أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 55
جلسة 10 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.
(12)
الطلب رقم 69 لسنة 60 القضائية "رجال القضاء"
مرتبات.
استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادتين 2 و6 من القانون رقم 98 لسنة 1976.
مناطه. أن يكون المستحق من العاملين المدنيين والمعاملين بكادرات خاصة بمحافظات القناة
حتى 31/ 12/ 1975 والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة
وألا ينقل المستحق من تلك المناطق بعد 31/ 12/ 1976. نقل الطالب بعد هذا التاريخ من
محافظات القناة. أثره. انتفاء شرط استحقاق تلك الإعانة. لا يغيّر من ذلك عودته للعمل
بمحافظة بور سعيد.
لما كان النص في المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانة للعاملين
المدنيين بسيناء وقطاع غزه ومحافظات القناة على أنه "تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من
الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة
والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين
الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو
المعاملين بكادرات خاصة...." والنص في المادة السادسة على أنه "لا يجوز نقل العاملين
من أبناء سيناء وقطاع غزه ومنطقة القناة الذين يعملون في هذه المناطق إلى جهات أخرى
حتى 31 من ديسمبر 1976، ويترتب على النقل بعد هذا التاريخ وقف صرف الإعانة الشهرية
المنصوص عليها في المادتين (1)، (2) من هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ
النقل"، مفاده أن المناط في استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها في هاتين المادتين
أن يكون المستحق لتلك الإعانة من العاملين المدنيين والمعاملين بكادرات خاصة بمحافظات
القناة حتى 31/ 12/ 1975 والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات
المضيفة وألا ينقل المستحق من تلك المناطق بعد 31 من ديسمبر 1976 وقد رتب المشرع على
تخلف هذا الشرط بعد استحقاق تلك الإعانة وقف صرفها لانقطاع صلة المستحق بالعمل في تلك
المناطق بما ينتفي معه وجوب استحقاقها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب
نقل بعد 31 ديسمبر 1976 من هذه المحافظة إلى محافظة دمياط بما ينتفي معه شرط استحقاقه
لتلك الإعانة قانوناً، ولا يقدح في ذلك عودته ثانية للعمل بمحافظة بور سعيد في وظيفة
رئيس محكمة حتى سنة 1981 إذ أن النص لا يمنحها للعائد مرة أخرى بعد أن انتفى عنه شرط
استحقاقها، لما كان ذلك وكان شرط وجوب ضم تلك الإعانة إلى المرتب مرهون بتحقق شرط استحقاقها
ويدور معه وجوداً وعدماً وإذ انتفى شرط الاستحقاق فقد انتفى من ثم شرط الضم إلى المرتب
بما يتعين معه رفض الطلب.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار..... تقدم بهذا الطلب
للحكم بأحقيته في صرف إعانة التهجير طبقاً للقانون رقم 98 لسنة 1976 وضمها إلى أجره
الأساسي اعتباراً من 12/ 4/ 1986 عملاً بالقانون رقم 58 لسنة 1988، وقال بياناً لطلبه
إنه كان يقيم في مدينة بور سعيد ويعمل قاضياً بمحكمتها الابتدائية منذ سنة 1975 ويتقاضى
إعانة التهجير وقدرها عشرون جنيهاً شهرياً، وفي عام 1978 نقل إلى محكمة دمياط الابتدائية
فتوقف صرف الإعانة بغير سند من القانون بالرغم من استمرار إقامته في مدينة بور سعيد
وعودته للعمل بها في سنة 1979 ثم ندبه للعمل بالتفتيش القضائي بالمحاكم في محافظات
القناة المختلفة ثم رئيساً لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية منذ سنة 1987، ولما صدر القانون
رقم 58 لسنة 1988 طلب من وزارة العدل صرف هذه الإعانة وضمها إلى أجره الأساسي اعتباراً
من 12/ 4/ 1986 لأحقيته فيها غير أنها لم تجبه فتقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة
رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
لما كان النص في المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانة للعاملين
المدنيين بسيناء وقطاع غزه ومحافظات القناة على أنه "تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من
الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة
والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين
الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو
المعاملين بكادرات خاصة...." والنص في المادة السادسة على أنه "لا يجوز نقل العاملين
من أبناء سيناء وقطاع غزه ومنطقة القناة الذين يعملون في هذه المناطق إلى جهات أخرى
حتى 31 من ديسمبر 1976، ويترتب على النقل بعد هذا التاريخ وقف صرف الإعانة الشهرية
المنصوص عليها في المادتين (1)، (2) من هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ
النقل"، مفاده أن المناط في استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها في هاتين المادتين
أن يكون المستحق لتلك الإعانة من العاملين المدنيين والمعاملين بكادرات خاصة بمحافظات
القناة حتى 31/ 12/ 1975 والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات
المضيفة وألا ينقل المستحق من تلك المناطق بعد 31 من ديسمبر 1976 وقد رتب المشرع على
تخلف هذا الشرط بعد استحقاق تلك الإعانة وقف صرفها لانقطاع صلة المستحق بالعمل في تلك
المناطق بما ينتفي معه وجوب استحقاقها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب
نقل بعد 31 ديسمبر 1976 من هذه المحافظة إلى محافظة دمياط بما ينتفي معه شرط استحقاقه
لتلك الإعانة قانوناً ولا يقدح في ذلك عودته ثانية للعمل بمحافظة بور سعيد في وظيفة
رئيس محكمة حتى سنة 1981 إذ أن النص لا يمنحها للعائد مرة أخرى بعد أن انتفى عنه شرط
استحقاقها، لما كان ذلك وكان شرط وجوب ضم تلك الإعانة إلى المرتب مرهون بتحقق شرط استحقاقها
ويدور معه وجوداً وعدماً وإذ انتفى شرط الاستحقاق فقد انتفى من ثم شرط الضم إلى المرتب
بما يتعين معه رفض الطلب.