أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1227

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة.

(221)
الطعن رقم 6241 لسنة 65 القضائية

إثبات "طرق الإثبات: القرائن القانونية". مسئولية.
وقوع عجز بعهدة أمين المخزن التي تسلمها بالفعل. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبه. ارتفاع هذه القرينة إذ ثبت العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن في إمكانه التحوط لها, لازمه. انتفاء قيام القرينة إذا لم تكن العهدة قد سلمت إليه بالفعل أو كان الجرد الذي أظهر العجز صورياً. م 45 من لائحة المخازن والمشتريات.
مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6/ 6/ 1948 أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز في عهدته - التي تسلمها فعلاً - وافترض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع ذلك العجز ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن في إمكانه التحوط لها. ولازم ذلك انتفاء قيام هذه القرينة القانونية واستحالة افتراض الخطأ في جانب رد العهدة إذا لم تكن قد سلمت إليه بالفعل أو كان الجرد الذي أظهر العجز صورياً إذ يكون العجز في هذه الحالة واقعاً في عهدة ليس هو صاحبها في الواقع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الجمعية المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 35 لسنة 1994 مدني أسيوط الابتدائية على الطاعن باعتباره من أرباب العهد لديها بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 92106.341 جنيه قيمة العجز الذي أسفر عنه جرد عهدته الحاصل بتاريخ 1/ 9/ 1986 وذلك عن المدة من 1/ 1/ 1981 إلى 31/ 12/ 1985 والثابت في تقرير الخبير المودع أوراق الجناية رقم 1037 لسنة 1986 البداري والمحكوم فيها ببراءته من تهمة الاختلاس التي أسندتها إليه النيابة العامة بقضاء لا يمنع من مطالبته بقيمة هذا العجز, رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 776 لسنة 69 ق أسيوط وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 18/ 4/ 1995 بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها بطلباتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وذلك حين قضى بمسئوليته عن العجز دون أن يعن بما ورد بأسباب الحكم الجنائي من صورية الجرد لحصوله على مقتضى أوراق من غير أن يكون جرداً فعلياً مع ثبوت تزوير توقيعه على أذون استلام البضاعة بما لا يكون معه مسئولاً عن العهدة ويعيب الحكم بمسئوليته ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6/ 6/ 1948 إذ تنص على أن "أمناء المخازن وجميع أرباب العهد مسئولون شخصياً عن الأصناف التي في عهدتهم وعن حفظها والاعتناء بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد, ولا تخلي مسئوليتهم إلا إذا ثبت للمصلحة أن ذلك قد نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادتهم ولم يكن في الإمكان التحوط لها" فإن مفاد ذلك أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز في عهدته - التي تسلمها فعلاً - وافترض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع ذلك العجز ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن في إمكانه التحوط لها. ولازم ذلك انتفاء قيام هذه القرينة القانونية واستحالة افتراض الخطأ في جانب رد العهدة إذا لم تكن قد سلمت إليه بالفعل أو كان الجرد الذي أظهر العجز صورياً إذ يكون العجز في هذه الحالة واقعاً في عهدة ليس هو صاحبها في الواقع، لما كان ذلك وكان الثابت من تقريري الطب الشرعي ومصلحة الخبراء بوزارة العدل - المودعين ملف جناية الاختلاس المرفق بأوراق الطعن - أن توقيعات الطاعن على الغالب الأعم من أذون استلام البضاعة - موضوع العجز - مزورة عليه وأن الجرد الذي أظهر العجز كان صورياً إذ لم يكن قائماً على الطبيعة بما لا ينهض دليلاً على تسلمه العهدة المشار إليها وبالتالي انتفاء قيام القرينة سالفة البيان في حقه, فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص مع ذلك إلى مسئولية الطاعن عن العجز والتفت عما ورد بالتقريرين المشار إليهما ولم يعن بتمحيص ما ورد فيهما أو الرد عليه - مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.