أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 498

جلسة أول فبراير سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد المستشارين.

(163)
القضية رقم 2227 سنة 24 القضائية

نقض. تفتيش. طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال.
لا جدوى للمتهم مما يثيره بشأن عدم توقيع وكيل النيابة على محضر التحقيق الذي انتهى بصدور الأمر بتفتيشه لأن القانون لا يوجب أن يكون الأمر بتفتيش المتهم مسبوقاً بتحقيق مفتوح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز مواد مخدرة (حشيشاً) بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابه بالمواد 28 و35/ 6و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وأمام محكمة كفر الدوار الجزئية التي سمعت الدعوى دفع المتهم ببطلان التفتيش، وبعد أن أنهت سماعها قضت حضورياً في 7 من أكتوبر سنة 1953 بقبول الدفع وبطلان التفتيش وبراءة المتهم مما أسند إليه، ومصادرة المخدرات المضبوطة، وذلك عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وبالمادة 30/ 2 من قانون العقوبات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم، وقيد استئنافها برقم 658 سنة 1953، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذا الاستئناف، وقضت حضورياً في 13 من مارس سنة 1954 بقبوله شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 25 من مارس سنة 1954 حصلت النيابة على شهادة رسمية من قلم الكتاب تفيد أن الحكم الاستئنافى لم يودع قلم الكتاب موقعاً عليه حتى التاريخ المذكور. وقد أعلن في 12 من أبريل سنة 1954 بإيداعه مختوماً، فقررت بالطعن عليه بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنة تبنى طعنها على الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على ما قاله من بطلان التحقيق، وما ترتب عليه من إصدار الأمر بتفتيش المتهم، لعدم توقيع وكيل النيابة المحقق على محضر التحقيق، وما قاله الحكم غير سديد، لأن القانون لم ينص على البطلان في هذه الحالة، ومع ذلك فإن تفتيش الأشخاص والمحال العامة لا يلزم قانوناً أن يكون بناء على تحقيق، إذ يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم عند وجود دلائل كافية على اتهامه في جنحة من جنح المخدرات، كما يجوز له أن يدخل المحلات العمومية بغير أمر من سلطة التحقيق.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً لأسبابه، قد أسس براءة المطعون ضده على ما قاله من أن محضر التحقيق الذي انتهى بإصدار أمر التفتيش غير موقع عليه من وكيل النيابة المحقق مما يبطله لمخالفته لمقتضى المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائية، وأضافت المحكمة الاستئنافية إلى ما تقدم قولها إنه وإن كان لرجال الضبط دخول المقهى إلا أنه ليس لهم الحق في تفتيشه للبحث عن مخدرات، وأن الاعتراف المنسوب للمتهم في محضر ضبط الواقعة لا ينصب على ملكيته للمخدرات المضبوطة، وإنما على ملكيته للمعطف المقول بوجودها بجيبه ـ لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن وكيل النيابة المحقق هو الذي أصدر أمراً بتفتيش المتهم، وهو ما لا يوجب القانون أن يكون مسبوقاً بتحقيق مفتوح، فإن هذا الأمر يكون قد صدر مطابقاً للقانون، مما لا يكون للطاعن معه جدوى فيما يثيره بشأن عدم توقيع وكيل النيابة على محضر التحقيق ـ لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بقبول الدفع وببطلان أمر التفتيش وبراءة المتهم، بناء على ما تقدم، يكون مخطئاً في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على ذلك الدفع دون أن تتعرض لواقعة الدعوى من ناحية الثبوت أو عدمه، فإنه يتعين إحالة القضية لنظرها من جديد أمام دائرة أخرى.