أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 14 - صـ 127

جلسة 12 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.

(27)
الطعن رقم 2092 لسنة 32 قضائية

عود. "نهائية الحكم السابق".
عدم ورود الحكم الذي تستند إليه النيابة في اعتبار الواقعة جناية بصحيفة الحالة الجنائية للمتهم رغم وروده بورقة الفيش. قعود النيابة عن تقديم ما يدل على أنه أصبح نهائياً إلى المحكمة أو طلبها التأجيل لهذا الغرض. ورود خطاب النيابة المثبت لنهائية الحكم بعد صدور الحكم في الدعوى. لا محل للنعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بمقولة إنه قضى في الواقعة على أساس أنها جنحة.
متى كان الحكم الوارد بورقة الفيش – الصادر من المحكمة العسكرية، والذي تستند إليه الطاعنة (النيابة) في اعتبار الواقعة جناية – لم يرد بصحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده، ولم تقدم النيابة العامة إلى المحكمة ما يدل على أنه أصبح نهائياً بالتصديق عليه ولم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على ذلك، وكان خطاب النيابة العسكرية المثبت لحصول التصديق على الحكم لم يرد إلا بعد أن صدر الحكم المطعون فيه ولم يكن تحت نظر المحكمة عند الفصل في الدعوى، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون – لقضائه في الواقعة على أساس أنها جنحة – يكون في غير محله متعين الرفض موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم وآخر بأنهم في 18/ 9/ 1957 بدائرة قسم اللبان: الأول والثاني – سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة بيجييكو ومحلات السيد نجيب وعبد الحليم بدر الدين حالة كونهما متعهدين بنقل مثل تلك الأشياء. الثالث والرابع – أخفيا الأشياء سالفة الذكر المسروقة والمتحصلة من جريمة مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/ 5 - 8 و44 مكرر من قانون العقوبات مع توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة جنح اللبان قضت حضورياً في الدعوى بتاريخ 9/ 11/ 1957 غيابياً للأول وحضورياً للباقين عملاً بمواد الاتهام بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول: أولاً – بحبس كل من المتهم الأول والثاني ستة شهور مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهم الثالث شهرين مع الشغل وكفالة ألف قرش لإيقاف التنفيذ. وثانياً – براءة المتهم الرابع من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه غيابياً في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 7/ 12/ 1957 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف. استأنف المحكوم عليهما الثاني والثالث الحكم الحضوري في 9/ 11/ 1957 كما استأنفته النيابة ضدهما في 11 من الشهر المذكور وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الصادر غيابياً ضد المتهم الأول في ذات التاريخ. ومحكمة إسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في هذين الاستئنافين غيابياً للأول وحضورياً للباقين بتاريخ 25/ 12/ 1957 بقبولهماً شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه غيابياً في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 29/ 1/ 1958 حضورياً اعتبارياً: أولاً – بقبول استئناف المتهم شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد (ثانياً) قبول معارضة المتهم شكلاً وإيقاف السير في استئنافي النيابة حتى تفصل محكمة أول درجة في معارضة المتهم بلا مصاريف. أعيدت الدعوى إلى محكمة جنح اللبان الجزئية لنظر معارضة المتهم الأول من جديد وأثناء نظرها ادعى المجني عليهما وديع فهمي حنا وميشيل كومولاس بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وبتاريخ 24/ 12/ 1960 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن بالنسبة للأول وإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية المناسبة بلا مصروفات جنائية و100 قرش أتعاب محاماة. وبتاريخ 4 يناير سنة 1958 حصلت النيابة العامة على شهادة من قلم الكتاب تفيد عدم ختم الحكم الصادر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1957, ولما أعلنت في 23 من يناير سنة 1958 بإيداعه مختوماً، قررت الطعن فيه بطريق النقض في 3 فبراير سنة 1958 وذلك بالنسبة إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى في الواقعة الحاصلة في 18/ 9/ 1957 على أساس أنها جنحة والحال أنها جناية بالنظر إلى سوابق المطعون ضده الثاني (عبد العظيم علي حماد) إذ سبق الحكم عليه بثلاث عقوبات مقيدة للحرية في سرقة وتزوير ونصب وتبديد إحداها بالحبس سنتين مع الشغل في 16/ 4/ 1951 لتزوير ونصب والأخيرة بحبسه شهراً مع الشغل لتبديد في 6/ 4/ 1957 الأمر الذي يجعله عائداً في نطاق الجناية المنصوص عليها في المواد 317/ 5 – 8، 44 مكررة، 49/ 3، 50، 51 من قانون العقوبات مما يجعل محكمة الجنح غير مختصة بالفصل في الدعوى.
وحيث إنه يبين من مطالعة صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده الثاني عبد العظيم علي حماد المرفقة بالمفردات التي أمرت بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنه سبق الحكم عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين في 16/ 4/ 1951 لاشتراكه في تزوير ونصب في قضية الجناية رقم 364 لسنة 1950 مصر القديمة وبالحبس شهراً مع الشغل في 6/ 4/ 1957 لتبديد في الجنحة رقم 323 لسنة 1956 حلوان، لما كان ذلك، وكانت هاتان السابقتان لا يتوفر بهما وحدها العود الذي يجعل الواقعة جناية طبقاً للمادة 51 من قانون العقوبات. وكان الحكم الوارد بورقة الفيش والصادر من المحكمة العسكرية في الجنحة رقم 907 سنة 1942 الشرق بحبس المطعون ضده شهراً ونصف لسرقة في 21/ 1/ 1942 والذي تستند إليه الطاعنة في اعتبار الواقعة جناية لم يرد بصحيفة الحالة الجنائية ولم تقدم النيابة العامة إلى المحكمة ما يدل على أنه أصبح نهائياً بالتصديق عليه ولم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على ذلك. ولما كان خطاب النيابة العسكرية المثبت لحصول التصديق على الحكم لم يرد إلا في 5/ 2/ 1958 بعد أن صدر الحكم المطعون فيه ولم يكن تحت نظر المحكمة عند الفصل في الدعوى فإن الطعن يكون في غير محله متعين الرفض موضوعاً