أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - ص - 1275

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.

(286)
الطعن رقم 909 لسنة 42 القضائية

نقض. "حالات الطعن. بطلان في الإجراءات". بطلان. معارضة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة.
عدم تمكن الطاعن من إبداء دفاعه بجلسة معارضته الاستئنافية بسبب إدراج اسمه في رول الجلسة مغايراً لأسمه الحقيقي. بطلان في الإجراءات شاب الحكم. وجوب النقض والإحالة.
إذا لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي بسبب لا يد له فيه، وهو إدراج اسمه في رول الجلسة مغايراً لأسمه الحقيقي على ما يبين من ظاهر الأوراق فإن الحكم المطعون فيه - الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن - يكون قد شابه البطلان في الإجراءات، مما يتعين معه نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها من جديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطعن بأنه في يوم أول يوليو سنة 1967 بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ. بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح شركة مساهمة البحيرة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بيلا الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 25 فبراير سنة 1967 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1968 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة كفر الشيح الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1968 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 9 يونيه سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي باعتبار معارضته كأن لم تكن على الرغم من حضوره الجلسة المحددة لنظر معارضته دون أن ينادي عليه باسمه، وأنه تبين بعد ذلك أنه أثبت خطأ بالحكم الغيابي الاستئنافي أن اسمه......، وترتب على ذلك إدراج هذا الاسم الخاطئ برول الجلسة ولم يناد عليه باسمه وصدر الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إثر المناداة عليه بالاسم الخطأ ودون أن يتمكن من المثول أمام المحكمة وإبداء دفاعه. وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن المطعون فيه أن اسم المتهم....... مع أن الثابت بالحكم الابتدائي أن اسمه........ وحيث إنه متى كان كذلك, فإن الحكم الصادر - باعتبار المعارضة كأن لم تكن - يكون قد جاء باطلاً إذ لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي بسبب لا يد له فيه, وهو إدراج اسمه في رول الجلسة مغايراً لاسمه الحقيقي على ما يبين من ظاهر الأوراق. لما كان ذلك، فإن الحكم الطعون فيه يكون قد شابه البطلان في الإجراءات، مما يتعين معه نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها من جديد, بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.