أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 36

جلسة 11 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.

(7)
الطلب رقم 146 لسنة 58 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 3) الخصومة في الطلب "الصفة". استقالة.
(1) وزير العدل. هو صاحب الصفة في خصومة طلب بطلان الاستقلالة. اختصام غيره. غير مقبول.
(2) الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدي إلى حصول رهبة تحمله على قبول ما لا يقبله اختياراً.
(3) تقدير الإكراه. مقتضاه. مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. م 127 مدني. النعي على الاستقالة بأنها قدمت بناء على طلب من رئيس مجلس الصلاحية - وإن صح - لا يسلب حرية الاختيار في هذا الصدد. مؤدى ذلك. صدورها عن إرادة حرة مختارة.
1 - لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن لغيره بها فإن الطلب بالنسبة لغير وزير العدل غير مقبول.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل للرضا لا يحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.
3 - ما يقتضيه الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. إذ كان ذلك وكان الطالب وهو قاض ولي القضاء بين الناس ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس مجلس الصلاحية..... ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبه ليس من شأنه بذاته - وإن صح - أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد ومن ثم تكون الاستقالة المقدمة منه قد صدرت عن إرادة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن القاضي السابق.... تقدم في 17/ 7/ 1988 بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بصفاتهم للحكم ببطلان استقالته الصادرة منه بتاريخ 19/ 6/ 1988 وعدم الاعتداء بها واعتبارها كأن لم تكن وما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء قرار وزير العدل بقبولها. وقال بياناً له إنه إبان عمله بمحكمة جنوب القاهرة أحالة السيد وزير العدل إلى مجلس الصلاحية لمعاملته طبقاً للمادة 111 من قانون السلطة القضائية وبجلسة 19/ 6/ 1988 أثناء نظر دعوى الصلاحية طلب منه رئيس المجلس تقديم استقالته بعد أن أوضح له عن إدانته مما اضطره لتحريرها ولما كانت هذه الاستقالة وليدة إكراه مبطل للرضا فقد تقدم بالطلب.
قدمت الحكومة صورة من كتاب استقالة الطالب المؤرخ 19/ 6/ 1988، وصورة من قرار وزير العدل رقم 3602 لسنة 1988 بقبول استقالة الطالب اعتباراً من هذا التاريخ، كما دفعت بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى وطلبت رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن لغيره بها فإن الطلب بالنسبة لغير وزير العدل غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً، وأن ما يقتضيه الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. إذ كان ذلك وكان الطالب وهو قاض ولي القضاء بين الناس ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس مجلس الصلاحية..... ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبه ليس من شأنه بذاته - وإن صح - أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد، ومن ثم تكون الاستقالة المقدمة منه قد صدرت عن إدارة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس متعين الرفض.