مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) - صـ 249

(36)
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد محمود الدكروري ومحمد يسرى زين العابدين وعلي محمد حسن أحمد والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 34 لسنة 30 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - شاغلوا الوظائف العليا - مرتب - علاوة تشجيعية - المادة (28) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - المادة (52) من ذات القانون.
ربط المشرع بين منح العلاوة التشجيعية وتقرير الكفاية بحيث لا يتأتى منح العلاوة إلا بسند من هذا التقرير - قبل العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لم يكن يحرر عن العاملين شاغلي الوظائف العليا تقرير لقياس كفاية الأداء - مؤدى ذلك: - لم يكن من الجائز منحهم علاوة تشجيعية لامتناع سند استحقاقها من حيث الأصل - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 4/ 10/ 1983 أودع الأستاذ الدكتور..... المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ .... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 34 لسنة 30 القضائية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/ 1/ 1983 في الدعوى رقم 1432 لسنة 33 القضائية المقامة من الطاعن ضد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بالطلبات المرفوعة بها الدعوى، وهى إلغاء القرار رقم 16 لسنة 1980 فيما تضمنه من سحب العلاوة التشجيعية السابق منحها للطاعن بالقرار رقم 124 لسنة 1979 وبأحقيته في هذه العلاوة من تاريخ حصوله عليها وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث حدد لنظره أمامها جلسة 5/ 6/ 1988 وتداول الطعن بالجلسات، استمعت خلالها المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات، وبجلسة 16/ 10/ 1988 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، إذ قدم الطاعن الطلب رقم 37 لسنة 29 ق للإعفاء من رسوم الطعن بتاريخ 23/ 1/ 1983، وقضى فيه بالقبول بتاريخ 7/ 9/ 1983 فأقام طعنه بتاريخ 4/ 10/ 1983.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 27/ 4/ 1980 أقام السيد/ .... الدعوى رقم 1432 لسنة 34 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الدولة للشباب والرياضة، طلب فيها إلغاء القرار الصادر في 11/ 2/ 1980 فيما تضمنه من سحب العلاوة التشجيعية الممنوحة له بالقرار رقم 124 لسنة 1979، وبأحقيته في هذه العلاوة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال شرحاً لدعواه أن لجنة شئون العاملين بجهاز الرياضة وضعت في 23/ 10/ 1979 و13/ 11/ 1979 ضوابط وقواعد لاختيار العاملين الذين يستحقون الحصول على العلاوة تشجيعية بعد أن اعترضت على ترشيحات وزير الشباب والرياضة في 3/ 10/ 1979، وقد رشحت اللجنة للحصول على هذه العلاوة المدعى ضمن ثلاثة وقع اختيارها عليهم إعمالا للضوابط التي وضعتها، وصدق الوزير على قرار اللجنة في 14/ 11/ 1979، وأصدر رئيس جهاز الرياضة القرار رقم 124 لسنة 1979 بمنح هذه العلاوة التشجيعية، إلا أنه فوجئ في 11/ 2/ 1980 بقرار آخر من الأمين العام لجهاز الرياضة بسحب القرار رقم 124 لسنة 1979 المشار إليها، ومنح هذه العلاوة للأمين العام للجهاز تأسيساً على أقدميته، ونعى المدعى القرار الساحب أنه صدر على غير أساس سليم من القانون، ذلك أن القرار المسحوب صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ووفقاً للضوابط التي وضعتها لجنة شئون العاملين بجهاز الشباب والرياضة، ولا يتأتى إعادة النظر في هذه الضوابط وإضافة ضابط جديد هو الأقدمية بقصد التنكيل بالمدعى.
ورداً على الدعوى أفادت الجهة الإدارية أن المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 تقضى بأنه بالنسبة لشاغلي الدرجة الأولى والوظائف العليا تختار السلطة المختصة من يمنح العلاوة التشجيعية، وأن وكيل أول الوزارة قام بعرض مذكرة على رئيس جهاز الرياضة تضمنت أسماء السادة المديرين العموم وشاغلي الدرجة الأولى المستحقين للعلاوة التشجيعية وهما السيدان..... و..... وأشر رئيس الجهاز على المذكرة بالموافقة والعرض على لجنة شئون العاملين ، وقد أشر رئيس الجهاز على المذكرة للعرض على اللجنة للعلم بها وليس للتعديل فيها، إلا أن المدعى بصفته عضواً باللجنة عرض المذكرة وقد وضع ضوابط وشروط لمنح العلاوة بحيث تطبق على حالته، وأعد المحضر وقد تضمن أسمه لنيل العلاوة وعرضه على وزير الشباب واعتمده، وهكذا منح العلاوة بدلاً من السيد/ .......
وبجلسة 3/ 1/ 1983 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات، وتأسس هذا الحكم على أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ربط بين الحصول على المكافأة التشجيعية وتقارير الكفاية ولما كانت تقارير الكفاية لا يخضع لها إلا العاملون الشاغلون لوظائف الدرجة الأولى فما دونها، فإنه وبالتالي ما كان يجوز منح المدعى هذه المكافأة باعتباره من شاغلي درجة مدير عام.
ومن حيث إن قوام الطعن الماثل أن الحكم أخطأ تطبيق القانون وتأويله، إذ أن القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة إنما يخاطب جميع العاملين المدنيين بالدولة ولم يرد به نص يحظر منح مديري العموم علاوات تشجيعية، أما الاحتجاج بأنه لا يخضع لنظام تقارير الكفاية إلا شاغلوا الدرجة الأولى فما دونها، وبالتالي لا يتم وضع تقارير كفاية عن شاغلي الوظائف العليا وهى أحد ضوابط استحقاق العلاوة التشجيعية، فإن هذا الاحتجاج لا أساس له لأن شاغلي الوظائف العليا يخضعون لتقدير الكفاية وأن كان لا يوضع عنهم تقرير كفاية وبالتالي يمكن توفير ضابط تقدير الكفاية الذي يستند عليه منح العلاوة التشجيعية من عدمه، وهو ما أكده نص المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وهو نص لا يخالف نصاً في القانون، إذ أنه لا يوجد نص يحظر منح شاغلي الوظائف العليا علاوة تشجيعية أو تقدير كفايتهم، كما يتأسس الطعن على أن الحكم مشوب بالتناقض، إذ انتهى إلى صحة القرار الساحب لقرار منح العلاوة التشجيعية للمدعى، في حين أن هذا القرار تضمن سحب العلاوة التي منحت للمدعى ومنحها لآخر من شاغلي وظائف مديري عموم، كذا فإن الحكم أيد مسلكا مشوباً بعيب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة، إذ أن القرار الساحب صدر من أمين عام جهاز الرياضة وهو بدرجة مدير عام، وانطوى على منح هذه العلاوة لنفسه، مما يطبع القرار بالطابع الشخصي، خاصة وأنه لم يمس آخرين ممن منحوا هذه العلاوة، وأضاف الطاعن في مذكرة تكميلية أن القرار المسحوب صدر صحيحا وبالتالي ما كان يجوز سحبه.
ومن حيث إنه بتاريخ 20/ 12/ 1979 صدر قرار أمين عام جهاز الرياضة رقم 124 لسنة 1979 بمنح السيد/ ...... علاوة تشجيعية، وبتاريخ 11/ 2/ 1980 أصدر الأمين العام قرار بسحب القرار رقم 124 لسنة 1979 فيما تضمنه من منح السيد المذكور العلاوة التشجيعية ومنح هذه العلاوة للسيد/ ......
ومن حيث إن الفقرة السادسة من المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تقضى بأن:
"ويقتصر تقدير كفاية الأداء على العاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى فما دونها في حين تنص المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه على أنه:
"يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقاً للأوضاع التي تقررها وبمراعاة ما يأتي:
(1) أن تكون كفاية العمل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العاملين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهداً خاصاً أو حقق اقتصاداً في النفقات أو رفعاً لمستوى الأداء".
ومن حيث إنه يبين من نصي المادتين المشار إليهما أن المشرع ربط بين منح العلاوة التشجيعية وتقرير الكفاية بحيث لا يتأتى منح العلاوة إلا بسند من هذا التقرير ونظراً إلى أنه لم يكن يحرر عن العاملين الشاغلين للوظائف العليا قياس كفاية أداء قبل العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فمن ثم لم يكن من الجائز منح شاغلي الوظائف العليا علاوة تشجيعية لامتناع سند استحقاقها من حيث الأصل.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحالة هذه، وقد قضى بسحب القرار رقم 124 لسنة 1979 فيما تضمنه من منح علاوة تشجيعية للمدعى وهو من شاغلي وظيفة درجة مدير عام، يكون قد استند على سبب صحيح في شقة الخاص بسحب العلاوة التشجيعية التي منحت للمدعى، إلا أنه لا يستوي على صحيح سنده في شقه القاضي بمنح هذه العلاوة السيد/ ..... أحد شاغلي وظيفة مدير عام بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة.
ومن حيث إن الطاعن إنما يدنو بحقيقة طعنه إلى إلغاء القرار المطعون فيه فيما انطوى عليه من سحب القرار الصادر بمنحه العلاوة التشجيعية وإيثار السيد.... بتلك العلاوة بدلاً منه. وإذ كان الثابت على ما تقدم أن طلبهما يفتقد أصلاً سند استحقاق تلك العلاوة في التاريخ الذي منحت فيه لكونهما من شاغلي الوظائف العليا، فقد تعين وبالتالي الحكم بصحة القرار الطعين فيما تضمنه من حرمان الطاعن من العلاوة التشجيعية وبطلان ذات القرار في ذات الوقت فيما انطوى عليه من منح تلك العلاوة للسيد..... بدلاً منه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، يكون قد أصاب الحق في شقه الخاص بصحة ما قرره القرار رقم 16 لسنة 1980 من سحب القرار رقم 124 لسنة 1979 فيما تضمنه من منح السيد/ ...... من علاوة تشجيعية، إلا أن الحكم أصابه القصور في عدم الفصل في صحة ما قرره القرار رقم 16 لسنة 1980 من منح هذه العلاوة للسيد/ ...... وهو ممن لا يجوز منحهم هذه العلاوة، مما يقتضى تعديل الحكم المطعون فيه، والقضاء بصحة القرار المطعون فيما قضى به من سحب العلاوة الممنوحة للمدعى، وعدم أحقية السيد/ .... في تقاضي هذه العلاوة، وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة بينهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه برفض الدعوى فيما يتعلق بإلغاء القرار رقم 16 لسنة 1980 في شقة الخاص بسحب القرار رقم 124 لسنة 1980 فيما تضمنه من منح المدعى علاوة تشجيعية وإلغاء هذا القرار في شقه الخاص بمنح تلك العلاوة للسيد/ ...... وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة بينهما.