أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1105

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وسعد الدين عطية، وإبراهيم الديواني، وعبد الحميد الشربيني.

(249)
الطعن رقم 1070 لسنة 42 القضائية

( أ ) إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". إثبات. "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطاتها في تقدير الدليل". قصد جنائي.
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. مسألة نفسية لمحكمة الموضوع استخلاصها من أقوال الشهود ومن ظروف الدعوى وملابساتها.
(ب) دفوع. "الدفع ببطلان الضبط والتفتيش". نقض. "أسباب الطعن" ما لا يقبل منها". تفتيش.
الدفع ببطلان الضبط والتفتيش. دفع قانوني مختلط بالوقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام البطلان. علة ذلك؟
(ج، د، هـ) إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" إثبات. "شهود". "بوجه عام". محكمة ثاني درجة "الإجراءات أمامها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
(ج) النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
(د) استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، لا يحول دون اعتمادها على أقوالهم في التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال كانت مطروحة بالجلسة.
(هـ) محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضي الأوراق. عدم إجرائها من التحقيقات إلا ما ترى من جانبها لزوماً لإجرائه.
النعي عليها عدم سماع الشهود. في غير محله ما دام الطاعن قد عد نازلاً عن سماعهم بعدم تمسكه بذلك أمام درجتي التقاضي.
1 - من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها.
2 - إن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان نظراً لأنها تقضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر الدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أنه لا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ومتى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق ما – في شأن ما يثيره بوجه الطعن – فإن نعيه يكون في غير محله.
4 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
5 - محكمة ثاني درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ولما كان الطاعن لم يتمسك في أي من درجتي التقاضي بسماع شهود الإثبات مما يعد بمثابة تنازل عن سماعهم وكانت محكمة ثاني درجة لم تر من جانبها حاجة إلى سماع شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر بأنهما منذ خمسة عشر يوماً سابقة على 23 إبريل سنة 1969 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا سرقا التروس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لإدارة مصنع الغزل المتوسط بناحية مافرسة حالة كون المتهم الثاني عائداً. وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 5 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز المنيا الجزئية قضت في الدعوى حضورياً اعتبارياً بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1971 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن). ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية – قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 4 من يناير سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل، وذلك طبقاً للمادة 44 من قانون العقوبات فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إخفاء أشياء مسروقة قد شابه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الطاعن نفى في التحقيقات علمه بالسرقة، ودلل على ذلك بأن...... صاحب الورشة التي يعمل بها هو الذي اشترى الأشياء المضبوطة وكلفه ببيعها إلى.......، إلا أن الحكم قد دانه دون أن يحقق دفاعه، كما لم تسأل المحكمة شهود الإثبات في الدعوى اكتفاء بأقوالهم في التحقيقات مع أنها لو سمعت شهاداتهم لظهر لها ما قد يغير عقيدتها، هذا فضلاً عن أن الضابط الذي قام بالضبط لم يستصدر إذناً من النيابة بالتفتيش، وذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما ربته عليها. لما كان ذلك وكان العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها، وكان الحكم قد استخلص توافر هذا العمل لدى الطاعن استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقه تدليلاً كافياً لحمل قضائه وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق ما في شأن ما يثيره بوجه الطعن فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، ولما كان الطاعن لم يتمسك في أي من درجتي التقاضي بسماع شهود الإثبات مما يعد بمثابة تنازل عن سماعهم وكانت محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضي الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه وهى لم تر من جانبها حاجة إلى سماع شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان الضبط والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بهما أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان نظراً إلى أنها تقتضى تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر الدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.