أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 9 - صـ 312

جلسة 14 من يونيه سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، وفهيم يسى جندي، والحسيني العوضي، المستشارين.

(19)
الطلب رقم 34 سنة 27 ق "رجال القضاء"

نقض. الخصوم في الطلب. النائب العام. عدم قبول توجيه الطلب إليه.
لا يقبل توجيه الطلب إلى النائب العام وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية. ذلك بأن الدولة تعتبر طبقاً لنص المادة 14 من قانون المرافعات ممثلة بالوزارة ومديري المصالح المختصة والمحافظين والمديرين وأن الآراء التي يبديها مجلس القضاء الأعلى ليست في حد ذاتها قرارات إدارية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذا الطلب - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب قرر بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 1957 بالطعن في القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 26 من أغسطس سنة 1957 بتعيينات وتنقلات قضائية بالمحاكم المنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 68 لسنة 1929 الصادر في 2 من سبتمبر سنة 1957 وفي القرارات الوزارية المكملة فيما تضمنته من تخطيه في الترقية من قاض من الدرجة الأولى إلى درجة وكيل محكمة ابتدائية أو ما يماثلها وبني طعنه على مخالفة القانون فيما تنص عليه المادة 21 من قانون استقلال القضاء من أن الترقيات بين القضاة تجري على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية - غير أن القرار المطعون فيه وما يكمله من قرارات أخرى - قد خالفت القانون إذ رقي دونه زملاء له كلهم تالين له في الأقدمية مع تساويه معهم في الأهلية. كما بناه على إساءة استعمال السلطة إذ لم يكن لهذا التخطي مبرر - وقد توفرت لديه - أسباب الترقية وتحققت له مسوغاتها - وطلب لما تقدم إلغاء هذا القرار والقرارات المكملة له فيما تضمنته من هذا التخطي وإلزام الحكومة بالمصروفات.
وحيث إن وزارة العدل ردت على طلب الطاعن بأنه وإن كانت كفايته قدرت في التقريرين الأخيرين بدرجة "فوق المتوسط" إلا أن تخطيه في الترقية يرجع إلى أنه لم تتوافر له عناصر الأهلية الأخرى للاعتبارات الثابتة في ملف خدمته كما قرر ذلك مجلس القضاء الأعلى بمذكرته المؤرخة 5/ 8/ 1957 - ولاحظت النيابة العامة في المذكرة المقدمة منها برأيها أن الطالب اختصم النائب العام في طلباته في حين أن توجيه الطعن إليه وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى غير مقبول. وأبدت رأيها في الطلب بأن تقدير السبب الذي استندت إليه الوزارة في تخطي الطالب في الترقية في القرار المطعون فيه متروك للمحكمة.
ومن حيث إن توجيه الطلب إلى النائب العام - وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية على ما هو مبين بطلباته ذلك بأن الدولة تعتبر طبقاً لنص المادة 14 من قانون المرافعات ممثلة بالوزارة ومديري المصالح المختصة والمحافظين والمديرين وأن الآراء التي يبديها مجلس القضاء الأعلى ليست في حد ذاتها قرارات إدارية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الطالب وما احتواه من تقارير عن أعماله وأوراق أخرى ... ... أن تخطي الطالب في الترقية بمقتضى القرار الجمهوري المطعون عليه والقرارات المكملة له - له ما يبرره إذ لا يشوبه سوء استعمال السلطة وليس فيه مخالفة للقانون.