أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 101

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1954

برئاسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومصطفى كامل المستشارين.

(35)
القضية رقم 1013 سنة 24 القضائية

دفاع. شهادة زور. إقامة الدعوى العمومية على الشاهد فى الجلسة. لا إخلال بحق الدفاع .
للنيابة العامة أن تقيم الدعوى الجنائية بشهادة الزور فى الجلسة على كل شاهد شهد بغير الحقيقة أمام المحكمة ولا يصح عد ذلك إخلالاً بدفاع المتهم الذى شهد لصالحه.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنة قتل عمداً محمد مهني فداوى بأن طعنه بسكين قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الاصابات المبنية بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمادة 234/ 1 من قانون العقوبات, فقررت بذلك. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنيا وجهت النيابة إلى فؤاد حسن السيد تهمة الشهادة الزور وطلبت عقابه بالمادة 294 من قانون العقوبات وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة سماعها قضت فيها حضورياً عملاً بالمادتين 234/ 1 و72/ 2 من قانون العقوبات, أولاً - بمعاقبة المتهم عيد سليمان سعيد بالسجن لمدة عشر سنين, وثانياً - بمعاقبة فؤاد حسن السيد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمة الشهادة الزور.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في بيان نية القتل. إذ قال استخلصها من استعمال آلة قاتلة فى مقتل ومن تعدد الطعنات مع أن تلك الآلة هي سكين عادية وليس بين الطرفين نزاع سابق ولم يشهد أحد بأن الطاعن عاد وطعن المجني عليه بالسكين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لبيان نية القتل قال"إنها توافرت لدى المتهم من استعماله لآله قاتلة (سكين) ومن تسديده الطعنه إلى مقتل من جسم المجني عليه وهو الصدر مقابل القلب ومن شدة الطعنة إلى نفذت إلى تجويف القلب فأحدثت نزيفاً دموياً غزيراً بالتجويف الصدري نشأت عنه الوفاة من تعدد الطعنات". ولما كان الحكم قد أورد ما أثبته التقرير الطبي عن الإصابتين اللتين قال إن الطاعن أحدثهما بالمجني عليه وهما جرحان طعنتان بأيسر الصدر وأعلى الظهر والأول منهما هو الذى نفذ إلى تجويف القلب - لما كان ذلك فان الحكم يكون استدل على نية القتل استدلالاً صحيحاً بأدلة مردودة إلى أصلها من الأوراق. و حيث إن مبنى الوجه الثانى من الطعن هو أن المعركة بين الطاعن صغير السن والمجني عليه وهو رجل مستكمل الرجولة لم تكن عادلة مما ألجأ الطاعن إلى طعنه خشية على حياته من خطر اعتدائه عليه وليخلص نفسه بعد أن ضيق عليه الخناق وبذلك كان فى حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن غيره إذ قيل أن التماسك كان بين المجني عليه وبين صبى آخر فى مثل سن الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لما دافع به الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن غيره ورد عليه بأنه" لا يقره عليه إذ لم يشهد أحد من الشهود بما يؤيد دفاع المتهم ولم يقل أحد منهم إن المجني عليه أو غيره اعتدى على المتهم قبل ارتكاب الجريمة أو أثناء ارتكابها وقرر الشهود أن الاعتداء حصل بعد الحادث من بعض الآهلين لمناسبة ارتكابها ومن بين هؤلاء الشهود فؤاد حسين السيد زميل المتهم الذى ثبت من التقرير الطبي المتوقع عليه وجود إصابات به وبسؤاله عنها قرر أن الإصابات التى به وبالمتهم حدثت لهما عندما تجمع الاهالى عند ذهابهما إلى دار العمدة واعتدوا عليهما بالضرب". هذا إلى ما أثبته الحكم فى واقعة الدعوى مما يفيد أن الطاعن كان معتدياً منذ ترك غنمه ترعى بجوار زراعة القتيل وحين طعنه بالسكين وهو بسبيل رد غنمه وكف زمليه فؤاد حسن الذى تماسك به لما كان ذلك فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الوجه لا يكون سديداً.
وحيث إن الوجه الثالث من الطعن يتحصل فى أن توجيه تهمة شهادة الزور للشاهد فؤاد حسين أضاع على الدفاع الفرصة فى أن يقوم بواجبه ومناقشة الشهود الذين خشوا توجيه هذه التهمة إليهم مما أخل بدفاع الطاعن.
وحيث إنه يبين من محضر الجلسة أن النيابة العامة هى التى وجهت تهمة شهادة الزور إلى ذلك الشاهد بعد أن انتهى من أداء شهادته وقبل دعوة الشاهد التالي ليؤدى الشهادة ولم تبدأ إجراءات محاكمته عن هذه الجريمة إلا بعد إقفال باب المرافعة فى القضية التى شهد فيها - ولما كان للنيابة العامة أن تقيم الدعوى الجنائية بشهادة الزور فى الجلسة على كل شاهد شهد بغير الحقيقة أمام المحكمة ولا يصح عد ذلك إخلالاً بدفاع المتهم الذي شهد لصالحه. لما كان ذلك فان ما ينعاه الطاعن من ذلك على النيابة وهى خصم فى الدعوى إذ باشرت حقها لا يكون صحيحاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.