أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1226

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(245)
الطعن رقم 876 لسنة 39 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. تبديد. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة تبديد المحجوزات. شرط العقاب عليها. علم المتهم علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع تم تعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ. مثال لتسبيب معيب على توافر العلم.
يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إطراحه دفاع الطاعن بعدم علمه بيوم البيع على أنه أعلن به في ذات العنوان الذي أعلن فيه بالحكم المنفذ دون أن يعرض لما هو ثابت بالأوراق من أن إعلان يوم البيع قد سلم لجهة الإدارة، وما قرره صهر الطاعن للمحضر في يوم البيع من أن الطاعن لا يقيم معه في ذلك العنوان ودون أن يجرى تحقيقاً للتثبت من قيام الطاعن باستلام الإخطار الذي أرسله إليه المحضر بطريق البريد. فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9/ 1/ 1967 بدائرة قسم إمبابة: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض، وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد المحجوزات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع وأن إعلانه به ليس قانونياً إذ وجه إلى غير محل إقامته ولم يخطره المحضر بكتاب موصي عليه بتسليم الإعلان لجهة الإدارة على النحو الذي أوجبته المادة 12 من قانون المرافعات القديم الذي تم الإعلان في ظله.
وحيث إن الحكم الإبتدائي الصادر في المعارضة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن بأنه لم يعلن بيوم البيع ورد عليه بقوله "إنه ثابت من أوراق التنفيذ التي تقدم بها المجني عيه أن المتهم أعلن بالحكم المنفذ به في محل إقامته مخاطباً مع زوجته في 27/ 9/ 1965 وقد تحدد يوم البيع وأعلن به المعارض في ذات العنوان ومن ثم يصبح دفاع المعارض لا سند له من القانون ويتعين بالتالي رفض المعارضة. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على ورقة إعلان الطاعن بيوم البيع المحدد له 5/ 1/ 1967 أن المحضر أثبت في 28/ 12/ 1966 أنه لم يجده بسكنه وامتنع أهل منزله عن الاستلام فقام بتسليم الإعلان لجهة الإدارة في اليوم التالي وأخطر عنه بالبريد المسجل في 31/ 12/ 1966 - كما يبين من الاطلاع على محضر التبديد المؤرخ 5/ 1/ 1967 أن المحضر أثبت فيه أنه تقابل مع السيد سيد صالح سعيد الموجود بالشقة وأفهمه مأموريته فأجاب بأن الشقة سكنه الخاص هو وزوجته بموجب عقد إيجار وأظهر له إيصالاً بمبلغ 4 ج و 24 م عن إيجار شهر ديسمبر بإمضاء عايده الزمر مؤرخاً في 1/ 12/ 1966 وأن المدين صهره ولا يقيم معه". لما كان ذلك، وكان من المقرر إنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ، وكان الحكم قد اقتصر في إطراحه دفاع الطاعن بعدم علمه بيوم البيع على أنه أعلن به في ذات العنوان الذي أعلن فيه بالحكم المنفذ دون أن يعرض لما هو ثابت بالأوراق من أن إعلان يوم البيع قد سلم لجهة الإدارة وما قرره صهر الطاعن للمحضر في يوم البيع من أن الطاعن لا يقيم معه في ذلك العنوان دون أن يجرى تحقيقاً للتثبت من قيام الطاعن باستلام الإخطار الذي أرسله إليه المحضر بطريق البريد. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون في يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى