أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 528

جلسة 15 من فبراير سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد المستشارين.

(175)
القضية رقم 2228 سنة 24 القضائية

ضبطية قضائية. إدارة مكافحة المخدرات. تصحيح وضعها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من نوفمبر سنة 1951. لجميع ضباطها صفة مأموري الضبط القضائي التي أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 في كافة أنحاء القطر.
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها وإسباغ اختصاصها عليها ممن يملك ذلك بعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها اختصاص مكتب مخابرات المخدرات، وأصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانوني صحيح، ويكون لجميع ضباطها، سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعد ذلك صفة مأموري الضبط القضائي، إذ أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هي المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 التي تنص على اعتبار مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، وأصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يستبين من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه، ولا يؤثر على ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع هذه الإدارة في أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأموري الضبط القضائي في كافة أنحاء البلاد المصرية منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 وما دام الطاعن يقول إن الضابط الذي باشر إجراءات الضبط كان من ضباطها وقت إجرائه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: أحرزوا المخدرات المبينة بالمحضر بدون مسوغ قانوني وذلك بقصد الاتجار. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35 و40 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة بندر المنصورة الجزئية نظرت الدعوى وقضت غيابياً للأول (الطاعن) وحضورياً للثاني والثالثة بحبس كل من المتهمين سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة بلا مصاريف جنائية. عارض المحكوم عليه غيابياً وقضى في معارضته بتاريخ 18 من فبراير سنة 1954 بقبول المعارضة شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم (الطاعن) هذا الحكم وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضورياً بتاريخ 25 من أبريل سنة 1954 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف (وقد ردت في أسباب الحكم على الدفع بأنه في غير محله). فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه بطلان في الإجراءات فقد دفع الطاعن ببطلان إجراءات ضبط المواد المخدرة لانعدام ولاية من باشرها في يوم 4 من ديسمبر سنة 1951 وقبل أن يصدر قرار وزير الداخلية بإنشاء فرع بالمنصورة لمكافحة المخدرات ولا يقدح في ذلك أن الصاغ أحمد حمدي براري الذي قام بالضبط يستمد صفته من القانون رقم 187 لسنة 1951 الذي منح صفة الضبطية القضائية لضباط إدارة مكافحة المخدرات بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك لعدم صدور قرار بإلحاقه بهذه الإدارة قبل التاريخ الذي حصل فيه الضبط. هذا إلى أن الحكم حين قضى بإدانة المتهم قد آخذه باعتراف متهم آخر. وما كان للمحكمة أن تخوض في الدليل مع بطلان الإجراءات الذي يهدم الدعوى وتنهار به التهمة الموجهة إلى الطاعن، هذا إلى أن محكمة أول درجة سمعت شاهد الإثبات في غيبة الطاعن، وقد طلب الدفاع كتابة وقبل صدور الحكم إعلان شهود الإثبات لمناقشتهم في مواجهة المتهم فلم تستجب إلى هذا الطلب.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الصاغ أحمد حمدي براري الضابط بإدارة المخدرات هو الذي باشر التفتيش وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها وإسباغ اختصاصها عليها ممن يملك ذلك بعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها اختصاص مكتب مخابرات المخدرات وأصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانوني صحيح. ويكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعد ذلك صفة مأموري الضبط القضائي. إذ أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هي المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 التي تنص على اعتبار مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، وأصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يستبين من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه ولا يؤثر على ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع هذه الإدارة في أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأموري الضبط القضائي في كافة أنحاء البلاد المصرية منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 وما دام الطاعن يقول إن الضابط الذي باشر إجراءات الضبط كان من ضباطها وقت إجرائه لما كان ذلك فإن الإجراءات التي باشرها الضابط المذكور تكون سليمة مطابقة للقانون، ولا تثريب على المحكمة بعد إذ هي آخذت الطاعن بأقوال متهم آخر ترتبت على تلك الإجراءات. لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد أمرت بتلاوة أقوال الضابط شاهد الإثبات التي تضمنها محضر التحقيق في حضور الطاعن ولم يبد هو اعتراضاً على ذلك. كما ردت على طلب الدفاع الخاص بإعادة القضية إلى المرافعة لسماع أقوال الشاهد المذكور وبأن "هذا الطلب مردود عليه بأن شاهد الإثبات قد بين خطوات ضبط المتهم بمحضر ضبط الواقعة فضلاً عن أنه سبق أن أدلى بشهادته بمحضر جلسة 24 يناير سنة 1952 على وجه مفصل لا لبس فيه" وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة الاستئنافية سماع الشاهد المذكور. وكانت هذه المحكمة إنما تقضى على مقتضى الأوراق دون أن تجرى تحقيقاً إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.