أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 321

جلسة 18 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال، وأنور العاصي.

(69)
الطعن رقم 2283 لسنة 56 القضائية

(1) حراسة "حراسة إدارية". اختصاص "اختصاص محكمة القيم".
محكمة القيم. اختصاصها بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة. وجوب الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف في المال. م 18 ق 34/ 1971.
(2) دعوى "الدفاع في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. عدم فحصه وتمحيصه. خطأ وقصور. (مثال بشأن التمسك بعدم شمول الحراسة للمبيع).
لما كانت المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي أولاً:.......... ثانياً: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور..." وكانت المحكمة الأخيرة تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون سالف الذكر بالفصل في دعاوي فرض الحراسة، ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة، لما كان ذلك وكانت المادة 18 من القانون ذاته تنص على أن "....... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال......." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين: أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف.
2- لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الرابع باعه العقار موضوع النزاع قبل صدور قرار منعه من التصرف في أمواله وقدم المستندات الدالة على ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى لحين انتهاء الحراسة دون مصادرة تأسيساً على أن هذا العقار من بين الأموال التي شملتها الحراسة المفروضة على المطعون ضده الرابع وحجبه ذلك عن فحص هذا الدفاع وتمحيصه وصولاً إلى حقيقة الأمر بشأنه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 803 سنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب ثبوت ملكية المطعون ضده الثاني لمساحة الأرض المبينة بالصحيفة وما عليها من بناء وبصحة العقود المؤرخة 8/ 8/ 1975، 26/ 3/ 1977, 23/ 9/ 1979 - المتضمن أولها تنازل المطعون ضده الثاني عن العين ذاتها للمطعون ضده الثالث، وثانيها تنازل الأخير عنها للمطعون ضده الرابع، وثالثها بيع الأخير العين ذاتها للطاعن لقاء ثمن مقداره أربعون ألف جنيه والتسليم، وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضده الأول أصدر بتاريخ 18/ 2/ 1982 القرار 43 لسنة 1982 بمنع البائع له من التصرف في أمواله وتم التحفظ على المبيع، وإذ كان المطعون ضده الرابع قد تصرف في العين المبيعة قبل صدور قرار التحفظ، فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته سالفة الذكر، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 5/ 12/ 1983 بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 38 سنة 40 ق الإسكندرية، وبتاريخ 26/ 6/ 1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف الدعوى حتى تنقضي الحراسة دون مصادرة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بوقف الدعوى حتى تنقضي الحراسة المفروضة على المطعون ضده الرابع دون مصادرة على أن فرض الحراسة شملت المبيع، في حين أنه قدم المستندات الدالة على أن المطعون ضده الرابع كان قد باعه هذا المال ونفذ التصرف قبل صدور قرار المنع من التصرف فيه فلا تشمله الحراسة المفروضة عليه، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي: أولاً:.... ثانياً: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور..." وكانت المحكمة الأخيرة تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون سالف الذكر بالفصل في دعاوي فرض الحراسة، ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة، لما كان ذلك وكانت المادة 18 من القانون ذاته تنص على أن "....... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال......." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين: أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الرابع باعه العقار موضوع النزاع قبل صدور قرار منعه من التصرف في أمواله وقدم المستندات الدالة على ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى لحين انتهاء الحراسة دون مصادرة تأسيساً على أن هذا العقار من بين الأموال التي شملتها الحراسة المفروضة على المطعون ضده الرابع وحجبه ذلك عن فحص هذا الدفاع وتمحيصه وصولاً إلى حقيقة الأمر بشأنه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.