أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 248

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1950
(95)
القضية رقم 1117 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
(أ) أشياء ضائعة. قيام نية التملك. تحقق الجريمة ولو لم تكن المدة المحددة للتسليم أو التبليغ قد انقضت.
(ب) نقض. تطبيق المادة 32ع. توقيع عقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين أدين المتهم فيهما. لا جدوى من الطعن على الحكم في صدد توافر أركان الجريمة الأخرى.
1 - إن جريمة اختلاس الشيء الضائع تتحقق ولو لم تكن المدة المحددة للتسليم أو التبليغ قد مضت متى وضحت نية التملك.
2 - إذا أدانت المحكمة المتهم في جريمتين وطبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة لأشدهما فلا جدوى له من الطعن على الحكم في صدد توافر أركان الجريمة الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 6331 سنة 1949 بأنه في يوم 20 من نوفمبر سنة 1949 بدائرة قسم روض الفرج: أولا - تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية "وظيفة رجل بوليس" من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك, ثانيا - عثر على النمر النحاسية الموضحة بالمحضر والخاصة بأحد رجال البوليس فاختلسها لنفسه بنية تملكها بطريق الغش. وطلبت عقابه بالمواد 155, 318 من قانون العقوبات والمادة الأولى من دكريتو الأشياء الفاقدة. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ عن التهمتين. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه "بأنه تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية وبأنه عثر على منقول وحبسه بنية تملكه بطريق الغش" جاء باطلا لقصوره وقيامه على ما يخالف الثابت بالأوراق ولمخالفته للقانون, فلم ترد المحكمة على ما شهد به شهود النفي برد مقنع ونسبت إليه أنه قدم "النمرة" عند مطالبة الكمساري له بثمن التذكرة في حين أن الواقع يخالف ذلك إذ هو لم ينكر عثوره على "النمرة" التي كان ينتوى تقديمها إلى مركز البوليس لولا اشتغاله بوفاة قريب له وأنه إنما أطلع الكمساري عليها بعد أن دفع ثمن التذكرة وذلك ليعرف منه حقيقة الأمر فيها. ويضيف الطاعن أن الثابت أنه عثر على النمرة في اليوم الذي حرر فيه المحضر ولم تكن المهلة المحددة قانوناً بدكريتو الأشياء الفاقدة للتسليم قد انقضت حتى يقال بأنه حبس الشيء بنية امتلاكه, إذ لابد من انقضاء هذه المهلة قبلها ويكون القول بغير ذلك سابقاً لأوانه ولا يتفق مع القانون. ثم إن إدانته بالتهمة الأولى غير صحيحة, إذ الثابت أنه لم يكن يرتدى زى البوليس كما أن الثابت أن الكمساري قد اشتبه في "النمرة" لأول وهلة لكونها غير مدموغة فلا يعدو ما وقع منه إن صح أن يكون مجرد كذب لا عقاب عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة على ثبوت التهمتين واستظهر نية التملك بطريق الغش, ومتى كان الأمر كذلك, وكان ما أوردته المحكمة له أصله بالتحقيقات ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبته عليه فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص, وهو جدل موضوعي خارج عن رقابة محكمة النقض. أما ما يثيره في شأن الخطأ في تطبيق القانون لعدم فوات المدة المحددة بالقانون فمردود بأن الجريمة تتحقق ولو لم تمض المدة المحددة للتسليم أو التبليغ متى وضحت نية التملك وهو ما بينه الحكم, وأما ما يقوله عن عدم توافر أركان الجريمة الأولى فلا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات واعتبرت الجريمتين جريمة واحدة وحكمت بعقوبة تدخل في حدود الجريمة الثانية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.