أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 818

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد جنينه، وأحمد موسى.

(180)
الطعن رقم 1275 لسنة 45 القضائية

(1) محلات تجارية وصناعية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الحصول على رخصة إقامة محل تجاري أو صناعي. لا تغني عن الحصول على رخصة لإدارته. المادة 2 من القانون 453 لسنة 1954.
(2) حكم. "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب معيب".
صحة قضاء البراءة. رهن بإحاطته بظروف الدعوى. عن بصر وبصيرة. وخلو الحكم من عيوب التسبيب. والخطأ في تطبيق القانون.
1 – متى كانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية قد جرى نصها بأنه لا يجوز إقامة محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص وأن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إن كان الإغلاق متعذراً، بما مؤداه إن الحصول على رخصة بإقامة المحل لا تغني صاحبه عن الحصول على ترخيص بإدارته، يؤكد ذلك إيضاحاً، ما نصت عليه المادة 24 من ذات القانون من استثناء المحال التي يكون أصحابها قد تقدموا بطلب الترخيص بإدارتها قبل العمل بهذا القانون من حكم المادة الثانية، فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر بما انتهى إليه من أن الرخصة التي يتطلبها هذا القانون هي التي تصرف عند إقامة المحل فقط يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه.
2 – من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب، وكان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه على تمحيص ما أقر به المطعون ضده من أنه في سبيل الحصول على الرخصة موضوع الاتهام بما مؤداه أنه لم يستخرجها ولم يقل كلمته في ذلك الاعتراف، فإنه فضلاً عن ترديه في ذلك الخطأ يكون قد عاره قصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 من أغسطس سنة 1972 بدائرة مركز المحلة الكبرى أدار محلاً صناعياً بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و17 و18/ 2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 والجدول الملحق به. ومحكمة المحلة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والغلق فاستأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده عن جريمة إدارة ماكينة طحين بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة استندت إلى أن القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية لم يستوجب إلا رخصة واحدة لإقامة المحل من أن إدارة المحل وإقامته هما بمعنى واحد في نطاق أعمال أحكام هذا القانون، وأنه لما كان المطعون ضده قد اعترف بمحضر الشرطة أنه في سبيله إلى الحصول على الترخيص موضوع الاتهام، مما مؤداه أنه لم يستخرجه فإن الحكم يكون قد جانب الصواب في تقرير عدم مسئوليته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن مفتش العمل بمركز المحلة أثبت في محضره أن المطعون ضده وهو صاحب ماكينة طحين قد فتح وأدار محله بدون الحصول على ترخيص وأنه بسؤاله قرر أنه اشترى ماكينة الطحين منذ سنة وأنه تقدم بطلب للحصول على ترخيص برر قضاءه بالبراءة بقوله "أن القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية لا تعرف نصوصه إلا نوع واحد من الرخص هي التي تصرف عند إقامة محل صناعي أو تجاري فهو لم ينص على نوعين من الرخص وأن القول بأن المتهم كان يتعين عليه استخراج رخصة لإدارته المحل لا سند له من القانون". لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية قد جرى نصها بأنه لا يجوز إقامة محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص وإن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إن كان الإغلاق متعذراً، بما مؤداه إن الحصول على رخصة بإقامة المحل لا تغني صاحبه عن الحصول على ترخيص بإدارته، يأكد ذلك إيضاحاً، ما نصت عليه المادة 24 من ذات القانون من استثناء المحال التي يكون أصحابها قد تقدموا بطلب الترخيص بإدارتها قبل العمل بهذا القانون من حكم المادة الثانية، فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر بما انتهى إليه من أن الرخصة التي يتطلبها هذا القانون هي التي تصرف عند إقامة المحل فقط يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه. ولما كان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب، وكان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه على تمحيص ما أقر به المطعون ضده من أنه في سبيل الحصول على الرخصة موضوع الاتهام بما مؤداه أنه لم يستخرجها ولم يقل كلمته في ذلك الاعتراف، فإنه فضلاً عن ترديه في ذلك الخطأ يكون قد عاره قصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.