أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 9 - صـ 19

جلسة 25 من فبراير سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، وأحمد قوشة، وفهيم يسى جندي، ومحمد متولي عتلم، ومحمود حلمي خاطر، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

(5)
الطلب رقم 69 سنة 25 ق "رجال القضاء"

( أ ) إجراءات الطلب. ميعاده. بداية هذا الميعاد.
(ب) أقدمية. كيفية تحديد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي.
(ج) أقدمية. تحديد أقدمية المعينين في وظائف القضاء من مجلس الدولة. خضوعه لقانون استقلال القضاء لا لقانون مجلس الدولة.
1 - يبدأ ميعاد طلب الإلغاء من تاريخ إعلان القرار إلى ذوي الشأن أو من تاريخ ما يقوم مقام الإعلان وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أو تاريخ العلم به - فإذا كان القرار الصادر بتعيين الطالب قاضياً من الدرجة الأولى قد نشر في الجريدة الرسمية وقرر الطالب الطعن فيه بعد ميعاد الثلاثين يوماً المحددة قانوناً للطعن فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
2 - تحدد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي في قرار التعيين فإذا كان الطالب لم تحدد له أقدمية معينة في قرار التعيين فإن أقدميته تعتبر من تاريخ هذا القرار وذلك طبقاً لما تقضي به المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952.
3 - متى كان الطالب مندوباً من الدرجة الأولى بمجلس الدولة وعين قاضياً من الدرجة الأولى فإن تحديد أقدميته في الوظيفة الأخيرة يخضع للقواعد التي أوضعتها المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 دون المدة 77 من القانون 165 لسنة 1955.


المحكمة

وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطالب عين في وظيفة مندوب من الدرجة الأولى بمجلس الدولة المعادلة لوظيفة قاض من الدرجة الأولى وبذلك اعتباراً من 23/ 12/1953 ثم صدر القانون 165 سنة 1955 بشأن إعادة تنظيم مجلس الدولة ونص في المادة 77 منه على إعادة تعيين أعضاء المجلس ونقل من لا يعاد تعيينه إلى وظائف مماثلة لوظائفهم في القضاء أو النيابة وذلك بدرجاتهم ومرتباتهم وقد صدر قرار من مجلس الوزراء في 6 /4 / 1955 بتعيينه قاضياً من الدرجة الأولى واعتبرته وزارة العدل كالمعين مبتدءاً في هذه الوظيفة وتغاضت عن أقدميته فتقدم إليها بطلب في 4 من مايو سنة 1955 يلتمس فيه مراعاة أقدميته فأخطرته وزارة العدل بقرار مؤرخ 19 /5 /1955 بلغ إليه في 21 /5 /1955 رفضت بمقتضاه إرجاع أقدميته في وظيفة قاض من الدرجة الأولى إلى 23 /12 /1953 فطعن في هذا القرار بتاريخ 16 من يونيه سنة 1955 لانطوائه على عيب التعسف في استعمال السلطة ومخالفته أحكام المادة 77 سالفة الذكر ودليل ذلك أن المشرع لو أراد عدم الاحتفاظ بدرجات وأقدميات موظفي مجلس الدولة الفنيين المنقولين إلى القضاء طبقاً لأحكام القانون رقم 165 سنة 1955 لنص صراحة على ذلك كما فعل عند نقل رجال القضاء المختلط إلى القضاء الوطني بموجب أحكام القانون 78 سنة 1949 الصادر بتاريخ 5 /7 /1949 - ولقد راعى مجلس الوزراء عند نقل زملائه الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم كما احتفظ بأقدمية من نقل من مجلس الدولة إلى إدارة قضايا الحكومة والنيابة فعدم احتساب أقدميته ينطوي على إنزال درجته خلال الفترة من 23 /12 /1953 إلى 6 /4 /1955 من قاض من الدرجة الأولى إلى قاض من الدرجة الثانية.
وحيث إن وزارة العدل طلبت عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد إذ أنه لم يصدر قرار من وزارة العدل في 19 /5 /1955 برفض احتساب أقدميته إنما حرر التفتيش القضائي إلى الطالب كتاباً في 19 /5 /1955 يحيله فيه فيما يختص بتحديد أقدميته على المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 وكان يجب أن يوجه الطعن إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من أبريل سنة 1955 والمتضمن تعيين الطاعن قاضياً من الدرجة الأولى والمنشور في الجريدة الرسمية في 11 /4 /1955، وقد رد الطاعن على ذلك الدفع أن ميعاد الطعن لا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان ولا يقوم النشر في الجريدة الرسمية مقام الإعلان ووزارة العدل لم تعلنه بقرار تعيينه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه لم يصدر قرار من وزارة العدل في 19 /5 /1955 برفض طلب احتساب أقدميته إنما حررت إدارة التفتيش القضائي بالوزارة إلى الطالب كتاباً يحيله فيه فيما يختص بتحديد أقدميته على المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952.
وحيث إنه لذلك فإن الطعن يعد موجهاً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من أبريل سنة 1955 والمتضمن تعيين الطالب قاضياً من الدرجة الأولى إذ أن أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي تحدد في قرار التعيين وما دام القرار لم يحدد أقدمية معينة للطالب فإن أقدميته تعتبر من تاريخ هذا القرار وهذا ما تقضي به المادة 22 من القانون رقم 188 سنة 1952.
وحيث إن ميعاد طلب الإلغاء يبدأ من تاريخ إعلان القرار إلى ذوي الشأن أو من تاريخ ما يقوم مقام الإعلان وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أو تاريخ العلم به.
وحيث إن القرار الصادر بتعيين الطالب قاضياً من الدرجة الأولى نشر في الجريدة الرسمية في 11 /4 /1955 وقرر الطالب الطعن فيه في 16 /6 /1955 أي بعد ميعاد الثلاثين يوماً المحددة قانوناً للطعن فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إنه فضلاً عما تقدم فإن تحديد الأقدمية خاضع للقواعد التي وضعتها المادة 22 من قانون استقلال القضاء 188 سنة 1952 دون المادة 77 من القانون رقم 165 سنة 1955 وتحديد الأقدمية وفقاً للفقرة 7 من المادة 22 سالفة الذكر جوازي للوزارة تمارسه في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة.