أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 302

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1950
(111)
القضية رقم 1120 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
قانون. قانون أصلح للمتهم. صدوره قبل الحكم عليه نهائيا. وجوب استفادته منه.
إنه لما كان وزير التموين قد أصدر بتاريخ 11 من مارس سنة 1950 القرار رقم 95 لسنة 1950 بجعل عقوبة جريمة حيازة صاحب المخبز العمومي ردة مخالفة للمواصفات المطلوبة قانوناً الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً, مستبعداً بذلك عقوبة الحبس التي كانت مقررة لها ونص في هذا القرار على العمل به من تاريخ نشره, وقد نشر بالجريدة الرسمية في 13 من مارس سنة 1950 فإن الحكم الصادر بعقوبة الحبس والغرامة بعد هذا التاريخ يكون مخطئاً في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في 16 من أكتوبر سنة 1949 بدمياط - وهو صاحب مخبز عمومي - حاز ردة مخالفة للمواصفات المطلوبة قانوناً, وطلبت عقابه بالمواد 12 و13 و19 من القرار رقم 259 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1949 و5/2 و56 و58 من القانون رقم 95 لسنة 1945, ومحكمة دمياط الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة مائة جنيه وأمرت بوقف التنفيذ والمصادرة ونشر الحكم بحروف كبيرة على واجهة محل المتهم مدة مماثلة للعقوبة. فاستأنف, ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت استئنافه وقضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ.


المحكمة

... وحيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن في 16 من أبريل سنة 1950 بالحبس والغرامة لحيازته ردة مخالفة للمواصفات المطلوبة قانوناً, في حين أنه بتاريخ 11 من مارس سنة 1950 وقبل صدور هذا الحكم, صدر القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1950 باستبعاد عقوبة الحبس على أن يعمل به من تاريخ نشره, وقد نشر بالجريدة الرسمية في 13 من نفس الشهر, مما كان يتعين معه تطبيق هذا القرار على الفعل المسند للطاعن باعتبار أنه القانون الأصلح للمتهم.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على الطاعن بأنه في 16/10/1949 وهو صاحب مخبز عمومي حاز ردة مخالفة للمواصفات المطلوبة قانوناً, وطلبت عقابه بالمواد 12 و13 و19 من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1947 والمعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1949 والمواد 5/2 و56 و58 من القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح دمياط أثبتت الفعل الجنائي عليه, وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 100 جنيه وأمرت بوقف التنفيذ وبالمصادرة والنشر. . . فاستأنف الطاعن, وبتاريخ 19 من مارس سنة 1950 نظرت القضية استئنافياً أمام محكمة جنح استئناف المنصورة, ثم حجزت القضية للحكم, وبتاريخ 16 من أبريل سنة 1950 حكمت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم المستأنف. ولما كان وزير التموين قد أصدر بتاريخ 11 من مارس سنة 1950 القرار رقم 95 لسنة 1950 بجعل عقوبة هذه الجريمة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً مستبعداً بذلك عقوبة الحبس, ونص فيه على العمل به من تاريخ نشره, وقد نشر بالجريدة الرسمية في 13 من مارس سنة 1950, أي قبل صدور الحكم المطعون فيه, فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه وإصلاح هذا الخطأ بإلغاء ما قضى به من عقوبة الحبس.