أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 5

جلسة 3 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، حسين السيد متولي وعبد الملك نصار - نواب رئيس المحكمة.

(1)
الطلب رقم 128 لسنة 62 القضائية "رجال القضاء"

(1، 2) إجراءات "الصفة في الطلب". إعارة.
(1) طلب إلغاء قرار عدم الموافقة على مد الإعارة. صاحب الصفة فيه وزير العدل. اختصاص رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.
(2) إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة م. 65 من قانون السلطة القضائية. عدم الادعاء بأن قرار عدم تجديد الإعارة قد هدف لغير الصالح العام. مؤداه. رفض طلب إلغائه.
1- وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير المقبول.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقاً لها. وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد أعير إلى حكومة المملكة العربية السعودية لمدة ثمان سنوات وكان لم يدع أن قرار عدم تجديد إعارته لسنة تاسعة قد هدف لغير المصلحة العامة فإن هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة وعلى ذلك يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه على غير أساس متعين الرفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار........ تقدم بهذا الطلب في 27/ 8/ 1992 ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 13/ 7/ 1992 بعدم الموافقة على مد إعارته لسنة تاسعة للعمل بحكومة المملكة العربية السعودية وقال بياناً لطلبه أن حكومة المملكة العربية السعودية طلبت مد إعارته للعمل بها لمدة سنة تاسعة وبعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى قرر في 13/ 7/ 1992 عدم الموافقة على مد إعارته مع إخطاره بالعودة لعمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار وإلا اعتبر مستقيلاً ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي يجيز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية والتي توافرت في شأنه وشابه عيب إساءة استعمال السلطة. فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة أصلياً عدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً رفضه ودفعت النيابة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى وطلبت رفضه موضوعاً.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة بعدم قبول الطلب في غير محله ذلك أن الثابت أن الطالب معار للملكة العربية السعودية ولم يثبت من الأوراق علمه علماً يقيناً بالقرار المطعون فيه قبل 1/ 8/ 1992 حسبما هو ثابت من عريضة الطلب وإذ قدم الطلب في 27/ 8/ 1992 فإنه يكون قد قدم في ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها قانوناً ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفه بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى فهو في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي بشأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم - قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطلب الماثل وإن انصب على قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على تجديد إعارة الطالب إلا أنه يتضمن الطعن بالإلغاء في القرار السلبي لجهة الإدارة بامتناعها عن الموافقة على تجديد إعارة الطالب وهو قرار إداري مكتمل العناصر ويجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة
وحيث إنه لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقاً لها. وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد أعير إلى حكومة المملكة العربية السعودية لمدة ثمان سنوات وكان لم يدع أن قرار عدم تجديد إعارته لسنة تاسعة قد هدف لغير المصلحة العامة فإن هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة وعلى ذلك يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه على غير أساس متعين الرفض.