة دانته بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأنه إذ استأنف المحكوم عليه قضت المحكمة الاستئنافية، مستندة إلى نفس الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف، بالاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضي المادة سالفة البيان، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر.
2 - متى كان المطعون ضده هو المستأنف وحده وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين ألا تزيد مدة الحبس المقضي بها عن المدة التي قضت بها محكمة أول درجة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 إبريل سنة 1971 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية: سرق السكر المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك للشركة العامة لتجارة السلع من وسيلة النقل العام. وطلبت عقابه بالمادة 316 مكرر ثالثاً من قانون العقوبات. ومحكمة مركز الزقازيق الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة السرقة في وسيلة نقل برية هي قطار السكك الحديدية واكتفي بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهود قد أخطا في تطبيق القانون، ذلك بأن المادة 316 مكرر ثالثاً من قانون العقوبات تنص في فقرتها الأولى على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية، وإذ نزلت محكمة الدرجة الثانية بالعقوبة عن الحد المقرر بمقتضى هذه المادة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون على وجهه الصحيح.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه سرق السكر المملوك للشركة العامة لتجارة السلع من وسيلة النقل العام. وطلبت عقابه طبقاً للمادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات وقد دانته محكمة أول درجة بمقتضي الفقرة الأولى من المادة المذكورة وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر, وإذ استأنف المطعون ضده الحكم الإبتدائى قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد استند في قضائه بالإدانة إلى ذات الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف الذي طبق في حق المطعون ضده – بحق – نص المادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 59 سنة 1970 المعمول به من تاريخ نشره في 13/ 8/ 1970 وهو تاريخ سابق لتاريخ الجريمة التي دين بها المطعون ضده قد أضاف إلى قانون العقوبات – فيما أضافه من مواد – نص المادة 316 مكرر ثالثاً التي قضت الفقرة الأولي منها – وهى المنطبقة على واقعة الدعوى – بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية، وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحبس المتهم ثلاثة أشهر، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر. ولما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين ألا تزيد مدة الحبس المقضي بها عن المدة التي قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتأييد الحكم المستأنف.