أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 9 - صـ 315

جلسة 21 من يونيه سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد قوشه، وفهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، والحسيني العوضي، المستشارين.

(20)
الطلب رقم 18سنة 27 ق "رجال القضاء"

استقالة. معاشات. حق القاضي في الاستقالة في أي وقت ووجوب تسوية معاشه في هذه الحالة على أساس مرتبه الأخيرة.
للقاضي حق الاستقالة من وظيفته في أي وقت حقاً مطلقاً من أي قيد ودون حرمان من المعاش أو المكافأة ويجب تسوية معاشه في هذه الحالة على أساس مرتبه الأخير وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 13 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 وعلى أساس الفقرة 6 من المادة 15 من المرسوم بقانون 37 لسنة 1929. ولا يجوز لوزارة العدل الاستناد إلى المادة 110 من قانون نظام موظفي الدولة فيما نصت عليه من حق إرجاء الاستقالة إذ لا شأن لرجال القضاء بما وضعته هذه المادة من قيود وأوضاع خاصة بشأن استقالة غيرهم من الموظفين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر، وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الأوراق - في أن الطالب كان مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة. وبتاريخ 18/ 2/ 1957 صدر قرار وزاري بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن الستين اعتباراً من 15/ 3/ 1957 وتسلم سركي معاشه في 29/ 4/ 1957 متضمناً ربطه على أساس متوسط مرتبه في السنة الأخيرة وقدره 1420 جنيهاً و429 مليماً وتبلغ قيمة المعاش على هذا الأساس مبلغ 79 جنيهاً و701 مليم شهرياً - فتقدم الطالب في 9/ 5/ 1957 بطلبه هذا معترضاً على الأساس الذي ربط علي معاشه مبيناً في وقائع طلبه وفي المذكرة المقدمة منه أنه تقدم في 2/ 2/ 1957 إلى السيد وزير العدل باستقالة مكتوبة. طالباً تسوية معاشه من تاريخ 16 فبراير سنة 1957 على أساس ما ورد في المادة 13 من قانون استقلال القضاء. وقد أشر السيد الوزير على طلبه هذا في 17 فبراير سنة 1957 بإرجاء النظر فيه - بسبب حالة العمل بمحاكم الاستئناف - وذكر الطالب أن ما أشر به السيد الوزير على طلبه لا يعتبر قراراً بإرجاء قبول الاستقالة مطابقاً في مدلوله لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 (بشأن نظام موظفي الدولة) وتأسيساً على ذلك تكون هذه الاستقالة معتبرة مقبولة بحكم ذلك القانون - إذ لم يفصل فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها - وأضاف الطالب إلى ذلك أنه إذا فرض واعتبر تأشير السيد الوزير على الاستقالة قراراً منه بإرجاء قبولها وأن علة الإرجاء هي مراعاة صالح العمل بمحاكم الاستئناف فإن الأمر في هذا الخصوص قد تكشف في أول مارس سنة 1957 حيث وزعت الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة العمل بين مستشاريها ابتداء من تاريخ أول مارس سنة 1957 فلم تعهد له بأي عمل في هذا التوزيع - والأعمال التي كان يقوم بها قد تولاها سواء من زملائه المستشارين وقد كان هذا تصرفاً طبيعياً تقتضيه مصلحة العمل ذاتها إذ لم يكن من الصالح العام أن يعهد إليه بعمل ما في الأسبوعين الأولين من شهر مارس سنة 1957 وهما السابقان على بلوغه سن الستين لما يترتب على ذلك من إعادة فتح باب المرافعة في القضايا التي تحجز للحكم في فترة وجوده خلال هذين الأسبوعين عاملاً بالمحكمة. وتأسيساً على ما تقدم طلب الطالب الحكم بتعديل قرار ربط معاشه على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه وهو 1500ج في السنة وبذلك يعتبر معاشه الشهري 83 ج و958 م وإلزام وزارة العدل بأن تؤدي له هذا المبلغ شهرياً. وقد ضمن الطالب طلبه طلباً آخر هو إلزام وزارة العدل بأن تدفع له مبلغ 14 ج و630 م - وقد أقامه على ما ذكره من أنه كان قبل نقله للقضاء - موظفاً بوزارة الأوقاف - وكانت تلك الوزارة تستقطع من مرتبه شهرياً مبلغ 209 مليم (قسطاً لمدى الحياة) ثم لما نقل إلى وظائف القضاء استمر هذا الاستقطاع - وأخذت وزارة العدل تخصم هذا المبلغ من مرتبه وذلك بالرغم من صدور القانون رقم 86 لسنة 1951 وهو يقضي بوضع حد لهذا الاستقطاع اعتباراً من 1/ 6/ 1951 - وبذلك يكون جملة ما يحق له طلب استرداده - عما استقطع منه بغير وجه حق ابتداء من ذلك التاريخ حتى مارس سنة 1957، 14 جنيهاً و630 مليماً طلب إلزام وزارة العدل بأن تدفعها له كما طلب إلزامها في شقي طلبه بالمصروفات. وقد ردت وزارة العدل بمذكرتها المودعة برقم 6 على هذه الطلبات - طالبة رفضها - موضحة في خصوص الشق الأول أن الاستقالة التي تقدم بها - لم يصدر قرار بقبولها - بل إن الوزير أعمل في شأنها الرخصة المخولة له بمقتضى القانون 210 لسنة 1951 - فأصدر قراراً بإرجاء قبولها - واستمر الطالب في الخدمة إلى أن صدر القرار الوزاري رقم 175 لسنة 1957 برفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء العالي وإحالته إلى المعاش لبلوغه سن الستين اعتباراً من 15/ 3/ 1957 وقد استمر الطالب في الخدمة حتى صدر هذا القرار. وقد بلغت مدة خدمته حتى ذلك التاريخ 7 يوم 8 شهور 33 سنة استحق عنها معاشاً قدره 79.701 ج على أساس متوسط المرتب في السنة الأخيرة وهو 1420.429 طبقاً للفقرة الأولى من المادة 15 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929. وذكرت الوزارة فيما يتعلق بالشق الثاني من الطلب أن المبلغ الذي كانت تستقطعه شهرياً من مرتبه كان يخصم لحساب وزارة الأوقاف. فهي المسئولة دونها عن رده للطالب. وأبدت النيابة رأيها في الطلب بالمذكرة المرفقة برقم 10 برفض الطلب في شطره الأول وبالحكم للطالب بما طلبه في الشطر الثاني.
وحيث إنه بالنسبة للطلب الأول من الطلبات فإنه ظاهر من الوقائع السالف إيرادها ومن الأوراق المودعة بالملف أن الطالب حرر في 31/ 1/ 1957 خطاباً إلى وزير العدل ذكر فيه أنه يتقدم باستقالته من منصبه ابتداء من 16/ 2/ 1957 لأسباب صحية وأنه يطلب تسوية معاشه من هذا التاريخ على أساس المادة 13 من قانون استقلال القضاء. وقد عرض هذا الخطاب على وزير العدل فأشر عليه في 17/ 2/ 1957 بما يأتي: "لسبب حالة العمل بمحاكم الاستئناف يرجأ النظر في هذا الطلب". وفي تاريخ 18/ 2/ 1957 أي في اليوم التالي أصدر وزير العدل القرار رقم 175 لسنة 1957 وقد ورد به "نظراً إلى أن السيد الأستاذ ... ... ... المستشار بمحكمة استئناف القاهرة معامل بقانون المعاشات رقم 37 سنة 1929 وبما أن سيادته من مواليد 15 مارس سنة 1897 ويبلغ سن الستين المقررة للبقاء في الخدمة يوم 14 مارس سنة 1957 قرر رفع اسم السيد الأستاذ ... ... ... المستشار بمحكمة استئناف القاهرة من سجل قيد رجال القضاء العالي بالإحالة إلى المعاش اعتباراً من 15 مارس سنة 1957 التاريخ التالي لبلوغه سن الستين وعلى مراقب المستخدمين تنفيذ هذا القرار". وتنفيذاً له ربط معاش الطالب على أساس متوسط مرتب السنة الأخيرة وقدره 1420.429 ج تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 37 لسنة 1929 وبذلك كان معاشه الشهري مبلغ 79.701 ج.
وحيث إنه للفصل في هذا الطلب وما تدفع به وزارة العدل يتعين البحث فيما إذا كان حق القاضي في الاستقالة من وظيفته هو حق مطلق فتلتزم الوزارة بإجابته إلى ما يطلبه من التخلي عن وظيفة القضاء وترتيب الآثار التي يقررها القانون لهذه الاستقالة دون إرجاء أو اعتراض أم أن هذا الحق مقيد بما يراه الوزير من مقتضيات مصلحة العمل وبالأوضاع المبينة بالمادتين 110 و111 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
وحيث إنه من المسلم به أنه إلى ما قبل صدور قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 لم يكن للقضاة - شأنهم في ذلك شأن سائر موظفي الدولة حق الاستقالة من وظائفهم إلا بعد مضي خمس وعشرين سنة كاملة في الخدمة أو عند بلوغ سن الخمسين مع قضاء خمس عشرة سنة كاملة في الخدمة تحت جزاء الحرمان من المعاش أو المكافأة إذا حصلت الاستقالة في غير تلك الأحوال (المادتان 13، 28 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية) فلما صدر القانون رقم 66 لسنة 1943 مستهدفاً توفير الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء باعتبار أن ذلك - على ما ورد في مذكرته الإيضاحية من مقاصد الدستور وأن من طبيعة القضاء ذاته أن يكون مستقلاً وأن في قيام القاضي بأداء وظيفته مستقلاً مطمئناً على كرسيه آمناً على مصيره أكبر ضمان لحماية الحقوق العامة والخاصة وأن هذا الاستقلال يستمد أصوله من طبيعة القضاء ومن أعماق نفوس القضاة - نصت المادة 14 من ذلك القانون ضمن ما قرره من مظاهر استقلال القضاء على أنه استثناء من حكم المادتين 15 و58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 - لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر - وبذلك خول القانون القاضي حق الاستقالة من وظيفته في أي وقت حقاً مطلقاً من أي قيد ودون حرمان من المعاش أو المكافأة ولم يكتف بتقرير هذا الحق بل زاد عليه ما يكفل له تسوية معاشه في حالة الاستقالة على أساس أفضل مما يسوي به في حالة بلوغه سن الستين - إذ كان يسوي معاشه حينئذ باعتبار متوسط الماهية في السنة الأخيرة فجعل تسويته في حالة الاستقالة وفقاً للقواعد المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر أي على أساس الماهية الأخيرة نفسها (مادة 15 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929) فكشف المشرع بذلك على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية عن توخيه "رعاية رجال القضاء" بسبب طبيعة وظيفتهم وما تستلزمه من استقلال ينبع من أعماق نفوسهم فكانت الحكمة من هذا النص واضحة جلية وهي أن يكون القاضي في كمال حريته وهو يؤدي وظيفته فلا يكره على البقاء فيها يوماً واحداً أو أكثر مما تطيقه نفسه ويرضاه ضميره وهما مصدر استقلاله الذاتي الذي اتخذ منه المشرع الدعامة الأولى لقانون استقلال القضاء - ومن ثم كان من الطبيعي أن يقرر له القانون من بين ضمانات ضمان حريته في العمل بتقرير حقه في الاعتزال وقتما يشاء بغير رقيب عليه في ذلك سوى نفسه وضميره وهو آمن على معاشه أو مكافأته ومطمئن إلى ما عوضه القانون - عن انتظار بلوغ سن التقاعد الذي استشعر عجزه عن انتظاره بما أتاحه له من تحسين في أساس تسوية المعاش أو المكافأة.
وحيث إن هذا وغيره مما قرره قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 وما تلاه من تعديلات لم يمسه القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة فيما قرره من قيود وأوضاع لحق الاستقالة أو لقواعد التعيين والترقية وغيرهما من الشئون التي عرض لها قانون استقلال القضاء ذلك أن قانون نظام موظفي الدولة قد نص صراحة في المادة 121 على أن "لا تسري أحكام هذا القانون على ... ... طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين" وبذلك لا ينطبق على رجال القضاء أي حكم من أحكام هذا القانون في أي شأن من الشئون التي عرض لها قانونهم الخاص فيما عدا ما نصت عليه المادة 135 من ذلك القانون في شأن مرتبات معاوني النيابة في قولها "استثناء من حكم الفقرة 4 من المادة 131 (وهي التي استبعدت رجال القضاء من طائلة هذا القانون) ... يعين معاون النيابة بمرتب قدره 15 جنيهاً ويمنح علاوة الدرجة إلى أن يعين وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة" وهو حكم خاص بهذه الفئة من رجال النيابة رأى المشرع استثناءهم من القاعدة المقررة لهم بجدول مرتبات رجال القضاء وهو استثناء يؤكد الأصل المقرر في المادة 121 سالفة الذكر من عدم سريان أحكام قانون نظام موظفي الدولة على أي شأن من الشئون التي تناولها قانون استقلال القضاء - ولا يعترض على ذلك بالنسبة لحق الاستقالة بأن قانون استقلال القضاء لم يعرض لكيفية تنظيم تقديمها وقبولها - ذلك بأن ما نص عليه ذلك القانون في شأن الاستقالة هو أنها حق مطلق على ما سلف بيانه كما أنه ما دام قانون استقلال القضاء قد نص على الاستقالة فلم يعد ممكناً أن يرجع في شأنها إلى قانون نظام موظفي الدولة - كما أن ذلك غير ممكن بالنسبة لما اشتمل عليه ذلك القانون من أوضاع وقيود مختلفة بالنسبة للترقية والتعيين وغيرهما مما عرض له قانون استقلال القضاء. ومن ثم فإن استناد وزارة العدل إلى المادة 110 من هذا القانون فيما نصت عليه من حق إرجاء الفصل في الاستقالة هو استناد في غير محله إذ لا شأن لرجال القضاء بما وضعته هذه المادة من قيود وأوضاع خاصة بشأن استقالة غيرهم من الموظفين.
وحيث إن المشرع أصدر في 12/ 9/ 1952 القانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء ألغى به القانون رقم 66 لسنة 1943 واستعاض عنه بذلك القانون - وقد جرت المادة 13 منه بنفس النص الوارد في المادة 14 من القانون رقم 66 لسنة 1943 بشأن استقالة القاضي استقالة مطلقة غير مقيدة بأي قيد على ما سلف بيانه وتسوية معاشه في هذه الحالة على أساس المرتب الأخير وما نصت عليه هذه المادة هو وحده الذي يحكم واقعة الدعوى - وتأسيساً عليه يكون الطالب معتبراً مستقيلاً من التاريخ الذي حدده في استقالته - وهو يوم 16 فبراير سنة 1957 إلا أنه وقد ورد في طلباته القضاء باعتباره مستحقاً للمعاش على أساس المرتب الأخير اعتباراً من 2 مارس سنة 1957 فيتعين إجابته إلى ما طلب - وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 فيما تقرره من أنه "يسوى معاشه .. في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر" وعلى أساس الفقرة 6 من المادة 15 من المرسوم بقانون 37 سنة 1929 يتعين تسوية معاشه على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه وهو 1500 جنيه في السنة إذ تقرر تلك الفقرة من المادة "أما معاشات الموظفين المرفوتين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر فتكون تسويتها على أساس الماهية الأخيرة".
وحيث إنه بالنسبة للشطر الثاني من الطلبات - فإن وزارة العدل لم تنازع في أنها كانت تخصم من مرتب الطالب الشهري 209 مليم وكذلك لم تبد منها منازعة ما في أنه بصدور القانون رقم 86 لسنة 1951 يتعين وقف الاستقطاع ابتداء من 1/ 6/ 1951. ومن ذلك يبين أن للطالب حقاً في استرداد المبالغ المستقطعة منه بدون وجه حق وعلى خلاف القانون المذكور. إذ تقضي المادة الثانية منه "بأن كل مستخدم أو موظف أو صاحب معاش معين في سلك المستخدمين الدائمين قبل العمل بهذا القانون وطلب احتساب مدد خدمته في المعاش ... في مقابل سداد الاحتياطي عنها يعامل فيما يتعلق بعدد الأقساط الباقية في ذمته للخزانة وفقاً للجدول المرفق رقم (هـ) إذا كان ممن اختاروا سداد قيمة الاحتياطي مدى الحياة..." وقد سلمت وزارة الأوقاف في خطابها المرفق ضمن ملف الخدمة المؤرخ 6/ 4/ 1957 بذلك وأصدرت قراراً بهذا المعنى بلغته لوزارة العدل.
وحيث إنه لا وجه لما تقول به وزارة العدل من أن المسئول عن رد المبالغ المستقطعة ابتداء من تاريخ 1/ 6/ 1951 هو وزارة الأوقاف - ذلك لأن صلة الطالب بهذه الوزارة قد انقطعت بنقله إلى وزارة العدل واندماجه في سلك القضاء منذ 12 أغسطس سنة 1943 كما يبين من أوراق ملف الطالب المنضمة لأوراق الطلب - فأصبح واجباً على هذه الوزارة أن توفيه مرتبه كاملاً فلا تستقطع منه - على خلاف القانون - شيئاً ما لحساب أي جهة - وهي وشأنها مع وزارة الأوقاف.
وحيث إنه لما تقدم تتعين إجابة الطالب لطلبيه وإلزام وزارة العدل بالمصروفات.