مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) - صـ 327

(49)
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيوني ومحمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة - المستشارين.

الطعن رقم 1643 لسنة 33 القضائية

أملاك الدولة العامة والخاصة - البيع بقصد الاستصلاح - المركز القانوني للمشتري - مادة (74) من القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.
منح المشرع المشتري مهلة محددة لاستصلاح الأرض المبيعة وزراعتها - بفوات هذه المهلة يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائي - يكشف ذلك عن تقيد المشتري بالقصد من البيع وهو الاستصلاح - المشتري الذي لم يرتبط بقصد الاستصلاح ابتداء لا يسرى عليه حكم المادة 74 انتهاء سواء تضمن عقد البيع قصد آخر كالبناء أو لم يعين غرض ما - فإذا خلا عقد البيع من تعيين غرض ما يعد في هذه الحالة قد ترك للمشتري مطلق حق الملكية من استعمال واستغلال وتصرف - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 5 من ابريل سنة 1987، أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السادة 1 - محافظ أسيوط بصفته 2 - رئيس الوحدة المحلية لمركز الغنائم بصفته 3 - مدير تفتيش أملاك أسيوط بصفته. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1643 لسنة 33 القضائية، ضد كل من السادة 1 - ..... 2 - ...... 3 - ....... 4 - ...... 5 - ....... في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 5 من فبراير سنة 1987 في الدعوى رقم 1423 لسنة 44 القضائية المقامة من المطعون ضدهم على الطاعنين بصافتهم، والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وطلب الطاعنون للأسباب المبينة في تقرير الطعن القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء هذا الحكم وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقية العاجل والموضوعي مع إلزام الجهة الطاعنة بالمصروفات.
وعينت جلسة 20 من يونيه سنة 1988 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، وجري تداوله في الجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1988 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 26 من نوفمبر سنة 1988، وفي هذه الجلسة استمعت المحكمة إلى ما رأت لزومه من إيضاحات وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن مصلحة الأملاك الأميرية باعت إلى السيدين/ ..... و... قطعة أرض مساحتها 18 سهماً و23 قيراطاً 57 فداناً بحوض 26 قطعة 1 جرف بناحية المشايعة مركز صدفا مديرية أسيوط لكل منهما نصف المساحة على الشيوع مقابل مبلغ إجمالي مقداره 620 جنيهاً بمقتضي عقد البيع رقم 2893 المعتمد في 13 من فبراير سنة 1950 والمسجل في الشهر العقاري برقم 5396 في 28 من أبريل سنة 1952 مكتب توثيق القاهرة. وقدمت إدارة الأملاك بمديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط مذكرة مؤرخة أول يناير سنة 1981 أوردت ذكر هذا العقد ضمن عقود بيوع قديمة سبق إبرامها بمعرفة الأملاك قبل عام 1950 ولم يقم المشترون فيها باستصلاح الأراضي المبيعة لهم وزراعتها واقترحت إلغاء هذه البيوع طبقاً للمادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964. وأشر السيد محافظ أسيوط على هذه المذكرة في 2 من فبراير سنة 1981 بإلغاء تلك البيوع إعمالاً لنص المادة المشار إليها. وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1985 رفع المطعون ضدهم الدعوى رقم 1423 لسنة 40 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد الطاعنين بصفاتهم، وطلبوا الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً وثانياً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من السيد محافظ أسيوط باعتبار ذلك العقد مفسوخاً وثالثاً بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وأقاموا دعواهم على أنهم اشتروا المساحة موضوع العقد بموجب عقد بيع مؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1980 بمساحة 18 قيراطاً و11 فداناً صدر به حكم صحة ونفاذ في الدعوى رقم 3431 لسنة 1981 مدني كلي أسيوط وعقد بيع مؤرخ 15 من يناير سنة 1981 بمساحة 30 فداناً صدر به حكم صحة ونفاذ في الدعوى رقم 949 لسنة 1983 مدني كلي أسيوط وعقد بيع مؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1980 بمساحة 3 قراريط و5 أفدنه صدر به حكم صحة ونفاذ في الدعوى رقم 1863 لسنة 1981 مدني كلي أسيوط، وتم تسجيل جزء من المساحة في تكليفهم واستصلاح جزء منها وزراعته كما أقاموا في جزء منازل وحظائر للمواشي ودقوا مواسير لاستخراج المياه من عمق 30 متراً ووضعوا موتورات وأوصلوا الكهرباء بما كلفهم آلاف الجنيهات حتى تحولت إلى جنة خضراء، ونما إلى علمهم أن المحافظ أصدر قراراً باعتبار عقد البيع مفسوخاً وباعتبارهم معتدين وبإزالة تعديهم طبقاً للمادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بحجة عدم استصلاح الأرض وزراعتها خلال سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون رغم أن كتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المؤرخ 18 من يناير سنة 1981 ذكر أن العقد المبرم مع المشترين الأصليين لم يتضمن أن البيع تم بشروط الاستصلاح والاستزراع وبذا لا تنطبق عليه هذه المادة، ونظراً لأنهم خلف خاص للمشترين في العقد المذكور فإنهم يطعنون في هذا القرار لأن الشراء لم يكن بقصد الاستصلاح أو الاستزراع ولأن المشرع اعتد بحقوق الملكية المشهرة في تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 كما اعتد بالتصرفات السابقة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 ولأن وضع يدهم ليس غصباً حتى يجوز الاستناد إلى المادة 970 من القانون المدني، فهذا القرار يقوم على سبب مخالفاً للقانون مما يوفر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ كما يترتب عليه إزالة العديد من المباني والمنشآت مما يوفر ركن الاستعجال أيضاً في هذا الطلب. وطلبت هيئة قضايا الدولة الحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لأن الحكومة باعت المساحة من الأرض البور والصحراوية بقصد استصلاحها واستزراعها وفقاً للائحة بيع أملاك الميري الصادرة سنة 1902 وتبين من معاينة الأرض سنة 1981 أنها ما زالت بوراً فصدر القرار المطعون فيه متضمناً فسخ العقد طبقاً للمادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964، ولا يجوز الاحتجاج بأن العقد لم يتضمن أن البيع بقصد الاستصلاح والاستصلاح والاستزراع إذ أن البند الخامس من العقد أوجب على المشتري إجراء ما يلزم بنفسه لا يجاد طرق الري والصرف والمواصلات للأعيان وأوجبت عليه إبقاء المساقي والترع والطرق التي كانت موجودة. وقضت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) في جلسة 5 من فبراير سنة 1987 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وذكرت في أسباب حكمها أن الأوراق خلت من دليل على إخطار المطعون ضدهم بالقرار أو علمهم به علماً يقينياً شاملاً قبل إقامة الدعوى مما يجعلها مقبولة شكلاً، ثم بنت قضاءها على أن الظاهر من شروط البيع الواردة في العقد أنها لم تتضمن أية قيود فيما يتعلق بالغرض من البيع ولم تلزم المشترين باستصلاح أو استزراع المساحة المبيعة ولم تتضمن بنداً يجيز للحكومة التحلل من البيع أو إلغاء العقد في حالة عدم تحقق الاستصلاح أو الاستزراع وبذا لا ينطبق على هذه المساحة حكم المادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964 التي تتعلق بالأراضي البور والصحراوية التي بيعت بقصد الاستصلاح والاستزراع وبالتالي فإن يد المشترين وخلفائهما من بعدهما لا تكون من قبيل الغضب أو التعدي عليها بما يجيز الإزالة بالطريق الإداري طبقاً للمادة 970 من القانون المدني الأمر الذي يجعل القرار مرجح الإلغاء بما يوفر ركن الجدية فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لأن تنفيذ القرار يؤدي إلى إزالة المنازل وتشريد من يقيمون فيها والقضاء على الإصلاحات التي أجريت في الأرض.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن الثابت من البند الخامس في عقد البيع أنه تم بقصد الاستصلاح والاستزراع كما أن العبرة بطبيعة الأرض وواقعها فمساحتها كبيرة وموقعها بعيد عن العمران والطريق والمرافق مما يقطع في الدلالة على هذا القصد من البيع.
ومن حيث إن القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها نص في المادة 74 على أنه (يمنح كل من اشتري أرضاً بوراً أو أرضاً صحراوية من الحكومة بقصد استصلاحها قبل العمل بهذا القانون مهلة يتم خلالها استصلاح الأراضي المبيعة إليه وزراعتها مدتها عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليه أو سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول. فإذا لم يقم المشتري باستصلاح الأرض المبيعة وزراعتها خلال المهلة المشار إليها اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجه إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائي) كما نص في المادة 89 على أنه (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر على نشره) وقد نشر هذا القانون في 23 من مارس سنة 1964 وبذا عمل به في 23 من يونيه سنة 1964. ومفاد هذا أن المادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964 لا تسري بصفة مطلقة على من باعته الحكومة أرضاً بوراً أو أرضاً صحراوية قبل 23 من يونيه سنة 1964 أياً كان القصد من البيع، وإنما تقتصر حسب صراحة نصها على من باعته الحكومة أرضاً بوراً أو أرضاً صحراوية قبل هذا التاريخ بقصد استصلاحها، ولذا منحته مهلة لإتمام إصلاحها وزراعتها خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليه أو سبع سنوات من ذلك التاريخ أيهما أطول، ثم رتبت على عدم قيامه بذلك خلال هذه المهلة اعتباراً العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائي، وهو أثر يصدر عن تقيد المشتري منذ البداية بالقصد من عقد البيع إلى استصلاح الأرض المبيعة ويقع في النهاية حكم القانون نتيجة انقضاء المهلة المحددة لا تمام هذا القصد، ومن ثم فإن المشتري الذي لم يرتبط بقصد الاستصلاح ابتداء لا يصدق عليه حكم تلك المادة انتهاء، سواء تضمن عقد البيع تحديد قصد آخر كالبناء مثلا إذ يكون حينئذ قد حرر المشتري من قصد الاستصلاح كمناط لتطبيق هذا الحكم، وسواء خلا عقد البيع من تعيين غرض ما إذ يعد عندئذ قد ترك للمشتري مطلق حق الملكية بما يخوله من أوجه التصرف والاستغلال والاستعمال وفقاً للقواعد القانونية المقررة. ومصدقاً لهذا المعني المتقدم سبق من قبل أن صدرت لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميري الحرة في 21 من أغسطس سنة 1902 ونصت في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة معدلة في 17 من مايو سنة 1926 على أنه (..... وإذا صادقت الحكومة على بيع شيء من أملاكها بشروط معينة أو لغرض مخصوص ولم يقم المشتري بتنفيذ ما حصل الاتفاق عليه فيكون للحكومة الحق إن شاءت أن تعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد خطاب موصي عليه....)، وبذا لم تلزم المشتري بقصد معين في جميع الحالات أو في حالات محددة وإنما خولت الحكومة البيع لغرض مخصوص الأمر الذي يقتضي الإفصاح عنه في العقد سواء بالنص عليه صراحة أو بالإحالة إليه ضمن قائمة المزاد أو قائمة الممارسة أو إعلانات الإشهار حسب الأحوال طبقاً للمادة 11 من ذات اللائحة إذ نصت على أنه (إذا كان بيع العقار يستدعي اشتراطات خصوصية وجب تدوينها في قائمة المزاد أو قائمة الممارسة إن كان البيع بالمزاد أو بالممارسة وفي إعلانات الإشهار إن كان البيع بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها) فإذا تخلف الإفصاح عن القصد المرتجي من البيع على هذا النحو ظلت الملكية ثابتة بالبيع حقاً مطلقاً يسع أوجه الاستعمال والاستغلال والتصرف في الحدود المقررة قانوناً.
ومن حيث إنه يبين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، أن هذا القرار صدر طبقاً للمادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بفسخ عقد البيع رقم 2893 المعتمد في 13 من فبراير سنة 1950 ببيع مساحة 18 سهماً و23 قيراطا و57 فداناً من الأملاك الأميرية إلى السيدين/ .... و... وهما سلفا المطعون ضدهم، وقام على سبب معين هو استصلاح المساحة المبيعة وزراعتها خلال المهلة المحددة في هذه المادة، والبادي من هذا العقد أنه قضي في البند الثاني بأن البيع تم بمقتضي لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميري الحرة وبالشروط الموضحة بالعقد كما ردد في البند الخامس ما نصت عليه المادة الرابعة في اللائحة من أنه (تباع أملاك المسرى بالحالة التي تكون عليها مع ما يكون لها وعليها من حقوق الارتفاق بحيث لا يجوز الرجوع على الحكومة بأدنى شيء من هذا القبيل وعلي المشتري إجراء ما يلزم بنفسه لإيجاد طرق الري والصرف والموصلات للأعيان المبيعة وذلك بإتباعه القوانين واللوائح المعمول بها لأن المصلحة لا تأخذ على نفسها أي تعهد ولا تتحمل أية مسئولية عن هذا الخصوص ويتعين على المشتري إبقاء المساقي والترع والطرق التي تكون موجودة وقت البيع بالأعيان المبيعة ويستعمل في الري أو الصرف بأطيان الغير أو بصفة طرق موصلة لأملاكهم....) ما عدا الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها (... وإذا صادقت الحكومة على بيع شيء من أملاكها بشروط معينة أو لغرض مخصوص ولم يقم المشتري بتنفيذ ما حصل الاتفاق عليه فيكون للحكومة الحق إن شاءت أن تعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد خطاب موصي عليه....) وقد خلا العقد من النص صراحة أو ضمناً على أن القصد منه هو الاستصلاح، بل قضى في البند الثاني بأن البيع تم بمقتضي هذه اللائحة التي لم تفرض هذا القصد في الفقرة الأخيرة من المادة 4 ومفادها وجوب بيان القصد من البيع سواء صراحة في العقد أو إحالة إليه إذا ورد ضمن قائمة المزاد أو قائمة الممارسة أو إعلانات الإشهار طبقاً للمادة 11، ولا يقدح في هذا ما جاء في البند الخامس من العقد لأنه مجرد ترديد للمادة الرابعة من اللائحة وهي لا تكفي بذاتها للدلالة على توافر قصد معين من البيع ولا تفيد بمضمونها إلا تأكيد انتقال المبيع بما يكون له أو عليه من حقوق ارتفاق إلى المشتري وعدم التزام الحكومة البائعة بإيجاد طرق للري أو الصرف أو المواصلات، كما لا يجدي في ذات الشأن مجرد التذرع بطبيعة الأرض أو واقعها مساحة أو بعداً عن العمران على نحو ما ذهب إليه الطاعنون للتدليل على توافر قصد الاستصلاح ما دام هذا القصد قد تخلف في اللائحة فرضاً وفي العقد شرطاً سواء صراحة أو ضمناً وسواء نصاً أو إحالة ومن ثم فإن حكم المادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964 ينحسر عن هذا العقد تبعاً لتخلف القصد فيه إلى الاستصلاح مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون إذ قضي باعتبار العقد مفسوخاً طبقاً لهذه المادة وذلك بصرف النظر عن مدى صحة السبب الذي قام عليه وهو تحقق هذا الاستصلاح من عدمه، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف حكم القانون إذ قضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تبعاً لتوافر ركني الجدية والاستعجال اللازمين لوقف التنفيذ، الأمر الذي يوجب رفض الطعن في هذا الحكم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.