أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 400

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1950
(151)
القضية رقم 1014 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
تشرد. عود. العقوبة في هذه الحالة هي الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس. كون الأحكام التي أسست عليها حالة العود صادرة قبل المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. لا تأثير له. هذا القانون قد استبقى صفة الجريمة للأفعال الصادرة بشأنها الأحكام المذكورة.
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أن العقوبة على التشرد في حالة العود هي الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة, فالحكم الذي يكتفي بإنذار المتهم في هذه الحالة يكون مخالفاً للقانون. ولا تأثير في هذا الشأن لكون الأحكام التي أسست عليها حالة العود صادرة قبل القانون رقم 98 لسنة 1945 لأن هذا القانون قد استبقى صفة الجريمة للأفعال الصادرة بشأنها تلك الأحكام كما كانت مما يترتب عليه بقاء آثارها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة شعبان أحمد حسنين (المطعون ضده) في قضية الجنحة رقم 3084 سنة 1949 بأنه في يوم 13 من يونيه سنة 1949 بدائرة قسم روض الفرج: وجد في حالة تشرد بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش. وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 8, 9, 10 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت غيابياً - عملاً بمواد الاتهام - بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس الخاصة بالجهة التي يحددها وزير الداخلية - لمدة سنة تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً - عملاً بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإنذار المتهم بأن يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن حضرة السيد عفيفي بك رئيس نيابة شمال القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ ألغى حكم محكمة أول درجة بالنسبة إلى عقوبة الحبس وقال إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى الاكتفاء بإنذار المتهم.
وحيث إن الحكم الابتدائي الصادر غيابياً بتاريخ 5 من يوليه سنة 1949 قضى بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة وأسست المحكمة حكمها على أن للمتهم سابقتين مماثلتين في تشرد الأخيرة بحبسه شهراً مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس الخاصة لمدة شهرين بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1945, وقد عارض المتهم في هذا الحكم وحكم بجلسة 4 من سبتمبر سنة 1949 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف وقضت محكمة ثاني درجة بجلسة 12 من مارس سنة 1950 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإنذار المتهم بأن يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش وأوردت في أسباب حكمها أنها ترى من ظروف الدعوى الاكتفاء بإنذار المتهم. وقد عارض المتهم بتاريخ 29 من مارس سنة 1950 في هذا الحكم وقضي بتاريخ 2 من إبريل سنة 1950 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أن العقوبة على التشرد في حالة العود تكون هي الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يقتضى نقضه وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة الثابتة فيه. هذا ولا تأثير في هذا الشأن لكون الأحكام التي أسست عليها حالة العود صادرة قبل القانون رقم 98 لسنة 1945 لأن هذا القانون قد استبقى صفة الجريمة للأفعال الصادرة بشأنها تلك الأحكام كما كانت مما يترتب عليه بقاء آثارها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.