أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 777

جلسة 15 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب - نواب رئيس المحكمة، وعلي بدوي.

(152)
الطعن رقم 2156 لسنة 60 القضائية

رسوم "الدمغة الطبية". قانون.
منتجات شركات ومصانع الأدوية ومنها مستحضرات التجميل. خضوعها لرسم "الدمغة الطبية". الشركات والمصانع التي تعمل فقط في مجال إنتاج مستحضرات التجميل. عدم خضوعها لرسم الدمغة الطبية. علة ذلك. ق 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية.
النص في المادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطيبة على أن (يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزامياً على الخدمات التي يقوّم بأجر سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام وكذلك في جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التي تخضع لقانون الاستثمار, وفي المادة 12 من ذات القانون على أنه (حددت قيمة الدمغة الطبية طبقاً للجدول المرفق بهذا القانون) والمادة 13 منه على أن (يكون رؤساء مجلس إدارة الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية على مستوى المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم, كل فيما يخصه, مسئولاً عن استيفاء الدمغات المنصوص عليها في القانون......." يدل على أنه ولئن ألزم المشرع المستشفيات بأنواعها والشركات والمصانع المبينة بهذا القانون بالدمغة الطبية, إلا أنه أحال في شأن نطاق هذا الالتزام وقدره إلى الجدول المرفق به, ولما كان الطاعن بصفته يطالب بقيمة الدمغة الطبية على المنتجات الخاصة بالشركة المطعون ضدها وذلك على أساس المحدد بالبند الثاني من ذلك الجدول, ولما كان هذا البند خصصه المشرع - للمنتجات الخاصة بشركات ومصانع الأدوية فحسب فلا ينصرف بالتالي أثره إلى شركات ومصانع مستحضرات التجميل. إذ لو أراد ذلك لنص عليه صراحة مثل ما هو وارد بالبند الرابع من ذات الجدول وبالتالي لا سند لطلب إلزام الشركة المطعون ضدها والتي تعمل في مجال تصنيع مستحضرات التجميل بقيمة الدمغة محل التداعي ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا ضريبة إلا بنص في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 13026 سنة 1985 مدني كلي جنوب القاهرة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 294000 جنيه وفوائده القانونية وقال بياناً لذلك إن القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن إنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية فرض ضريبة الدمغة الطبية على بعض الأنشطة ومنها إنتاج الشركات من مستحضرات التجميل باعتبار ذلك من موارد تمويل صندوق الاتحاد سالف الذكر, وأن الشركة المطعون ضدها رفضت استيفاء تلك الدمغة وتوريدها على سند من عدم التزامها بها. مخالفة بذلك أحكام القانون المشار إليه سلفاً. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 7/ 1987 برفض الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 710 لسنة 105 ق القاهرة, وبتاريخ 14/ 3/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بصفته بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم التزام الشركة المطعون ضدها بأداء الدمغة الطبية استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من عدم سريان أحكام القانون رقم 13 لسنة 1983 على الشركة المطعون ضدها لأنها ليست عضواً باتحاد نقابات المهن الطبية ولا تعمل في مجال إنتاج الأدوية في حين أن المشرع أخضع كافة الشركات المبينة بالقانون سالف الذكر دون تفرقة لأداء تلك الدمغة أياً كانت المواد التي تقوم بإنتاجها وسواء أكانت عضو بالاتحاد من عدمه واقتصرت التفرقة فحسب في العقوبة المقرة في حالة التخلف عن أداء تلك الدمغة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية على أن (يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزامياً على الخدمات التي يقوم بأجر سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام وكذلك في جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التي تخضع لقانون الاستثمار, وفي المادة 12 من ذات القانون على أنه (حددت قيمة الدمغة الطبية طبقاً للجدول المرفق بهذا القانون) والمادة 13 منه على أن (يكون رؤساء مجلس إدارة الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية على مستوى المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم, كل فيما يخصه, مسئولاً عن استيفاء الدمغات المنصوص عليها في القانون.......) يدل على أنه ولئن ألزم المشرع المستشفيات بأنواعها والشركات والمصانع المبينة بهذا القانون بالدمغة الطبية, إلا أنه أحال في شأن نطاق هذا الالتزام وقدره إلى الجدول المرفق به, ولما كان الطاعن بصفته يطالب بقيمة الدمغة الطبية على المنتجات الخاصة بالشركة المطعون ضدها وذلك على أساس المحدد بالبند الثاني من ذلك الجدول, ولما كان هذا البند خصصه المشرع - للمنتجات الخاصة بشركات ومصانع الأدوية فحسب فلا ينصرف بالتالي أثره إلى شركات ومصانع مستحضرات التجميل. إذ لو أراد ذلك لنص عليه صراحة مثل ما هو وارد بالبند الرابع من ذات الجدول وبالتالي لا سند لطلب إلزام الشركة المطعون ضدها والتي تعمل في مجال تصنيع مستحضرات التجميل بقيمة الدمغة محل التداعي ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا ضريبة إلا بنص في القانون وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.